حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر

ت + ت - الحجم الطبيعي

 أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتبارا من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبل خلال الفترة من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

وحدد قرار أصدره معالي صقر بن غباش سعيد غباش وزير العمل في شأن "تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة " ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية او في أي منهما بثماني ساعات وفي حالة قيام العامل بالعمل لاكثر من الساعات الثماني المحددة خلال / 24 / ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا اضافيا حسب أحكام القانون. 

وألزم القرار أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل طبقا لاحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل الى جانب اللغة العربية بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل. 

وقال سعادة ماهر العوبد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في ديوان الوزارة بدبي  إن القرار الذي تطبقه الوزارة للعام الحادي عشر على التوالي يعمل على تعزيز ثقافة واشتراطات السلامة المهنية ويؤكد الالتزام بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال.

وأكد حرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في سوق العمل مشيرا إلى النجاح الكبير الذي حققه قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال أشهر الصيف على امتداد سنوات تطبيقه.

وأشار إلى أن الوزارة شكلت 18فريق عمل على مستوى الدولة لمتابعة تنفيذ قرار الحظر لهذا العام وذلك بالتوازي مع إطلاق حملات لتوعية أصحاب العمل والعمال بأهمية القرار الذي يستهدف تحقيق معدلات عالية في درء المخاطر عن العمال في مواقع العمل وتجنيبهم الإصابة بضربات الشمس والإنهاك الحراري.

وقال العوبد ان الوزارة تستهدف تنفيذ 60 ألف زيارة ميدانية للوقوف على مدى التزام المنشات بالقرار من عدمه الى جانب تنفيذ 20 ألف زيارة ميدانية على مستوى الدولة للتوعية بمضامين القرار والتأكيد على ضرورة التقيد به من قبل طرفي الانتاج.

وحول العقوبات التي يفرضها القرار الوزاري في حال عدم التزام المنشآت بتطبيق ما يتضمنه من اشتراطات قال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش إن القرار حدد قيمة الغرامة للمنشأة المخالفة خمسة آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى/ 50/ ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم وهي الغرامة المنصوص عليها في قرار سابق صادر عن مجلس الوزارء الغيت بموجبه الغرامة التي كانت وزارة العمل تطبقها سابقا والمتمثلة بغرامة مالية مقدارها/ 15/ الف درهم عن كل حالة مخالفة.

وتصل العقوبات المنصوص عليها والتي سيتم تطبيقها خلال فترة الحظر المقررة الى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشات المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

وأشار العوبد إلى أن فرق التفتيش ستقوم بتوثيق المخالفات المضبوطة حيث سيتم توثيق المخالفات من خلال تصوير العمال أثناء أداء الأعمال خلال الحظر فوتوغرافيا وضم تلك الصور إلى محاضر الضبط التي تعرض لاحقا على اللجنة المعنية للنظر في تلك المخالفات.

وشدد ماهر العوبد على عدم تهاون الوزارة مع المنشات المخالفة وسيتم تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون على أية منشأة تتعمد تشغيل  العمال بطريقة تخالف الشروط والمعايير التي حددها قرار الحظر.

واعتبر ان الالتزام الكبير الذي أبداه أصحاب العمل بالقرار خلال تطبيقه في السنوات الماضية يعد مؤشرا على مواصلة المنشات تقيدها بالقرار لهذا العام  حيث بلغت نسبة التزام المنشآت العام الماضي أكثر من/ 95.5/ في المائة مثمنا في الوقت ذاته الدور الكبير الذي تقوم به الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في حملة حظر العمل وقت الظهيرة. 

وأكد العوبد ان قرار حظر تأدية الاعمال وقت الظهيرة ساهم بشكل كبير في تعزيز ثقافة المجتمع حيال العمالة واحترام حقوقها لا سيما وان هناك العديد من افراد المجتمع يقومون بمبادرات ذاتية لتوزيع المرطبات والمياه الباردة على العمالة في مواقع العمل وهو الامر الذي يؤكد مدى احترام مجتمع الامارات وتقديره لكل من يؤدي عملا.

واشار الى ان الوزارة ستتعامل بكل جدية مع اية ملاحظة تصل اليها من الجمهور عن حالات تشغيل العمال خلال فترة الحظر حيث سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة تلك الملاحظات والتأكد منها سواء التي ترد منها عبر مركز الاتصال على الرقم المجاني/  800665/ أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية.

وألزم القرار الذي أصدره معالي وزير العمل أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وألزم العمل كذلك بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من المخاطر خلال تأدية مهام عملهم.

واستثنى القرار الوزاري الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون غيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة. 

واعتمدت وزارة العمل بموجب قرار اداري أصدره سعادة مبارك الظاهري وكيل الوزارة الأعمال المستثناة وهي فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان لا يمكن تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة وكذلك الأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل قطع خطوط تغذية المياه والمجاري والتيار الكهربائي وقطع حركة السير أو إعاقتها في طرق عامة إضافة إلى قطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول بالإضافة إلى الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحا من جهة حكومية مختصة.وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش خلال المؤتمر ان فرق التفتيش المشكلة ستواصل عملها وفق المعتاد خلال شهر رمضان المبارك لا سيما وان ساعات الحظر المنصوص عليها بالقرار ستبقى كما تم تحديدها ولن يجري عليها اي تغيير.

 وأشار إلى أن حملة التوعية التي ستبدأ بتنفيذها الوزارة اعتبارا من يوم غد الاول من يونيو تتضمن توزيع الالاف من ملصقات التوعية المعدة بعشرة لغات بالإضافة إلى تنفيذ/ 13 /ورشة توعية عبارة عن/ 5 /ورش في أبوظبي بمنطقتي الوثبة وجزيرة ياس و/5/ في دبي بالخيل مول ومنطقة المحيصنة و3 ورش في الشارقة بمنطقة الصجعة. 

كما تتضمن الحملة تنفيذ عدد من حملات التوعية بالتعاون بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين حيث سيتم خلالها إجراء فحوصات طبية مجانية وتوزيع البروشورات والهدايا العينية للعمال المشاركين. وتشمل حملة الظهيرة كذلك الرسائل النصية الهاتفية التي سيتم إرسالها للعمال وأصحاب العمل المسجلين في الوزارة باللغتين العربية والانجليزية والتي تتضمن أهم التعليمات والاشتراطات التي حددها القرار الوزاري.
 

Email