ولي عهد أبوظبي يصدر قانوناً بشأن مزارع الأبقار والمواشي وتربية الدواجن بالامارة

ت + ت - الحجم الطبيعي

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بصفته نائبا لحاكم أبوظبي قانونا بشأن مزارع الابقار والمواشي وتربية الدواجن والنعام بامارة أبوظبي. وينص القانون الذي يقع في 15 مادة على ان قرار تخصيص المزارع يصدر لمواطني الدولة المقيمين على وجه الاعتياد في نطاق اختصاص الدائرة المعنية. وتنوب الدائرة «دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن» عن حكومة أبوظبي في توقيع عقود ايجار المزارع وتحدد المساحة بـ 400م * 500م لكل مزرعة. وتكون المدة الايجارية للمزرعة عشرون عاما يجوز تجديدها لمدة ايجارية مماثلة ويحدد عقد الايجار الغرض الذي خصصت من اجله المزرعة ويسجل عقد الايجار لدى مسجل الاراضي بالدائرة. وذكر القانون الذي نشر بالعدد الجديد من الجريدة الرسمية لامارة أبوظبي ان القيمة الايجارية السنوية للمزارع تكون بواقع خمسة فلسات للمتر المربع الواحد تدفع عند توقيع العقد. وانه لا يجوز استغلال المزارع في غير الغرض الذي خصصت من اجله وفي حالة تعديل نشاط المزرعة من تربية الابقار والمواشي الى تربية الدواجن والنعام او العكس يجب الحصول على موافقة الدائرة المعنية وتحدد الدائرة المعنية الشروط الانشائية والصحية الواجب توافرها في المزارع لاقامة المنشآت عليها ولمزاولة نشاط تربية الحيوانات بها. ووفقا للقانون فانه يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على (3000 درهم) وبالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. وفيما يلي نص القانون: نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي. بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 باعادة تنظيم الجهاز الحكومي في امارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979 في شأن تسجيل الاراضي وتعديلاته. وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 باصدار قانون العقوبات. وبناء على ما عرضه رئيس دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. اصدرنا القانون الآتي: المادة الاولى يصدر قرار تخصيص المزارع لمواطني الدولة المقيمين على وجه الاعتياد في نطاق اختصاص الدائرة المعنية. المادة الثانية تنوب الدائرة عن حكومة أبوظبي في توقيع عقود ايجار المزارع وتحدد المساحة بـ 400م *500م لكل مزرعة. المادة الثالثة تكون المدة الايجارية للمزرعة (20) عشرون عاما يجوز تجديدها لمدة ايجارية مماثلة ويحدد عقد الايجار الغرض الذي خصصت من اجله المزرعة. ويسجل عقد الايجار لدى مسجل الاراضي بالدائرة. المادة الرابعة تكون القيمة الايجارية السنوية للمزارع بواقع خمسة فلسات للمتر المربع الواحد، تدفع عند توقيع العقد. المادة الخامسة لا يجوز استغلال المزارع في غير الغرض الذي خصصت من اجله وفي حالة تعديل نشاط المزرعة من تربية الابقار والمواشي الى تربية الدواجن والنعام او العكس، يجب الحصول على موافقة الدائرة المعنية. ويجب مزاولة النشاط المخصصة له المزرعة خلال سنة ونصف كحد اقصى من تاريخ التخصيص، والا يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ويلغى قرار التخصيص. المادة السادسة لا يجوز تأجير المزرعة كلها او جزء منها او كل المباني المقامة عليها او جزء منها من الباطن للغير. ولا يجوز بيع المزارع او ترتيب حق عيني عليها. المادة السابعة تخصص مزارع مدينة أبوظبي في المنطقة التي تحددها الدائرة لهذا الغرض خارج المدينة، كما تخصص مزارع مدينة العين في المنطقة المحددة لها من دائرة بلدية العين بين مدينة العين وسويحان. المادة الثامنة يجوز اقامة مبان لاقامة المزرعة ولمعيشة الحراس والمشرفين والبيطريين والعمال في المزارع شريطة ان تكون داخل حدود المزرعة بمساحة لا تزيد على (200) مائتي متر مربع وعند طرق المزرعة، وفق شروط البناء التي تحددها الدائرة. المادة التاسعة تحدد الدائرة المعنية الشروط الانشائية والصحية الواجب توافرها في المزارع لاقامة المنشآت عليها ولمزاولة نشاط تربية الحيوانات بها المادة العاشرة في حال انتهاء عقد الايجار او اي مدة مجددة وعدم رغبة الحكومة في تجديده، او في حال انذار المستأجر للحكومة بعدم رغبته الاستمرار باستغلال المزرعة، تؤول الارض وما عليها من مبان للحكومة، ويعوض المستأجر عن قيمة المباني فقط بالسعر السائد وقت ايلولة المزرعة للحكومة. المادة الحادية عشرة في حال استغلال المزرعة في غير الغرض الذي خصصت من اجله او في حال تأجير المزرعة كلها او جزء منها او المباني المقامة عليها كلها او جزء منها من الباطن للغير، او في حال التوقف نهائيا عن مزاولة النشاط او في حال التأخر عن سداد القيمة الايجارية لأكثر من ستة شهور عن موعد استحقاقها ينذر المستأجر بازالة بالمخالفة وعدم تصحيحها خلال المدة المناسبة التي تحددها الدائرة، ويعتبر العقد مفسوخا وتؤول الارض وما عليها من مبان للحكومة دون تعويض المستأجر عن المباني المقامة عليها. المادة الثانية عشرة يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على (3000) ثلاثة الاف درهم وبالحبس لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. المادة الثالثة عشرة يصدر رئيس الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة الرابعة عشرة يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. المادة الخامسة عشرة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. خليفة بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي

Email