أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (38) لسنة 2015 بشأن مراكز الفحص الفني للمركبات في إمارة دبي.

ويهدف القرار إلى تنظيم عمل المنشآت التي تزاول نشاط الفحص الفني للمركبات في كافة أنحاء الإمارة بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط والمعايير التي تضمن سلامة عمل تلك المنشآت، وانسجاماً مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا الشأن.

وتتولى هيئة الطرق والمواصلات بدبي الإشراف على تطبيق أحكام هذا القرار من خلال الصلاحيات التي منحها القرار إياها وتتضمن: وضع الشروط والمتطلبات والمعايير الفنيّة الواجب توفرها لمزاولة النشاط، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها لإصدار التصريح، وكذلك تحديد التزامات الفاحص بموجب قرار يصدر عن المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة في هذا الشأن.

وأناط القرار بمؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات مهام إصدار التصاريح وتجديدها وتعديل البيانات الواردة فيها، والرقابة والإشراف والتفتيش على المركز والفاحص، وكذلك فرض الجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار على المخالفين لأحكامه وأحكام القرارات الصادرة بموجبه، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الفاحصين، واستحداث أية خدمة تتعلق بمزاولة النشاط.

محظورات

ويُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط في الإمارة، ما لم يكن مصرحاً له بذلك من المؤسسة، ومرخصاً له من السلطة المختصة في الإمارة، كما يُحظر على المركز إنشاء أي فرع له، إلّا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة.

وحدد القرار شروط إصدار التصاريح للمركز، حيث يجب أن يكون مالكه من مواطني الدولة، وحسن السيرة والسلوك، وأن يستوفى تقديم رسومات ومخططات هندسية لموقع المركز المزمع إنشاؤه والمرافق التابعة له، على أن تكون هذه الرسومات والمخططات مصدقة ومعتمدة من المؤسسة والجهات المختصة في الإمارة.

ضمان مصرفي

كما أوجب القرار مالك المركز تقديم ضمان مصرفي باسم الهيئة، تحدد غاياته وقيمته وأية شروط أخرى تتعلق به، وفقاً للقرارات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

التزام

ويلتزم مركز الفحص الفني للمركبات وفقاً للقرار بالعقود والاتفاقيات التي تبرم مع هيئة الطرق والمواصلات والتشريعات السارية في الإمارة، وبالتعرفة المحددة من قبل الهيئة لبدل الخدمات التي يقدمها، وكذلك بتقديم وثيقة تأمين صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة، وذلك لضمان التعويض عن أية أضرار قد تلحق بالغير، على أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول طيلة مدة التصريح، كما يلتزم المركز بشروط وإجراءات قيد الفاحصين التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات.

ويُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار أو القرارات الصادرة بموجبه بالغرامات المبيّنة في الجدول المُلحق بهذا القرار، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدها الأقصى على عشرين ألف درهم. كما يجوز لهيئة الطرق والمواصلات اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بحق المخالف، والتي تبدأ بالإنذار، فالإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ثم إلغاء التصريح، وشطب القيد.

تنظيم

تضمن القرار العديد من المواد المنظمة لإنشاء مراكز الفحص الفني للمركبات في إمارة دبي، وحدد الخدمات التي يقدمها المركز، وإجراءات إصدار التصاريح، ومدتها، والرسوم المقررة نظير ذلك، بالإضافة إلى صلاحيات الضبطية القضائية، وإجراءات التظلّم، وتوفيق الأوضاع. ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

»سيلفي« الأصدقاء

 سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي يلتقط صورة سيلفي مع معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والأصدقاء.