أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (22) لسنة 2015، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.
ويهدف القانون الجديد إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية، وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وكذلك إلى تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص، بما يمكّن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات بأقل التكاليف.
كما يهدف القانون إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ونقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية من مواطني الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع.
إضافة إلى تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للحكومة في تحمل تكاليف المشاريع سواء في مرحلة إنشائها أو تشغيلها أو تكاليف صيانتها، والتحول في إدارة بعض مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة إلى أشكال أُخرى من الأداء الحكومي ترتبط بإقرار السياسات ومراقبة جودة تقديم الخدمات العامة وفقاً لمتطلبات الحوكمة، ويهدف القانون كذلك إلى توفير قدرة تنافسية أعلى للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز مبادئ الحوكمة عند إدارة النشاط الاقتصادي وتفعيل إجراءات إدارة الموارد المالية.
شروط
وحدد القانون شروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب عقد الشراكة، والذي يُشترط لإبرامه وفقاً لأحكام هذا القانون أن يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية ومالية وفنية واجتماعية، ولا يجوز إبرام أي عقد للشراكة يرتب دفعات مالية على الجهة الحكومية دون أن تكون مخصصات تلك الدفعات مرصودة في موازنة هذه الجهة.
كما حدد القانون السلطة المختصة باعتماد المشاريع، حيث يقوم مدير عام الجهة الحكومية أو من يفوضه باعتماد المشاريع في حال كانت الكلفة الإجمالية التي سوف تتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة لا تزيد على مئتي مليون درهم، بينما تعتمد الدائرة المالية المشاريع التي تزيد كلفتها الإجمالية على مئتي مليون درهم ولغاية خمسمئة مليون درهم، وتعتمد اللجنة العليا للسياسة المالية المشاريع في حال زاد عقد الشراكة على خمسمئة مليون درهم.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
تكليف
دائرة المالية تضع سياسة تنظيم المشروعات
أناط القانون بدائرة المالية وضع السياسة العامة لتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفعها إلى اللجنة العليا للسياسة المالية لاعتمادها، واقتراح تحديث وتطوير التشريعات المنظمة للشراكة، وتقديم العون والمساعدة للجهات الحكومية في إعداد وتطوير مبادراتها في مجال الشراكة، بالإضافة إلى المشاركة في توفير البيئة الملائمة للاستثمار في مشروعات الشراكة، والترويج لها داخل الإمارة وخارجها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.
وتتولى دائرة المالية إعداد دليل عام، يتضمن القواعد والإجراءات الواجب مراعاتها في حال رغبة الجهة الحكومية بإبرام عقد الشراكة، وتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تعترض عمل شركة المشروع بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة، واقتراح التدابير اللازمة لتطوير الشراكة، كأسلوب لإدارة المشاريع وتقديم الخدمات الحكومية.
تشكيل
لجنة شراكة داخلية في كل جهة حكومية
نصّ القانون على أن تُشكّل لدى الجهة الحكومية لجنة داخلية تسمى «لجنة الشراكة»، يتم تسمية أعضائها بقرار من المدير العام للجهة الحكومية، ويُناط بهذه اللجنة القيام بالمهام المنصوص عليها في القانون، والقرارات الصادرة بموجبه، ويُحدِّد قرار تشكيلها آلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها، ويكون للجنة الشراكة في سبيل القيام بالمهام المنوطة بها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلاً عن دائرة المالية يتم تسميته من قبل مديرها العام في حال كانت الكلفة الإجمالية التي سوف تتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة تزيد على مئتي مليون درهم.
ويتضمن القانون العديد من المواد المتعلقة بأسس اختيار الشريك، وآليات تأهيل الشركات، وتحديد المواصفات، وشروط قبول وتقييم العروض، وكذلك كيفية تأسيس شركة المشروع والتزاماتها، ومضمون ومدة عقد الشراكة، بالإضافة إلى الرقابة على مشروعات الشراكة وغيرها.