أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1999 في شأن برنامج الشيخ زايد للإسكان . وقد حدد المرسوم الذي اشتمل على 44 مادة ويحمل رقم (10) لسنة 1999م أهداف البرنامج في بناء المساكن ومنح المساعدات المالية للمواطنين الذين يقل متوسط دخولهم عن 10 آلاف درهم شهريا وتقديم قروض بدون فائدة في حدود 500 ألف درهم للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض خلال أجل اقصاه 25 عاما.. على أن يخصص للبرنامج موارد سنوية لاتقل عن 640 مليون درهم في الميزانية العامة للدولة وأن يتولى المصرف العقاري ادارة اموال البرنامج واستثمارها وصرف الدفعات المتعلقة ببناء المساكن والمساعدات المالية الممنوحة للمواطنين وفقد شهادات الدفع وتقديم قروض الاسكان وتحصيلها وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الادارة. وحدد المرسوم اسلوب تشكيل مجلس ادارة البرنامج والمهام المنوطة به ومسؤولياته. كما حدد أنواع المساعدات وشروط تقديمها وتنظيم وتخصيص وتمليك المساكن وتنظيم منح المساعدات المالية وحسابات البرنامج وعقوبات من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول على مسكن أو الحصول على مساعدات. وفيما يلي نص المرسوم: الباب الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. البرنامج: برنامج الشيخ زايد للاسكان. الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان. الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان. الرئيس: رئيس مجلس ادارة البرنامج. المدير العام: مدير عام البرنامج. المجلس: مجلس ادارة البرنامج. المصرف: المصرف العقاري. المساكن: المساكن التي يقوم البرنامج بإنشائها وتخصيصها لاسكان اسر المواطنين في الدولة. الاسرة: مجموعة افراد العائلة المكونة من زوج وزوجة وأولادهما أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا في معيشة واحدة. المالك: من تؤول إليه ملكية المسكن وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. المستفيد: الشخص أو الاشخاص الذين يصدر قرار بتخصيص مساعدة مالية لهم لغرض اجراء صيانة أو اضافة لازمة لمسكنهم او بناء مسكن مناسب لهم أو استكمال مسكن شرع في بنائه ولا يستطيع انهاءه. الباب الثاني اعداد البرنامج وأهدافه المادة (2) يؤسس طبقا لاحكام هذا القانون برنامج يسمى (برنامج الشيخ زايد للاسكان) ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية لتنفيذ أغراضه ويتبع الوزير. المادة (3) يكون المقر الرئيسي للبرنامج في مدينة ابوظبي ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في انحاء الدولة. المادة (4) يهدف البرنامج الى الاسهام في تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمتوقعة في المستقبل للمواطنين على مستوى جميع الشرائح الاجتماعية بالمستوى اللائق والسرعة المطلوبة وذلك من خلال ما يأتي: 1 ـ بناء المساكن ومنح المساعدات المالية للمواطنين والذين يقل متوسط دخولهم عن (10.000) عشرة آلاف درهم شهريا. 2ــ تقديم قروض بدون فائدة في حدود (500.000) خمسمائة ألف درهم للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض خلال اجل اقصاه (25) خمسة وعشرون عاماً. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الادارة تغيير السقوف المالية الواردة في هذه المادة أو استثناء بعض الحالات التي يراها المجلس. المادة (5) يخصص للبرنامج موارد سنوية لا تقل عن (640) ستمائة وأربعين مليون درهم في الميزانية العامة للدولة. ويدخل في موارد البرنامج المعونات والهبات المقدمة من الهيئات والمؤسسات والقطاع الخاص والأفراد التي يقبلها المجلس لدعم موارد البرنامج وبما لا يتعارض مع تحقيق أهدافه. المادة (6) يتولى المصرف ادارة اموال البرنامج واستثمارها وصرف الدفعات المتعلقة ببناء المساكن والمساعدات المالية الممنوحة للمواطنين وفق شهادات الدفع وتقديم قروض الاسكان وتحصيلها وذلك كله وفقا للضوابط التي يضعها المجلس. الباب الثالث مجلس ادارة البرنامج المادة (7) يتولى ادارة البرنامج مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية عشرة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة, ويكون المدير العام مقررا للمجلس. ويصدر بتعيين اعضاء المجلس قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه مكافآتهم ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. المادة (8) يعتبر المجلس السلطة المختصة بادارة البرنامج وله صلاحيات التخطيط والاشراف ورسم السياسات العامة والبت في طلبات الاسكان وإقرار البرامج التمويلية والقواعد والضوابط التي تحكم ذلك. ويقوم المجلس بتحقيق الأهداف المرسومة له وفق الاسس والانظمة الموضوعة لهذا الغرض وفي سبيل ذلك يقوم المجلس بما يأتي:ــ 1ــ دراسة طلبات تخصيص المساكن المرفوعة إليه وإصدار القرارات بشأنها. 2ــ الموافقة على استيراد المساكن في الأحوال المبينة في هذا القانون. 3ــ دراسة طلبات الاستفادة بالمساعدات المالية وإصدار القرارات بشأنها. 4ــ تحديد قيمة المساعدة المالية. 5ــ الموافقة على استرداد المساعدة المالية في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون. 6ــ دراسة طلبات القروض المرفوعة اليه وإصدار القرارات المناسبة بشأنها. 7ــ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم العمل في البرنامج بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والادارية وتصدر هذه اللوائح بقرار من المجلس. 8 ــ اقرار البرامج التمويلية والقواعد والضوابط التي تحكم ذلك. 9ــ اعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ورفعه الى مجلس الوزراء. 10ــ اعداد تقرير حسابي كل سنة مالية. المادة (9) يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة واحدة على الاقل كل شهر ويجوز دعوته لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على طلب ثلاثة من اعضائه وفي جميع الاحوال توجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور الرئيس أو نائبه وأغلبية اعضائه. ويختار المجلس نائبا للرئيس أو أكثر من بين أعضائه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. المادة (10) يشكل المجلس لجنة فرعية فنية من البلديات وغيرها من الجهات ذات الصلة يرأسها عضو من المجلس لمساعدته في أعماله. المادة (11) يجوز للمجلس ان يشكل لجانا فرعية لمساعدته في اعماله سواء من بين اعضائه أو من غيرهم. ويكون للجان الفرعية ذات الصلاحيات المقررة للمجلس فيما يتعلق بالغرض الذي شكلت من اجله. ولا تعتبر قرارات اللجان الفرعية نافذة الا بعد اعتمادها من المجلس. ويحدد المجلس مكافأة اعضاء اللجان الفرعية من غير اعضاء المجلس. المادة (12) يكون للبرنامج مدير عام بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح الوزير ويتولى المدير العام تصريف شؤون البرنامج الادارية والمالية وفقا لقانون ولوائح البرنامج وقرارات المجلس. الباب الرابع أنواع المساعدات وشروط تقديمها المادة (13) يوفر البرنامج المساعدات الآتية: 1ــ انشاء مساكن لذوي الدخل المحدود. 2ــ منح مساعدات مالية لتحسين الأوضاع السكنية للمواطنين. 3ــ تقديم قروض اسكان بدون فائدة وفقا لأحكام هذا القانون. المادة (14) يشترط للحصول على المساعدة المبينة في المادة (13) من هذا القانون الشروط الآتية: 1ــ ان يكون مقدم الطلب مواطنا. 2ــ ان يكون عائلا لأسرة ويستثنى من هذا الشرط طالبو القروض متى بلغوا سن (21) احدى وعشرين سنة والمعاقون وكبار السن ومن في حكمهم. 3ــ ألا يكون مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته الذين يعولهم مالكا لمسكن ملائم لسكن الأسرة. 4ــ ألا تكون الحكومة قد سبق ان وفرت لمقدم الطلب أو لزوجته أو لأي من أبنائه القصر أي دار للسكن ولم يسبق له الحصول على قرض من البرنامج أو من برامج مشابهة أو مؤسسات عامة لبناء أو شراء مسكن باستثناء الحالة التي يكون فيها مسكن مقدم الطلب غير صالح للسكن ولا جدوى من اصلاحه أو تكون مساحته السكنية لا تتناسب مع عدد أفراد أسرته وألا تكون الزوجة مالكة لعقار سكني آلت اليها ملكيته من الزوج أو تصرفت فيه تصرفا ناقلا للملكية بعد صدور هذا القانون. 5ــ ألا يكون مجموع دخل مقدم الطلب يسمح بامتلاكه مسكنا مناسبا أو يسمح بإجراء الاضافة اللازمة أو استكمال بناء مسكن جديد. 6ــ اذا كان القرض بغرض بناء دار سكنية فيجب ان يكون طالب القرض مالكا للأرض التي سيتم البناء عليها وأن يقدم ما يثبت انها مسجلة باسمه وخالية من الرهون, أو انه قد حصل عليها عن طريق المنحة من أية جهة حكومية. 7ــ اذا كان القرض لغرض شراء دار سكنية فيجب ان تكون هذه الدار قائمة فعلا وصالحة للسكن ومعدة للتسليم في تاريخ الموافقة على القرض. ويجوز ان تكون الدار المراد شراؤها قيد الاستكمال على ان يخضع ذلك لسلطة المجلس التقديرية. وفي جميع الأحوال يجب ان يكون المسكن المراد شراؤه قابلا للتسجيل بوثيقة مستقلة. 8ــ اذا كانت تكلفة المسكن المراد بناؤه أو شراؤه تزيد على مبلغ القرض فيجب على طالب القرض ان يكون قادرا على توفير المبلغ الزائد. الباب الخامس تنظيم تخصيص وتمليك المساكن المادة (15) تقدم طلبات تخصيص المساكن الى الوزارة أو أحد مكاتبها. وتقوم الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع دائرة البلدية في الإمارة التي يقيم فيها مقدم الطلب بدراسة طلبه والتحقق من صحة بياناته لإحالته الى البرنامج لرفعه الى المجلس مشفوعا بالتوصية برأي الإدارة مع بيان أسبابه. وتكون أولوية تخصيص المساكن وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (16) يحق لأبناء المخصص له مسكن المقيمين معه أن يتقدم أي منهم بطلب مساعدة خاص به إذا تزوج وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. المادة (17) يصدر قرار التخصيص من الرئيس باسم رب الأسرة مقدم الطلب وفي حالة وفاته يصدر القرار باسم ورثته الذين كان يعولهم قبل الوفاة. وإذا توفي مقدم الطلب قبل تخصيص مسكن له وكانت أحكام هذا القانون تتوافر في ورثته الذين يعولهم. فإن الورثة يحلون محل مورثهم في الاستفادة من الطلب المقدم منه. المادة (18) كل من يخصص له مسكن ويتم إخطاره بذلك ويرفض استلامه أو تمضي عليه ثلاثة أشهر من تاريخ توصيل المرافق الأساسية دون ان يشغله بغير عذر مقبول يسقط حقه فيه وإذا رغب في تخصيص مسكن آخر له عليه ان يتقدم بطلب جديد. المادة (19) لايجوز لمن يخصص له مسكن ان يتصرف فيه ببيع أو مقايضة أو هبة أو إيجار, أو أن يتنازل عنه للغير أو يرتب عليه أية حقوق عينية أصلية أو تبعية, وعليه ان يستخدم العين في غرض السكن وان يبذل العناية الواجبة في استعمال المسكن والمحافظة عليه. ويجوز لمن خصص لهم مسكن بمقتضى أحكام هذا القانون أن يتبادلوا المساكن التي يشغلونها بالاتفاق فيما بينهم. ويصدر قرار الاستبدال من المجلس بناء على طلب ذوي الشأن. المادة (20) يجوز للمجلس استرداد المسكن من المخصص له في أي من الحالات الآتية: 1 ــ اذا ثبت أنه قدم بيانات غير صحيحة حصل بناء عليها على تخصيص المسكن الذي يشغله. 2 ــ اذا أساء استعمال المسكن بصورة تنافي أحكام هذا القانون والشروط الواردة في قرار التخصيص. 3 ــ اذا تغيرت الحالة الاجتماعية للمخصص له المسكن ووافق المجلس على تخصيص مسكن آخر له. المادة (21) يصدر قرار الاسترداد من الرئيس بعد موافقة المجلس. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون يجب على من صدر بحقه قرار باسترداد المسكن بتسليمه الى البرنامج خلال المدة التي يحددها المجلس. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الاسترداد خلال شهر من إبلاغه به أمام اللجنة المختصة والتي تشكل بقرار من الوزير برئاسة قاض يرشحه وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف. ويعتبر قرار اللجنة سندا تنفيذيا طبقاً لأحكام قانون الاجراءات المدنية فإذا لم يتم التظلم في الموعد المقرر يعتبر قرار الاسترداد نافذا وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام تشكيل اللجنة وإجراءاتها. ولا يعوض من استرد مسكنه عما يكون قد أضافه الى المسكن من إنشاءات وذلك باستثناء الحالات التي يرى المجلس استحقاقها للتعويض فيتم عرضها على مجلس الوزراء. المادة (22) من مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون تصدر السلطات المعنية في الإمارات سند التمليك بناء على قرار الرئيس بتمليك المسكن للمخصص له وذلك بعد مرور سنة من تاريخ التخصيص ويتم إخطار البرنامج بذلك. الباب السادس تنظيم منح المساعدات المالية المادة (23) يجوز منح محدودي الدخل مساعدات مالية لتحسين أوضاعهم السكنية. وتقدم المساعدة في صورة مساعدة مالية لاترد تغطي كلفة الصيانة أو الإضافة اللازمة لمسكن مقدم الطلب أو بناء مسكن مناسب له أو استكمال مسكنه الذي شرع في بنائه ولا يستطيع إنهاءه. المادة (24) تكون الأولوية في الاستفادة بالمساعدة المالية طبقاً للضوابط التي يراها المجلس مع مراعاة ظروف كل حالة على حدة على ان يراعى تفضيل الطلبات المقدمة من فئات ذات ظروف خاصة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (25) يقدم طلب الحصول على المساعدة المالية الى الوزارة أو أحد مكاتبها بالإمارة على النموذج المعد لهذا الغرض مستوفيا البيانات المنصوص عليها فيه مرفقا به المستندات المؤيدة لها. وتقوم الإدارة المختصة بالوزارة بدراسة الطلب والتحقق من صحة بياناته وإحالته بعد ذلك الى البرنامج لرفعه الى المجلس مشفوعا بالتوصية برأي الادارة مع بيان أسبابه. المادة (26) كل من يصدر لصالحه قرار بمنحه مساعدة مالية ويتأخر عن الاستفادة بها دون عذر مقبول خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بالقرار يسقط حقه فيها وإذا رغب بعد ذلك في الحصول على المساعدة المالية عليه أن يتقدم بطلب جديد. المادة (27) يتم تسليم المساعدة المالية بعد اعتمادها من الرئيس على دفعات الى المقاول المتعاقد معه على انجاز الصيانة أو الإضافة أو بناء استكمال مسكن مناسب قيد الإنشاء, وترتبط قيمة كل دفعة بمقدار تقدم العمل المنجز. المادة (28) إذا توفى مقدم الطلب قبل البت في طلبه وكانت أحكام هذا القانون تتوافر في ورثته الذين يعولهم فإن الورثة يحلون محل مورثهم في الاستفادة من الطلب المقدم منه. المادة (29) كل مستفيد حصل على مساعدة مالية بطريق الغش أو التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة يلتزم بردها الى البرنامج. ويصدر قرار الاسترداد من الرئيس بعد موافقة المجلس. ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة (21) من هذا القانون ويعتبر قرار اللجنة سندا تنفيذيا طبقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات المدنية, فإذا لم يتم التظلم يعتبر قرار الاسترداد نافذا. الباب السابع قروض الإسكان المادة (30) يجوز تقديم قروض للمواطنين ولمرة واحدة وذلك لتحقيق أحد الأغراض الآتية: 1 ــ انشاء دار سكنية جديدة أو استكمال دار شرع في بنائها. 2 ــ إصلاح داره السكنية أو توسيعها أو تحقيق الغرضين معا. 3 ــ الوفاء بقيمة قرض سبق حصوله عليه لإنشاء أو شراء دار لسكناه. 4 ــ شراء دار سكنية له. ويجوز استعمال مبلغ القرض المستحق في إنشاء أو شراء أكثر من دار سكنية واحدة إذا اقتضت الظروف العائلية للمقترض ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يمنح القرض لأغراض الإصلاح أو الإضافة إذا كانت الدار محل هذه الأعمال غير صالحة للسكن. المادة (31) يقدم طلب الحصول على القرض الى الوزارة او احد مكاتبها بالامارة على النموذج المعد لهذا الغرض مستوفيا للبيانات ومرفقا به المستندات المنصوص عليها في هذا النموذج وفقا للقواعد التي قررها المجلس في هذا الشأن. وتقوم الادارة المختصة بالوزارة بدراسة الطلب والتحقق من صحة بياناته واحالته بعد ذلك الى البرنامج للبت فيه. المادة (32) يلتزم المقترض بما يأتي: 1 ـ ان يستخدم القرض كاملا في الغرض الذي قدم من اجله. 2 ـ ألا يستغل المسكن لغرض تجاري او اي غرض آخر غير السكن وألا يؤجره للغير قبل السداد القرض كاملا باستثناء ما يقرره المجلس في هذا الشأن. 3 ــ ان يتم رهن الارض السكنية والبناء المقام عليها لصالح البرنامج الى حين سداد قيمة القرض او تقدم اية ضمانات اخرى مقبولة لدى البرنامج ويعفى المقترض من رسوم الرهن المقررة للجهات المختصة. 4 ـ ألا يبيع المسكن الذي تم بناؤه او شراؤه بقرض إلا بعد سداد المتبقي من الاقساط المستحقة. 5 ـ ان يقبل سداد القرض وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 6 ـ ان يقوم المقترض بانجاز الاجراءات والاعمال التي تسبق تنفيذ بناء المسكن وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 7 ـ ان يستخدم القرض في اعمال متكاملة غير جزئية تكفي بذاتها لتوفير المسكن. 8 ـ ان يلتزم بصيانة المسكن موضوع القرض لحين تمام سداد قيمة القرض. المادة (33) يتم صرف القرض على النحو الآتي: 1 ـ اذا كان الغرض من القرض انشاء دار سكنية او استكمالها او اصلاحها او توسعتها يصرف مبلغ القرض الى القائم بالتنفيذ على دفعات حسب تقدم العمل طبقا للقواعد التي يقررها المجلس. 2 ـ اذا كان الغرض من القرض شراء دار سكنية او الوفاء بقيمة قرض سابق يسدد القرض الى البائع او الجهة الدائنة طبقا للقواعد التي يقررها المجلس. المادة (34) للمجلس في حالة توقف المقترض عن دفع اربعة اقساط شهرية متتالية او اربعة اقساط متباعدة خلال اي سنة من سنوات القرض ان يتخذ الاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتحدد اللائحة التنفيذية النسبة التي يعفى منها المقترض في حالة سداد جزء من القرض مقدما او سداد 50% من الاقساط في مواعيد استحقاقها. المادة (35) يجوز للمجلس بناء على طلب يقدم اليه من المقترض او ورثته تأجيل الوفاء بالاقساط المستحقة او خفض مقدارها او الاعفاء منها كلها او بعضها وذلك في احدى الحالتين الآتيتين: 1 ـ وفاة المقترض او اصابته بعجز كلي يقعده عن العمل اذا ادت الوفاة او الاصابة الى انخفاض الدخل العام للاسرة. 2 ـ اية ظروف ملجئة يقدرها المجلس. الباب الثامن حسابات البرنامج المادة (36) تبدأ السنة المالية للبرنامج من اول يناير في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة ويستثني من ذلك السنة المالية الاولى للبرنامج والتي تبدأ من قيام البرنامج وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية. المادة (37) يعد المجلس مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ويرفعها الى مجلس الوزراء كما يعد المجلس تقريرا حسابيا في ختام كل سنة مالية يتضمن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ويشمل نشاط البرنامج ومركزه المالي خلال تلك السنة. المادة (38) يعفي البرنامج من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. المادة (39) يعفى البرنامج من جميع الضرائب والرسوم المقررة في الحكومة الاتحادية او في الحكومات المحلية في امارات الدولة. الباب التاسع العقوبات والتدابير المادة (40) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات غير صحيحة وذلك بقصد الحصول على مسكن او الحصول على مساعدات لانشاء مسكن او الحصول على مساعدات مالية لتحسين الوضع السكني له او الحصول على قرض. المادة (41) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة الف درهم كل مقاول او استشاري ثبت تواطؤه مع المستفيد من المساعدة المالية دون استخدامها بالكامل في الغرض الذي قررت من اجله. الباب العاشر احكام ختامية المادة (42) يصد الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة (43) على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون. المادة (44) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر