عرض التقرير الـ12 لوزارة الخارجية الذي قدمته إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة إنجازات الدولة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والتنظيمية في سبيل تحسين مستوى الحقوق والحريات العامة، وأشار إلى أن دولة الإمارات دأبت منذ إنشائها على احترام ورعاية حقوق الإنسان وضمنت ذلك في دستورها وتشريعاتها الداخلية وكان من أهم أهدافها الخارجية الانضمام للاتفاقيات الدولية المتضمنة لتلك الحقوق، فانضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1974 وعملت على الالتزام بأحكامها والمناداة دائما في المنابر الدولية والإقليمية بمنع التمييز العنصري وحق العيش للجميع بدون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.
العدل والمساواة
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل دائما على تعزيز مبادئ العدل والمساواة في جميع تشريعاتها ونظمها الوطنية انطلاقاً من قيم الدين الإسلامي الذي يعتبر مصدرا من مصادر التشريع وقد حرصت منذ إنشائها على وضع القوانين المنظمة للحقوق الواجبات ونبذ التمييز الذي يعتبر منافياً لقيم وعادات وتقاليد أبناء الوطن.
وأوضح التقرير أنه وفقاً لنص المادة 1 بشأن تعريف التمييز العنصري وتنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية بضمان تمتع جميع الأفراد من مواطنين ومقيمين لأي شكل من أشكال التمييز العنصري فإن دستور الدولة وقوانينها الوطنية الجنائية والمدنية والاقتصادية تتبنى القواعد العامة لأحكام الاتفاقية وتنص على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة وحظر كل أشكال التمييز العنصري.
ضمانات
أكد تقرير وزارة الخارجية أن دستور الدولة اهتدى في معالجته للحقوق والحريات العامة بالحقوق والحريات والضمانات التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المختصة فاشتمل على أغلبية الحقوق الواردة في تلك الوثائق، حيث خصص الدستور الباب الثالث منه للحقوق والحريات والواجبات العامة في مواده ومنها ما جاء في المادة 25 بأن جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن او العقيدة الدينية او المركز الاجتماعي.
تشريعات
استقلالية تامة تعزيزاً للنظام القضائي
أفاد تقرير وزارة الخارجية بأن دولة الإمارات تؤكد دائماً على شجب التمييز العنصري وإقامة العدل والمساواة وتعمل على تطبيق القوانين والتشريعات الضامنة لمنع حدوث أي شكل من أشكال التمييز، ولذلك عملت على تعزيز النظام القضائي وأعطته الاستقلالية التامة التي تكفل سبل الإنصاف للأفراد وإقرار الحقوق، كما نصت المادة 16 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام على أنه لا يجوز للجمعية الخروج عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي ويحظر عليها وعلى أعضائها إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.
وأكد التقرير على أن شعب الإمارات يتمتع بقيم التسامح والترابط والتآخي مع مختلف الشعوب والأجناس منذ الأزل وذلك نابع من قيم تعاليم الدين الإسلامي ومن واقع الاتصال والتعامل التجاري مع مختلف دول العالم، حيث تعد الدولة نقطة اتصال بين الغرب والشرق ومنطقة تواصل تجاري وحضاري مع العالم لذا فإن شعب الإمارات والمقيمين على أرضها يشجبون كل مظاهر التمييز ويعيشون بتواصل دائم وترابط مستمر بكل معاني التراحم الإنساني لذا تخلو الحياة اليومية من أي تصرفات تسيء للقيم السامية.
تنوع
جمعيات تساهم في لوحة التميز الإماراتي
أوضح التقرير الـ12 لوزارة الخارجية الذي قدمته إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة أن أن للجاليات المقيمة على أرض الدولة لها حرية تكوين جمعياتها الثقافية أو أنشطتها الاقتصادية تحت قانون الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام ومن هذا المنطلق فإن هناك العديد من الجمعيات التي تقوم بنشاطات مختلفة في الدولة وعلى سبيل المثال لا الحصر الجمعية الأردنية وجمعية السيدات الهنديات وجمعية المرأة السودانية والمركز الهندي الإسلامي ونادي جمهورية مصر العربية، كما يوجد أكثر من مجلس اقتصادي يضم مختلف رجال الأعمال والمستثمرين، ويعمل باستقلالية تامة ضمن قوانين وتشريعات الدولة القائمة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في عام 1971 دأبت على شجب وإدانة جميع أشكال التمييز العنصري والتفرقة العنصرية في مواقفها السياسية في جميع المحافل الدولية والإقليمية، كما ترفض التعامل مع أي دولة تطبق هذه السياسات انطلاقا من حرصها الدائم على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان.