أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية، بشأن إنشاء سفارات للدولة في الخارج، وتعيين ونقل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 117 لسنة 2016، بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية تشاد في العاصمة أنجمينا، وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 119 لسنة 2016، بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية غانا في العاصمة أكرا.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم 116 لسنة 2016، بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات.
ونص المرسوم على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، برئاسة عويضة مرشد المرر، وعضوية تستمر لمدة 3 سنوات لكل من، عبد الله سالم الكثيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري لصاحب السمو حاكم الفجيرة، سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية، عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عارف عبيد الدحيل، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، محمد إبراهيم الميل، الوكيل المساعد لشؤون الإسكان والتخطيط الحضري بوزارة تطوير البنية التحتية.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 118 لسنة 2016، بخصوص تعيين أحمد عبد الرحمن عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، سفيراً غير مقيم للدولة لدى مملكة بوتان.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 123 لسنة 2016، بشأن تعيين زكي أنور زكي نسيبه، مساعداً لوزير الخارجية والتعاون الدولي.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 124 لسنة 2016، بخصوص تعيين محمد السيد محمد حسين شرف، مساعداً لوزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية.
زراعة الأعضاء
ونشرت الجريدة الرسمية الاتحادية، نص المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لعام 2016، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
وتسري أحكام المرسوم بقانون اتحادي على عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية التي تتم داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، ويستثنى من تطبيق أحكام المرسوم، عمليات نقل وزراعة الخلايا الجذعية وخلايا الدم والنخاع.
وينظم المرسوم، إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها، إضافة إلى منع الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية، ويستهدف حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية، وتنظيم عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع.
حظر
ونصت المادة الرابعة على حظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية، إلا عن طريق الأطباء المتخصصين المرخص لهم بذلك وفي المنشآت الصحية المرخص لها بذلك من الجهة الصحية المختصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراء التراخيص.
وتحظر المادة الخامسة بيع وشراء الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية بأي وسيلة كانت، أو تقاضي أي مقابل عنها، كما تحظر نقل وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية أو الاشتراك فيها متى كانت مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتحظر عمليات الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية غير المرخص بها، إضافة إلى حظر تمويل تلك العمليات متى توفر العلم بأن التبرع تم بمقابل مادي.
ووفق المادة السادسة: يحظر على المنشآت الصحية والعاملين فيها، تلقي مبالغ مالية تفوق المقابل المالي للتكاليف والخدمات التي قدموها في نطاق عملهم، وذلك وفقاً لما تحدده الجهة الصحية المختصة في هذا الشأن.
ونصت المادة السابعة على حظر نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية الناقلة لصفات وراثية، مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في أي قانون آخر.
اشتراطات
واشترطت المادة الثامنة، على الأطباء قبل إجراء عملية نقل أو زراعة عضو أو جزء منه أو نسيج بشري، عدة خطوات، مثل إجراء الفحوص الطبية والنفسية اللازمة للتأكد من سلامة المتبرع صحياً، طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، وأن تثبت جميع نتائج الفحوص في تقرير طبي يوقع عليه من القائمين على عملية النقل أو الزراعة، التأكد من عدم تهديد الاستئصال لحياة المتبرع أو إلحاق ضرر به بخلاف المتعارف عليه طبياً، التأكد من أن زراعة العضو أو جزء منه أو النسيج البشري، هي الوسيلة الأفضل لعلاج المنقول إليه.
كما دعت المادة التاسعة إلى إبلاغ المتبرع بنتائج المضاعفات الجانبية المؤكدة والمحتملة المترتبة على استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري منه، أو أي انعكاسات محتملة على حياته الشخصية والعائلية والمهنية.
وحسب المادة العاشرة من المرسوم الاتحادي «لمجلس الوزراء أن ينشئ مركزاً وطنياً لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وحفظها، ويحدد مهامه واختصاصاته والجهة التي يتبعها ونظام وإجراءات العمل به.
وحظرت المادة الثانية عشرة نقل الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية بين الأحياء، إلا على سبيل التبرع من شخص كامل الأهلية، على أن يثبت التبرع بموجب وثيقة النموذج المعد من الجهة الصحية المختصة، ويرفق بتلك الوثيقة التقارير الطبية كافة الخاصة بالمتبرع.
ويقتصر التبرع بنقل الأعضاء أو أجزاء منها والأنسجة البشرية بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، وبين الأزواج الذين مضى على عقد زواجهم مدة لا تقل عن عامين، إضافة إلى أقارب أي من الزوجين بالنسبة للزوج الآخر حتى الدرجة الرابعة.
وحسب المادة العشرين «يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم، ولا تزيد على مئة ألف درهم، كل شخص باع أو اشترى أو عرض للبيع أو الشراء أو توسط في بيع أو شراء عضو أو جزء منه أو نسيج بشري».
ونصت المادة الحادية والعشرون «بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام ولا تزيد على سبعة أعوام، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم، كل من قام بالاتجار أو التوسط بقصد الاتجار في الأعضاء أو جزء منها أو في الأنسجة البشرية، وتقضي المحكمة بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.
ووفقاً للمادة الثانية والعشرون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أعوام، والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم، ولا تزيد على عشرة ملايين درهم، من استأصل خلسة أو بطريقة التحايل أو الإكراه من شخص حي أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري، وحددت المادة ذاتها العقوبة بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 20 مليون درهم، إذا ترتب على ذلك الفعل وفاة المنقول منه أو إذا أدى ذلك إلى عجزه عجزاً كلياً.
كما نشرت الجريدة الرسمة الاتحادية المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2016، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن المسؤولية الطبية، وتسري أحكامه على كل من يزاولون المهنة داخل الدولة.
ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي، على أنه: «يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، تأدية عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة، ووفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة، كما يجب عليه الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة.
قواعد
وحددت المادة الرابعة من المرسوم، مجموعة من الشروط التي يجب على الطبيب الالتزام بها، ومنها ضرورة اتباع القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعاً لدرجته ومجال تخصصه، قبل الشروع في التشخيص والعلاج، استخدام وسائل التشخيص والعلاج المتاحة واللازمة للحالة المرضية، استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة في تشخيص ومعالجة المريض بكل يقظة وانتباه، ووفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها.
إضافة إلى تبصير المريض بخيارات العلاج المتاحة، وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح، مع بيان اسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة الطبية، وتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة التقييد بالأسلوب الذي حدده للعلاج، إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته.
إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك، أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه، ويتعين إبلاغ أي من ذوي المريض أو مرافقيه في حالتين، الأولى إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، والثانية إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصياً، ولم يحدد شخصاً لإبلاغه.
عدم جواز إنهاء حياة المريض
أكدت المادة العاشرة من قانون المسؤولية الطبية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، على عدم جواز إنهاء حياة المريض أياً كان السبب ولو بناء على طلبه أو طلب الولي ، ولا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض إلا إذا توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً ونهائياً، أو توقفت جميع وظائف المخ توقفاً تاماً ونهائياً وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة، التي يصدر بها قرار من الوزير، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
شروط وضوابط لإفشاء أسرار المريض
يحظر على الطبيب، وفقاً للمادة الخامسة من قانون المسؤولية الطبية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها.
سواء كان المريض قد عُهد إليه بهذا السر أو ائتمنه عليه، أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الأحوال الآتية: إذا كان إفشاء السر بناء على طلب المريض أو موافقته، إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وأبلغ شخصياً لأي منهما، إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط.
إذا كان الطبيب مكلفاً من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية في الدولة باعتباره خبيراً أو إذا استدعته إحداهما كشاهد في تحقيق أو دعوى جزائية، إذا كان الطبيب مكلفاً بإجراء الكشف من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل، وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
إذا كان بناء على طلب من الجهة الصحية وكان الهدف من إفشاء السر حماية الصحة العامة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، إذا كان الغرض من إفشاء السر دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة تحقيق أو أي جهة قضائية وبحسب ما تقتضيه حاجة الدفاع.
موافقة
ويحظر على الطبيب الكشف السريري على مريض من جنس آخر من دون حضور طرف ثالث وبغير موافقة المريض المسبقة على ذلك ما لم تقتضِ الضرورة ما يخالف ذلك، كما يحظر عليه إيواء المرضى في غير الأماكن المعدة لذلك عادة ما تقتضيه الحالات الطارئة، ويحظر عليه إجراء عمليات تغيير الجنس، وأخيراً يحظر على الطبيب القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية للمريض دون موافقته المستنيرة.
وحددت المادة السادسة من المرسوم بقانون اتحادي ماهية الخطأ الطبي، مشيرة إلى انه ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه، عدم إتباعه الأصول المهنية والطيبة المتعارف عليها، عدم بذل العناية اللازمة، الإهمال وعدم إتباعه الحيطة والحذر.
إقرار
حالات إخراج المريض من المنشأة الصحية
حددت المادة التاسعة من قانون المسؤولية الطبية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، الحالات التي يمكن إخراج المريض فيها من المنشأة الصحية، وهي إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها أو نقله إلى منشأة أخرى، لاستكمال علاجه شريطة توفير مستلزمات النقل الصحي السليم، وعدم تضرر المريض من عملية النقل.
وشملت حالة طلب المريض إذا كان كامل الأهلية رغم تبصيره بعواقب خروجه دون النصيحة الطبية، ويؤخذ منه إقرار كتابي بتحمله المسؤولية، أو في حالة أخذ موافقة كتابية من أحد الأطباء في المنشأة، إذا كان المريض ناقص أو عديم الأهلية، وبإقرار من وليه أو وصيه بمسؤولية نقله إلى منشأة صحية أخرى.
وشددت المادة ذاتها على عدم جواز بقاء أي شخص بغير مبرر طبي داخل المنشأة الصحية دون رضاه.
حظر معالجة المريض دون رضاه
وفقاً للمادة (الخامسة) يحظر على الطبيب معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الذي مرضه معدٍ ومهدد للصحة أو السلامة العامة، ويعتد برضا المريض ناقص الأهلية بالنسبة للفحص والتشخيص وإعطاء الجرعة الأولى من العلاج على أن يبلغ أي من أقارب المريض أو مرافقيه بخطة هذا العلاج، كما يحظر عليه الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال.
إلا إذا خالف التعليمات التي حددها الطبيب أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعاً لأسباب خارجة على إرادة الطبيب، ويحظر عليه الامتناع عن علاج مريض أو إسعاف مصاب ما لم تكن حالته خارجه عن اختصاصه، وعليه في هذه الحالة أن يجري له الإسعافات الأولية اللازمة، ثم يوجهه إلى الطبيب المختص أو أقرب منشأة صحية إذا رغب في ذلك، ويحظر عليه استعمال وسائل غير مرخص بها، أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية للمريض.
إجازة عمليات تصحيح الجنس بشروط
أجازت المادة السابعة من قانون المسؤولية الطبية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، إجراء عمليات تصحيح الجنس في حال أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبها في أمره بين ذكر أو أنثى، أو أن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية.
وكذلك في حالة التأكد مما ورد ذكره بتقارير طبية وموافقة لجنة طبية متخصصة تنشئها الجهة الصحية، بهدف تحديد جنس المريض والموافقة على عملية التصحيح، وعلى تلك اللجنة إحالة الموضوع إلى الطبيب النفسي لإجراء التهيئة النفسية اللازمة.
وجاء في المادة (الثامنة) أنه فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري اللازم لإنقاذ حياة المريض أو الجنين، ولتجنب المضاعفات الجسيمة لهما، لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة: أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلاً لإجرائها وفقاً لتخصصه العلمي وخبرته وأهمية العملية، وأن تجرى الفحوصات اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض.