أصدر معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2011 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
ووفقا للقرار تنشأ بادارة الطب الوقائي سجلات ورقية وسجلات إلكترونية وذلك لقيد المواليد وسجلات مرقمة وسجلات الكترونية لقيد الوفيات.
وتدون بسجلات المواليد اسم المولود وجنسه وتاريخ ميلاده بالتقويمين الميلادي والهجري بالارقام والحروف وساعتها ومحلها واسم الابوين كاملا وجنسيتهما وديانتهما ومحل اقامتهما وتاريخ ميلادهما ورقم بطاقة الهوية لكل منهما ان وجد واسم المُبلّغ وصفته وتاريخ التبليغ.
وتدون بسجلات الوفيات اسم المتوفى الكامل وجنسه وجنسيته وتاريخ ميلاده وديانته ومهنته ومحل اقامته وتاريخ الوفاة بالتقويمين الميلادي والهجري بالارقام والحروف وساعتها ومحلها ومكان وسبب الوفاة المباشر واسم الوالدين كاملا وجنسيتهما وديانتهما ومحل اقامتهما واسم المبلغ وصفته وتاريخ التبليغ.
وتنص اللائحة على ان تسجيل المواليد والوفيات واصدار الشهادات اللازمة بشأنها يتم بادارة الطب الوقائي في الامارة التي حدثت فيها واقعة الميلاد او الوفاة دون غيرها والتي تتولى بدورها ابلاغ ادارة الطب الوقائي في الامارة محل الاقامة.
ويجوز اجراء تصويب او تغيير في البيانات الخاصة باسم المولود او المتوفى كما يجوز احداث تغيير في الاسم الكامل لاحد الوالدين او كليهما الواردة في سجلات قيد المواليد والوفيات وذلك بعد توافر شرطين الاول صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة والثاني سداد الرسوم المقررة ويتم حفظ سجلات قيد المواليد والوفيات بصفة دائمة وبطريقة تحفظها من التلف.
قيد المواليد
ويشترط للقيد في سجلات المواليد تقديم بلاغ الولادة الصادر من المنشأة الصحية التي حدثت بها واقعة الولادة أو حكم المحكمة النهائي في الحالات الخاصة ومنها الولادات المنزلية وولادات مجهولي الابوين وولادات مجهولي الاب والولادات التي يثور بشأنها طعن في النسب وحالات عقود الزواج التي لا تتوافق مع نظام الدولة وحالات ولادة الطفل من عقد قران مضى عليه اقل من 6 اشهر قبل الولادة وحالات الولادات قبل ابرام عقد الزواج وتقديم خلاصة القيد او بطاقة الهوية بالنسبة للاب والام للمواطنين وجواز السفر او بطاقة الهوية لغير المواطنين وعقد زواج مصدق عليه حسب الاصول بالنسبة للمولود الاول للوالدين وطلب استخراج شهادة الميلاد حسب النموذج المعمول به واستفياء الرسوم.
وفي حالة عدم وجود بلاغ رسمي بالولادة يتم تسجيل الولادات المنزلية واصدار شهادة الميلاد بموجب قرار رسمي من المحكمة يبين به اسم الاب واسم الام ومكان وتاريخ الولادة.
ووفقا للقرار الصادر في العدد الاخير للجريدة الرسمية فانه عند تسجيل واصدار شهادات الميلاد وبالنسبة لحالات من هم بدون جنسية يكتب غير مواطن في خانة الجنسية وفقا للقواعد والاجراءات المعمول بها لدى الشرطة وبالنسبة لحاملي اكثر من جواز سفر تؤخذ المعلومات من الجواز الذي عليه الاقامة وبالنسبة لحالات من هم بدون ديانة او ديانة غير سماوية يكتب اخرى في خانة الديانة وبالنسبة لحالات ولادة طفل من عقد زواج مضى عليه اقل من ستة اشهر قبل الولادة او حالة ولادة قبل ابرام عقد الزواج يتم التسجيل بعد استصدار قرار نهائي من المحكمة بذلك وبالنسبة لحالة ولادة طفل من زواج باطل يتم التسجيل بعد استصدار قرار نهائي من المحكمة بذلك.
وفي حالات الولادات لام داخل الدولة والزوج موجود خارج الدولة يلزم تقديم عقد زواج مصدق وصورة مصدقة من جواز السفر او كتاب من السفارة يوضح جنسية الاب او اقرار من الزوج مصدق عليه من السفارة يفيد نسب المولود له وفي حالة عدم توفر هذه الوثائق يحال الموضوع الى لجنة قيد المواليد والوفيات .
ويمكن قبول التبليغ عن الولادة من مركز الشرطة المختصة ولا يصدر بلاغ الولادة الا بعد اعتماده من الطبيب او بناء على حكم نهائي من المحكمة المختصة.
قيد الوفيات
وفيما يتعلق بقيد الوفيات تنص اللائحة على انه يمكن قبول التبليغ عن الوفاة من الشرطة اضافة الى من ورد ذكرهم بالمادة 12 من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ولا يصدر بلاغ الوفاة الا بعد اعتماد الطبيب الذي اثبت واقعة الوفاة.
وبالنسبة للوفيات المنزلية يجب تحرير محضر شرطة بالواقعة عن حالات الوفيات المنزلية وتنقل الوفيات الى المستشفى ويقوم طبيب المنشأة الصحية بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الحالة وعليه ان يثبت ان الوفاة في حالة عدم وجود شك في سبب الوفاة او كان سبب الوفاة غير معلوم أو اشتبه في ان الوفاة جنائية.
ويتم ابلاغ مركز الشرطة المختص عن كافة الوفيات الناجمة عن الحوادث او الوفيات الجنائية ووفيات مجهول الهوية وتتولى ادارة الطب الوقائي اصدار شهادة الوفاة بناء على امر من النيابة المختصة.
ويشترط لقيد وفيات المواطنين التي تتم خارج الدولة تقديم شهادة وفاة مصدقة حسب الاصول من الدولة التي حدثت بها الوفاة وثائق ثبوتية خاصة بالمتوفى خلاصة قيد او بطاقة هوية واقرار بالتعرف على الجثة من اهل المتوفى واثبات دخول الجثة الى الدولة او تقديم ما يثبت دفن الجثة خارج الدولة.
لجنة بكل منطقة طبية
تشكل لجنة للمواليد والوفيات بكل منطقة طبية من مدير المنطقة الطبية او من ينوب عنه ومدير الطب الوقائي او الهيئة الصحية المحلية او من ينوب عن اي منهما وممثل عن الشرطة ويمكن ان تضم اللجنة الى عضويتها من تراه مناسبا من ذوي الاختصاص وتتولى الجهة الصحية المعنية تعيين رئيس اللجنة ومقررها.
وتختص لجان المواليد والوفيات في النظر في طلبات تغيير البيانات الواردة في شهادات الميلاد والوفاة غير المنصوص عليها في المادة 21 من القانون الاتحادي رقم 81 لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات واصدار القرار لادارة الطب الوقائي بتسجيل بلاغات الولادة او الوفاة التي تم تقديمها بعد مضي عام من واقعة الميلاد او الوفاة وذلك بناء على حكم المحكمة المختصة.