كشفت تعديلات لائحة الموارد البشرية، أنه يجوز لجهة العمل منح الموظف المعين بالدوام الكامل والذي تزيد مدة خبرته على المدة المطلوبة لشغل الوظيفة ما نسبته (5 %) من الراتب الأساسي للدرجة الوظيفية المعين عليها عن كل سنة خبرة، تضاف إلى بداية المربوط وبحد أقصى (50 %) شريطة أن تكون الخبرة في ذات مجال الوظيفة.

وحسب اللائحة الجديدة، يستحق الموظف المواطن علاوة شهرية لدرجة الماجستير وما يعادلها أو درجة الدكتوراه وما يعادلها، بواقع 1000 درهم للماجستير، و2000 درهم لدرجة الدكتوراه، ويشترط لاستحقاق هذه العلاوة أن تتفق الدرجة العلمية مع طبيعة عمل الموظف وذلك دون الإخلال بالحقوق المكتسبة قبل العمل بهذه اللائحة.

وتمنح هذه العلاوة اعتباراً من صدور هذه اللائحة، لمستحقيها حتى لو تطلب شرط شغل الوظيفة الحصول على الشهادة العلمية ويمنح الموظف ـ من الجهة المنتدب إليها ـ بدل ندب اعتباراً من تاريخ مباشرته مهام الندب بواقع 25 % من الراتب الأساسي لبداية مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها.

الترقيات والضوابط

وأفادت اللائحة، أنه تكون ترقية الموظف بمنحه راتب بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو بمنحه ما نسبته 10 % من راتبه الأساسي للدرجة المرقى إليها أيهما أعلى ويجوز بموافقة الوزير منح الموظف ترقية مالية -على ذات الدرجة- لا تجاوز 10 % من الراتب الأساسي على أن يحقق الموظف مستويات الأداء المطلوبة للترقية وفقاً لنظام إدارة الأداء.

ويجوز بموافقة الوزير ترقية الموظف المتميز استثناءً وذلك وفقاً لنظام إدارة الأداء وبما لا يزيد على درجتين وظيفيتين إلى وظيفة شاغرة، على أن يمنح الموظف راتب بداية مربوط الدرجة التي رقي إليها، أو يمنح ما نسبته 20 % من راتبه الأساسي الحالي أيهما أعلى.

ويشترط في هذه الحالة أن يتوافر لدى الموظف المهارات والقدرات التي تناسب متطلبات الوظيفة الجديدة أو بمنحه ترقية مالية استثنائية لا تجاوز 25 % من راتبه الأساسي على ذات الدرجة، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة مدة ثلاث سنوات على الأقل، كما لا يجوز الجمع بين الترقية الاستثنائية والترقية المالية.

وربطت اللائحة، الترقية بنظام إدارة الأداء وإلغاء مدة البقاء في الدرجة، مشددة على أنه لا يجوز ترقية الموظف بأي نوع من أنواع الترقية إلا بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ آخر ترقية.

الإجازات المرضية

وحددت اللائحة، الحد الأقصى للإجازة المرضية للموظف بخمسة عشر يوم عمل في السنة يرخص بها بموجب تقرير طبي معتمد من الجهة الطبية الرسمية إذا كانت الإجازة المرضية لا تجاوز مدتها خمسة أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة.

وإذا تجاوزت الإجازة المرضية في المرة الواحدة عن خمسة أيام عمل أو تجاوزت مدة الإجازة المرضية الحد الأقصى المشار إليه أعلاه يكون الترخيص بالإجازة المرضية عندئذ بموجب تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.

ولفتت اللائحة، إلى أنه في حالة تجاوز الموظف الحد الأقصى للإجازة المرضية وهو خمسة عشر يوم عمل في السنة يجوز للوزير أو من يفوضه إحالة الموظف إلى اللجنة الطبية لتقرير ما تراه بشأن حالته الصحية.

وللوزير المختص أو من يفوضه في حالة تكرار الإجازات المرضية للموظف أن يحيله إلى اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير طبي مفصل لبيان مدى صحة الإجازات المرضية ومدى لياقته الصحية للعمل والزمن اللائحة، الموظف المريض، أن يكون الترخيص بالإجازة المرضية إذا استمرت لمدة تزيد على ستة أشهر بتقرير معتمد من اللجنة الطبية المختصة، ويجوز لها تمديدها لمدة أخرى لا تزيد على ستة أشهر أو توصي بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية.

المخالفات والتظلمات

وتشكل لجنة المخالفات برئاسة وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة أو من في حكمه بالوزارة أو الجهة الاتحادية وعدد من الأعضاء يحددهم قرار التشكيل على أن يكون من ضمنهم ممثل عن كل من إدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون القانونية ويكون للجنة مقرر يتولى إعداد الترتيبات اللازمة لانعقاد اجتماعاتها وتدوين محاضرها وقراراتها أو توصياتها والتبليغ عنها.

ويجوز للموظف أن يتقدم إلى لجنة التظلمات بتظلم خطي من الجزاءات الإدارية التي قررت لجنة المخالفات فرضها عليه أو أية قرارات أو إجراءات إدارية أخرى صادرة بحقه غير تلك الصادرة عن لجنة المخالفات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغ الموظف بقرار الجزاء ويستثنى من ذلك تظلمات تقييم الأداء والتي تنظم وفق أحكام نظام إدارة الأداء.

ويجوز للموظف الاعتراض على قرار لجنة التظلمات الصادر في غير جزائي الإنذار ولفت نظر كتابياً وذلك بتقديم اعتراض خطي وموقع منه إلى لجنة الاعتراضات المشكلة بالهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة وإلا اعتبر قرار لجنة التظلمات قطعياً.

حقوق وواجبات

يجوز للموظف أن يتقدم لإدارة الموارد البشرية بأية شكوى تتعلق في بيئة العمل وعلى هذه الإدارة مراجعة الشكاوى التي تقدم إليها وأن تقرر إحالتها إلى اللجان المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز للموظف الاعتراض على ساعات العمل أو الدرجة الوظيفية أو الراتب والمكافآت.

وحددت اللائحة 13 سبباً لإنهاء الخدمة، أهمها عدم الكفاءة الوظيفية وصدور مرسوم اتحادي والإقالة بقرار من مجلس الوزراء وكذلك الفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية أو العزل بحكم قضائي، وسحب جنسية الدولة أو سقوطها عن الموظف.

كما تتضمن الأسباب، الانقطاع عن العمل من دون مبرر مقبول لمدة عشرة أيام عمل متصلة أو عشرين يوماً منفصلة خلال السنة الواحدة وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى الإحلال وفقاً لخطط توطين وظائف غير المواطنين، على أن يعطى الموظف مهلة شهرين قبل إنهاء خدماته.