أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القرار الوزاري رقم «177» لسنة 2017 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «21» لسنة 1995 في شأن السير والمرور، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

استبدال

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تستبدل نصوص المواد «33- 71- 84-85» من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997 وتعديلاته المشار إليه بالنصوص التالية:

المادة 33: لا يجوز قيادة المركبة في المناطق السكنية الداخلية وحول المؤسسات التعليمية والمستشفيات بطريقة يترتب عليها إزعاج أو تعريض حياة الآخرين للخطر، وتكون السرعة المقررة بالمناطق السكنية الداخلية بما لا يزيد على 40 كيلومتراً في الساعة، ويتم الإعلان عن ذلك بمقتضى لافتات ولوحات إرشادية واضحة.

التزام

وأشارت المادة 71 إلى أنه على قائدي مركبات النقل العام ومركبات نقل طلبة المدارس عند التوقف لصعود أو نزول الركاب أو الطلبة الالتزام بإيقاف المركبة بطريقة محاذية للرصيف، وعند الأماكن المصرح فيها بذلك، وتشغيل إشارات الوميض «الأمامية والخلفية»، وفتح ذراع إشارة «قف» الجانبية كما يجب على سائقي المركبات الأخرى التوقف عند فتح ذراع إشارة «قف» الجانبية على النحو الآتي:

في الطرق المفردة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن 5 أمتار، أما في الطرق المزدوجة فيتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة بمسافة لا تقل عن 5 أمتار.

المادة 84

ونصت المادة 84 من اللائحة المعدلة على أن تكون رخص القيادة الجديدة المنصوص عليها في المادة 83 من هذه اللائحة والتي تصدر لأول مرة صالحة لمدة سنتين، وأما الرخص المجددة فتكون صلاحيتها على النحو الآتي: أ- 10 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بالنسبة للمواطنين و5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بالنسبة لغير المواطنين.

ويجوز بقرار من وكيل وزارة الداخلية بناء على توصية المجلس المروري الاتحادي، استحداث فئات جديدة لرخص القيادة المشار إليها في المادة «83» من هذه اللائحة أو إصدار رخص القيادة بمدد أقل وبما لا تقل عن سنة واحدة.

واشترطت المادة 85 من تعديلات اللائحة لمنح رخص القيادة أو تجديدها توافر الشروط مع مراعاة أحكام المادتين «83-84» من هذه اللائحة، شرط السن وفقاً للأحكام المقررة في القانون ولائحته التنفيذية والخلو من الأمراض التي قد تعيق أو تؤثر في قدرته على القيادة ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهات الصحية المختصة في الدولة واجتياز اختبار القيادة الذي تجريه سلطة الترخيص، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة بهذه اللائحة، ودفع الرسوم المقررة.

ويشترط بالنسبة لغير المواطنين الحصول على إقامة سارية المفعول، ما عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وعلى سلطة الترخيص التنسيق مع الجهات الصحية المختصة بالدولة لموافاتها بالأشخاص الذين يصابون بأمراض تؤثر في قدرتهم على قيادة المركبة.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تضاف مواد جديدة إلى القرار الوزاري المشار إليه أعلاه بأرقام «17 مكرر، 31 مكرر، 70 مكرر» يكون نصها كالآتي:

المادة 17 مكرر: لا يجوز قيادة دراجة آلية بجميع أنواعها أو السماح للغير بقيادتها ما لم تكن مسجلة ومرخصة لدى سلطة الترخيص، كما لا يجوز لأي شخص قيادة دراجة آلية بجميع أنواعها على نهر الطريق وكتفه من دون الحصول على رخصة قيادة تخوله قيادة مثل هذا النوع من الدراجات.

ودون الإخلال بما ورد بأحكام البندين «1 -2» من هذه المادة والمادة «188» من هذه اللائحة، لا يجوز استخدام الدراجات الترفيهية «ذات الثلاث عجلات فأكثر» على نهر الطريق وكتفه، ويقتصر استخدامها في المناطق الرملية والصحراوية، كما يؤخذ تعهد من مالكها بعدم استخدامها على نهر الطريق وكتفه وعلى سلطة الترخيص إثبات ذلك على رخصة الدراجة الترفيهية، وتحجز الدراجات الآلية بجميع أنواعها غير المرخصة عند ضبطها على الطريق والدراجات الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر التي يتم استخدامها في غير الأماكن المخصصة لها لـ3 أشهر.

وفي جميع الأحوال تقوم سلطة الترخيص بتحديد أماكن استخدام الدراجة الترفيهية «ذات الثلاث عجلات فأكثر» بالتنسيق مع السلطة المحلية في الإمارة.

المادة 31

وأجازت المادة 31 مكرر لقائد المركبة السماح للطفل إذا تجاوز سن 10 أو بلغ طوله 145 سم بالجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة أثناء سيرها على الطريق، ويلتزم قائد المركبة بتوفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر 4 سنوات فما دون عند وجود مقاعد خلفية للمركبة تتناسب مع أوزانهم وأطوالهم حسب المواصفات القياسية المعمول بها في الدولة، ولا يكون هذا المنع نافذاً عند وجود عائق صحي يمنع الطفل من استخدام مقاعد الحماية على أن يتم ذلك بموجب شهادة مصدقة من الجهة الطبية المختصة.

وبحسب المادة الثالثة تلغى المادة «123» من القرار الوزاري رقم «130» لسنة 1997 المشار إليه أعلاه وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور 3 أشهر من تاريخ صدوره.

أوقات

خوّلت المادة 70 مكرر سلطة الترخيص التنسيق مع الجهة المعنية بتنظيم النقل بالإمارة لتخصيص مسار للحافلات وتحديد الطرق والأوقات المخصصة لسيرها، ولا يجوز للمركبات الأخرى المرور على المسارات المخصصة لتلك الحافلات كما لا يجوز لها الوقوف في أماكن صعود ونزول ركاب الحافلات.

ولا يسمح بدخول المركبات الأخرى للمسارات المحددة للحافلات العامة إلا في حالات مركبات الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ والشرطة أثناء قيامها بواجبها، والمركبات التي تكون في حالة طارئة، والمركبات التي تستخدم المسرب الخاص للدخول والخروج من وإلى الطرق الفرعية والرئيسية ومواقف المركبات التي تحددها سلطة الترخيص.