أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانونين بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، كلية دبي للإدارة الحكومية باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها.
ونظم القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي شؤون التوظيف والاجازات والتأمين الصحي والابتعاث والترقيات والعلاوات والتقييم وغيرها من النظم الخاصة بالموارد البشرية، ونص ان يُعامل المنتسب الذي تمت الموافقة المبدئية على منحه جنسية الدولة من الحاكم، وحصل على جواز سفر إماراتي، معاملة المواطن، جواز تملك المنتسب المواطن أية مؤسسة أو تملك أية حصة في أية شركة أو إدارة تلك الشركات أو المؤسسات بشرط القيام بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي.
الإفصاح عن المعلومات
يحظر على المنتسب خلال فترة خدمته أو بعد انتهائها الإفصاح عن أو كشف أية معلومات خطية أو شفهية سرية بطبيعتها أو بحكم التعليمات الصادرة بشأنها، سواء تعلقت بالدائرة التي يعمل بها أو بأي فرد أو جهة أخرى، ما لم يحصل على إذن خطي مسبق من الدائرة المعنية أو بطلب من الجهات القضائية، يتوجب على المنتسب التوقيع على "تعهد ضمان السرية وعدم الإفصاح عن المعلومات".
الهدايا والرشاوى
مع مراعاة التشريعات السارية والتي تجرم قبول أو أخذ أو تقديم أو طلب أو عرض الرشوة، يجب على كافة منتسبي الدائرة الابتعاد عن أي نمط من أنماط الرشوة أو الفساد، تشمل الرشاوى لغايات أحكام هذا القانون قبول أي مبلغ أو أية خدمة أو كل ما له قيمة مادية أو معنوية مقابل تقديم خدمة معينة من شأنها إفساد مسار العمل، أو اتخاذ إجراء غير قانوني أو غير ملائم، أو يقوم أو يُسرّع في إنجاز عمل يكون المنتسب مكلّفاً بأدائه بحكم عمله، يمنع منعاً باتاً قبول أية هدايا ذات قيمة مادية ما لم تكن هدايا دعائية رمزية أو ترويجية وتحمل اسم وشعار الجهة التي تقدمها، تحدد الدائرة الجهة التي يجوز لها قبول الهدايا نيابة عنها، على أن يتم توزيعها وفقاً لما تقرره الدائرة، لا يجوز تقديم وتوزيع الهدايا إلا باسم الدائرة ومن قبل الطرف الذي تحدده.
يُحظر على المنتسب الاشتغال بالسياسة أو الانضمام إلى أي تنظيم حزبي أو جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو إقليمية أو عالمية داخل الدولة أو خارجها إذا كانت أهدافها سياسية أو غير مشروعة، مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون، يحظر على المنتسب الانضمام أو الانتساب أو الاشتراك في عضوية النقابات أو الجمعيات أو الهيئات المهنية أو ما في حكمها داخل الدولة أو خارجها ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من الدائرة.
تضارب المصالح
يتعين على المنتسب خلال تأدية واجباته الوظيفية تجنب أي تضارب قد يقع بين مصالحه الخاصة ومصالح الحكومة وعملياتها، وأن يتجنب أي عمل يمكن أن تثار بشأنه أية مزاعم بتضارب المصالح، وعليه أن يتجنب بشكل خاص الاشتراك في أي عمل أو تصرف أو إصدار قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نجاح متعهد أو مورد أو أي مشروع في حال كان له أو لزوجه أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة فيه، الاشتراك في أي عمل أو تصرف أو إصدار قرار قد يؤدي إلى الحصول على منفعة له أو لزوجه أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، الاشتراك في أي عمل أو تصرف أو إصدار قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح مورد أو متعهد أو مشروع يكون المنتسب شريكاً فيه بأي شكل كان ويؤدي إلى حصوله على نسبة أو حصة أو منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة، استغلال منصبه الوظيفي أو تسريب أية معلومات حصل عليها بحكم عمله في الدائرة لتحقيق أهداف معينة أو الحصول على خدمة أو معاملة خاصة، أن يوسط أحداً أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لآخر في أي شأن من ذلك.
مزاولة النشاط التجاري
ويحظر على المنتسب المواطن وغير المواطن العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر إلا بموافقة خطية مسبقة من الدائرة، يحظر على المنتسب غير المواطن تملك أية مؤسسة أو تملك أية حصة في أية شركة - فيما عدا شركات المساهمة العامة إلا بموافقة خطية مسبقة من الدائرة، يجوز للمنتسب المواطن تملك أية مؤسسة أو تملك أية حصة في أية شركة أو إدارة تلك الشركات أو المؤسسات بشرط القيام بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي، ألاّ يؤثر عمله الخاص بشكل سلبي على القيام بواجباته الوظيفية أو على الدائرة، ألاّ يكون ذلك العمل مرتبطاً بأي شكل من الأشكال بوظيفته الرسمية ولا يؤثر عليها أو يتأثر بها.
التصريحات الإعلامية
على الدائرة أن تُعيّن أحد منتسبيها للإدلاء بالتصريحات الإعلامية حول أنشطة الدائرة وأسلوب عملها واستراتيجيتها، الامتناع عن إبداء أية تصريحات أو تعليقات عامة سواء لوسائل الإعلام أو غيرها في أي شأن يتعلق بسياسات وبرامج الدائرة والتي يمكن اعتبارها غير ملائمة أو قد تلحق ضرراً بعمل الدائرة، وعليه بشكل خاص ودونما حصر تجنب إبداء أية تعليقات سلبية على برامج وسياسات الدائرة التي يشارك في تطويرها أو تنفيذها، الإدلاء أو التصريح بالصفة الرسمية بأية آراء أو استنتاجات سلبية حول سياسات الدائرة، التعليقات أو التصريحات السلبية حول الإدارة العليا للدائرة وطريقة وأسلوب عملها، يتوجب على الدائرة تشجيع وإيجاد منابر داخلية يستطيع المنتسب من خلالها المشاركة بصفته الرسمية في تقديم آرائه حول عمليات الدائرة التي يعمل بها وخططها الإجرائية.
الرتب العسكرية عند التعيين
يُحدد استحقاق المنتسب للرتبة العسكرية عند تعيينه وفقاً للمؤهلات العلمية والخبرات العملية ويمنح حامل دكتوراه رتبة نقيب، الماجستير ملازم أول، بكالوريوس/ ليسانس ملازم، وكيل أول دبلوم + خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال التخصص، وكيل دبلوم، رقيب أول ثانوية عامة +خبرة لا تقل عن ثماني سنوات في مجال التخصص، رقيب ثانوية عامة + خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال التخصص، عريف أول ثانوية عامة، عريف ثاني ثانوي، شرطي أول / أول ثانوي، شرطي ثالث إعدادي فما دون وللمدير العام تعيين الضباط وصف الضباط والأفراد وفقاً لخبراتهم دون التقيد بالمؤهلات العلمية الواردة في الفقرة السابقة.
تذاكر السفر
يستحق المنتسب غير المواطن المستقدم من خارج الدولة تذكرة استقدام له ولأفراد عائلته المستحقين إلى الإمارة وذلك من أقرب مطار دولي لمحل إقامته في الدولة التي يحمل جنسيتها عند التعاقد وبنفس درجة السفر المحددة في عقد العمل المبرم معه، ويجوز للمدير العام أو من يفوضه بناء على طلب المنتسب أن تكون تذكرة الاستقدام من جهة أخرى غير الدولة التي يتبع لها بجنسيته، تذكرة عودة له ولأفراد عائلته المستحقين من الإمارة إلى أقرب مطار دولي لمحل إقامته في الدولة التي يحمل جنسيتها عند التعاقد وذلك عند انتهاء خدمته لأي سبب كان وبنفس درجة السفر المحددة في عقد العمل المبرم معه، يُصرف للمنتسب المستقدم من خارج الدولة من الفئتين الأولى والثانية المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من المادة (61) من هذا القانون بدلاً نقدياً يعادل تكلفة نقل الأغراض الشخصية والأدوات المنزلية من بلده إلى الإمارة بحاوية شحن بحري بطول ٢٠ قدماً شاملاً التأمين، كما يصرف له هذا البدل عند انتهاء خدمته في الدائرة لأي سبب كان.
لا يستحق المنتسب المستقدم من خارج الدولة والذي يستقيل من عمله للالتحاق بوظيفة أخرى داخل الدولة المزايا المتعلقة بعودة المنتسب إلى بلده، كما لا يستحق المنتسب المعين من داخل الدولة تذكرة العودة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (63) من هذا القانون أو بدل نقل الأغراض الشخصية المنصوص عليه في المادة (64) من هذا القانون، واذا حصل المنتسب غير المواطن القادم إلى الدولة بتأشيرة زيارة على عرض عمل من الدائرة فإنه لا يستحق أياً من مزايا الالتحاق أو العودة المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا كانت الدائرة قد استقدمته بتأشيرة زيارة كجزء من عملية الاختيار والتعيين.
يحق للدائرة خصم أي مبلغ يترتب لها بذمة المنتسب من راتبه الشهري نتيجة خطأ الزيادة في الراتب أو العلاوات أو البدلات أو المزايا الوظيفية أو أية مبالغ أخرى قابلة للخصم بموجب هذا القانون أو أية أنظمة أو لوائح تصدر في هذا الشأن وذلك بما لا يتجاوز ربع الراتب الإجمالي.
قياس الأداء
يتم قياس الأداء الفردي للمنتسب وفقاً لأسس واضحة وأهداف محددة وذلك كجزء من نظام إدارة الأداء للعسكريين المحليين العاملين في الإمارة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "نظام إدارة الأداء"، يُقاس أداء المنتسب استناداً إلى نظام إدارة الأداء، ويتم منحه التقدير الملائم حسب مستويات القياس بحيث يحصل من يتجاوز التوقعات بشكل كبير وملموس على 5، يتجاوز لتوقعات 4، يفي بالتوقعات 3 ، يفي جزئياً بالتوقعات (أداء مقبول بشكل نسبي) 2، دون التوقعات بشكل كبير ومستوى أداء غير رضٍ 1 ، يتم تقييم أداء المنتسب بشكل سنوي، ويتم إشراكه بعملية مراجعة أدائه وذلك من خلال وضع الأهداف في بداية فترة التقييم والموافقة عليها، ومناقشة نتائج أدائه مع رئيسه المباشر وتوقيعهما على كافة نماذج مراجعة الأداء.
إذا حصل المنتسب على تقدير أداء (دون التوقعات بشكل كبير ومستوى أداء غير مرضٍ)، فإنه يُوجَّه له إنذارٌ خطيٌ بضرورة تحسين أدائه، وبأنه سيتم حرمانه من الأقدمية لمدة سنة في حال حصوله مرة أخرى على ذات التقدير، لغايات تقييم المنتسب الموفد في بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية أو مهمة رسمية، يُقدّم المنتسب تقريراً عن مدى انتظامه وسيره في الدراسة أو المهمة أو الدورة من الملحق الثقافي أو ضابط الارتباط في سفارة الدولة الموجود فيها المنتسب، أو من رئيسه المباشر، يسري في حق المنتسب المجاز مرضياً أو المرافق لأحد أقاربه مدة تزيد على ستة أشهر، آخر تقرير سنوي قُدِّم عنه.
العلاوة الدورية
تُستحق العلاوة الدورية بناءً على أداء المنتسب الذي يتم قياسه بنظام إدارة الأداء، حيث يُشترط لاستحقاقه تلك العلاوة حصوله على تقدير أداء لا يقل عن (يفي بالتوقعات)، لا يستحق المنتسب العلاوة الدورية ما لم يكمل سنة كاملة ومتواصلة في الخدمة، يجوز للدائرة استخدام عدد من أنماط المكافآت العينية، والتي تشمل دونما حصر، الأوسمة والأنواط والشارات والميداليات، وشهادة الأداء المتميز، ورسائل التقدير، وكذلك تكريم المنتسب كموظف الشهر أو العام المتميز أو ترشيحه لجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.
المكافآت النقدية
يجوز للدائرة أن تكافئ المنتسب بجائزة نقدية خاصة تصرف له في أي وقت من السنة، وذلك نظير إنجازاته الخاصة المتميزة أو إبداعه أو ابتكاره أو اقتراحاته المتميزة أو لأي إنجاز متميز آخر، يجوز للدائرة صرف مكافأة سنوية للمنتسبين ذوي الأداء المرتفع الذي يتم قياسه من خلال نظام قياس مؤشرات الأداء الحكومية بحيث يؤخذ بعين الاعتبار أداء الدائرة أو الوحدة التنظيمية وكذلك أداء المنتسب وفقاً لتقرير تقييم أدائه السنوي، يتم تحديد شروط ومتطلبات منح هذه المكافأة في نظام إدارة الأداء الذي تضعه لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية لهذا الغرض.
تعيين حديثي التخرج
يجوز للدائرة تعيين عدد من المنتسبين المواطنين حديثي التخرج من مختلف التخصصات بهدف تدريبهم وتأهيلهم وإكسابهم مهارات وقدرات وظيفية معينة حتى يصبحوا قادرين معها على تولي مهام الوظائف المعدة لهم، يجوز للدائرة وفقاً لشروط تحددها رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين لدراسة بعض التخصصات المهنية أو الفنية أو للحصول على التدريب المهني المتفق مع اختصاصات وطبيعة عمل الدائرة، شريطة التزامهم بالعمل لديها، تلتزم الدائرة وفقاً لموازنتها وطوال مدة الدراسة أو التدريب بدفع مبلغ شهري مقطوع مقداره ستة آلاف درهم لهؤلاء الدارسين أو المتدربين، إذا لم يلتزم الدارس أو المتدرب المستفيد من رعاية الدائرة له بالعمل لديها، فإنه يجب عليه إعادة كافة النفقات التي تحملتها الدائرة لقاء رعايته.
أنواع الإجازات
تتحدد الإجازات التي يجوز منحها للمنتسب وفقاً لأحكام هذا القانون الإجازات السنوية، المرضية، الوضع أو الأمومة، إجازة الأبوة، الحداد، العدة، الحج، الاستثنائية، الدراسية، بدون راتب، الإدارية، العارضة، يستحق المنتسب إجازة سنوية براتب شامل كل سنة بواقع (40) يوم عمل للضابط ذي الرتبة العليا، (35) يوم عمل للضابط، (30) يوم عمل لصف الضابط والفرد، يجب على الدائرة تشجيع المنتسب على استخدام إجازته السنوية، يجوز له أن يجمع بين الإجازة السنوية وأية إجازة أخرى يستحقها وفقاً للأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، تُعتبر الأيام المرضية التي تحدث أثناء الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون من ضمن مدتها.
ينبغي على المنتسب استخدام إجازته السنوية خلال السنة التي تستحق عنها وذلك للحفاظ على التوازن السليم بين حياته الخاصة والعمل، يجوز ترحيل رصيد الإجازة السنوية المستحقة للمنتسب إلى السنة التالية وبحد أقصى (40) يوم عمل للضابط ذي الرتبة العليا و(35) يوم عمل للضابط و(30) يوم عمل لصف الضابط والفرد، كما يجوز صرف بدل نقدي عن رصيد الإجازات غير المرحَّلة على أساس الراتب الأساسي، يحق للمنتسب خلال السنة الأولى من الخدمة وبعد انتهاء فترة الاختبار استخدام الرصيد المتوفر لديه من الإجازة السنوية.
سلفة إجازة
يجوز للمنتسب الذي أمضى في خدمة الدائرة مدة لا تقل عن سنة استخدام الرصيد المتوفر له من الإجازة السنوية بالإضافة إلى سلفة إجازة لا تزيد على عشرة أيام أخرى من السنة اللاحقة وذلك بموافقة رئيسه المباشر ووفق ما تسمح به ظروف العمل، لا يستحق المنتسب أية إجازة سنوية عن مدة الإجازة الدراسية أو عن مدة الإجازة بدون راتب، يكون الترخيص بالإجازة المرضية للمنتسب لمدة لا تزيد على خمسة أيام متواصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى خمسة عشر يوماً في السنة وذلك بموجب تقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية معتمدة، فإذا زادت المدة على ذلك كان الترخيص بالإجازة المرضية بموجب تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية.
إذا تجاوزت الحالة المرضية للمنتسب ستة أشهر متصلة، فإنه يجب على اللجنة الطبية مراجعة حالته وإصدار قرارها إما بمنحه مدة إضافية لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد لمدد مماثلة، أو التوصية بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية، يصرف للمنتسب الذي اعتمدت إجازته المرضية وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة راتبه الشامل عن الأشهر الستة الأولى من تاريخ بدء الإجازة المرضية، وراتبه الإجمالي عن الأشهر الستة التالية، وراتبه الأساسي عن المدة التي تزيد على ذلك إذا تم تمديد إجازته المرضية بقرار من اللجنة الطبية، على المنتسب إبلاغ رئيسه المباشر عن الإجازة المرضية خلال خمسة أيام عمل من حصوله عليها، للمدير العام أو من يفوضه، أن يحيل المنتسب إلى اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير طبي مفصل عن حالته الصحية في حال تكرار الإجازة المرضية.
يجب على اللجنة الطبية أن تمنح المنتسب المصاب بمرض معدٍ - حتى ولو لم يمنعه هذا المرض من القيام بالعمل - إجازة مرضية طوال فترة مرضه إلى أن يصدر تقرير بشفائه التام، كما يجب عليها إبلاغ الوحدة التنظيمية التابع لها المنتسب بعدم السماح له بمزاولة عمله طوال هذه الفترة.
إذا كان المرض ناتجاً عن إصابة عمل فتكون الإجازة المرضية لمدة لا تجاوز سنة واحدة براتب شامل، وإذا استمر مرض المنتسب لأكثر من ذلك فإنه يحال إلى اللجنة الطبية لدراسة وضعه الصحي والنظر في إمكانية تمديد إجازته لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدد مماثلة براتب شامل أو التوصية بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية، وذلك دون الإخلال بالقواعد المنظمة لإصابات العمل والتعويضات المقررة في هذا الشأن، لا يجوز إنهاء خدمة المنتسب لأسباب صحية ما لم يستنفد جميع إجازاته السنوية والمرضية المستحقة له بموجب هذا القانون، يجوز إعادة تعيين المنتسب الذي أنهيت خدمته لأسباب صحية بذات رتبته وأقدميته السابقة إذا زال السبب الذي من أجله أنهيت خدمته وثبت بتقرير طبي لياقته للعمل، وذلك خلال سنة من تاريخ إنهاء خدمته، وتعتبر مدة خدمته اللاحقة متصلة بمدة خدمته السابقة.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (100) من هذا القانون، يستحق المنتسب الذي يصاب بمرض أو تعرض لحادث وهو خارج الدولة إجازة مرضية وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون على أن يبلغ جهة عمله بذلك، وعليه تقديم التقارير الطبية فور عودتهمباشرة، ب- تخضع التقارير المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة لاعتماد اللجنة الطبية، وذلك بعد تصديقها من قبل البعثات الرسمية للدولة في الخارج حسب الأصول المتبعة.
إجازة الوضع أو الأمومة
تُمنح المنتسبة إجازة وضع براتب شامل لمدة ستين يوماً ويجوز لها جمعها مع الإجازة السنوية أو الإجازة بدون راتب وبحد أقصى مائة يوم من بداية إجازة الوضع، يجوز للمنتسبة الحامل طلب بدء إجازة الوضع قبل شهر على الأكثر من التاريخ المتوقع للولادة، على أن تكون بشكل متواصل، يصرَّح للمنتسبة بعد انتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر عملها لمدة ساعتين يومياً خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك لغايات إرضاع وليدها، وتحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل المدفوعة الراتب، تحتسب العطل الأسبوعية والرسمية التي تتخلل إجازة الوضع من ضمن مدة الإجازة، أما العطل الأسبوعية والرسمية التي تصادف بداية الإجازة أو نهايتها فلا تعتبر من ضمن مدتها، لا يجوز ترحيل إجازة الوضع أو أي جزء منها كما لا يجوز استبدالها ببدل نقدي، يُمنح المنتسب الذي يرزق بمولود داخل الدولة إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام خلال الشهر الأول من ولادة طفله.
يمنح المنتسب إجازة حداد براتب شامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية، أما إذا كان المتوفى من أقارب المنتسب من الدرجة الثالثة أو الرابعة فتكون الإجازة لمدة ثلاثة أيام فقط، يجوز جمع إجازة الحداد مع الإجازة السنوية، وفي حال صادف وقوع إجازة الحداد أثناء الإجازة السنوية تضاف مدتها إلى الإجازة السنوية على أنه لا يجوز منح إجازة الحداد أثناء أية إجازة أخرى.
تُمنح المنتسبة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها أو صدر حكم قضائي نهائي بوفاة زوجها المفقود إجازة عدة براتب شامل لكامل مدة العدة الشرعية بدءاً من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ صيرورة الحكم النهائي بوفاة زوجها المفقود على ألاّ تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام، يُمنح المنتسب المسلم ولمرة واحدة خلال مدة خدمته في الحكومة إجازة لمدة واحد وعشرين يوماً براتب شامل لأداء فريضة الحج، ويجوز للمنتسب الجمع بين إجازة الحج والإجازة السنوية.
الإجازة الدراسية
يجوز منح المنتسب المواطن إجازة دراسية بنظام التفرغ الكامل داخل الدولة أو خارجها بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة لمدة تساوي مدة برنامج التعليم المعتمد، يجوز منح المنتسب المواطن إجازة دراسية بنظام التفرغ الجزئي داخل الدولة أو خارجها مدتها (60) ستون يوماً متصلة أو متفرقة بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة، يجوز منح المنتسب المنتظم في الدراسات المسائية في إحدى المؤسسات التعليمية المعترف بها في الدولة إجازة براتب شامل لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية تحدد مدتها وفقاً لبرنامج الامتحانات المعتمد.
كما يجوز منح المنتسب إجازة إضافية سابقة على بدء تاريخ الامتحان بمدة لا تزيد على خمسة أيام عمل إذا كانت الامتحانات تؤدى داخل الدولة، يجوز منح المنتسب استراحة دراسية قصيرة لمدة لا تزيد على ساعتين يومياً لحضور الحصص الدراسية في أي برنامج دراسي معتمد وذلك حتى انتهاء ذلك البرنامج، يجوز بقرار من المدير العام، أو من يفوضه منح المنتسب إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً في السنة الواحدة شريطة أن تتوفر لدى المنتسب أسباب جدية تقتضي منحه هذه الإجازة، وأن يكون قد استنفد رصيد إجازاته السنوية.
للمدير العام أو من يفوضه منح المنتسب إجازة إدارية لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل خلال السنة الواحدة، على أن يسقط حق المنتسب فيها بمضي سنة من تاريخ منحها له، ذلك في أحوال القيام بعمل مميز أثناء تأديته لواجبه، إثبات كفاءة عالية في حل غموض قضية معينة أو إنجاز مشروع معين، العمل لفترات إضافية في غير أوقات العمل الرسمي، بناء على تكليف رسمي من الرئيس المباشر، ويستثنى من ذلك العمل في أوقات الأزمات والطوار، تقديم مقترح عَادَ بالنفع على دائرته من خلال تطبيقه، - أية حالات أخرى يقدرها المدير العام أو من يفوضه بناءً على توصية الرئيس المباشر.
الإجازة العارضة
الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ أو مفاجئ يتعذر الإبلاغ عنه مقدماً، ولا يجوز أن ينقطع المنتسب عن عمله بسبب طارئ أو مفاجئ لمدة تزيد على (24) ساعة في المرة الواحدة ولا أكثر من خمس مرات في العام، ولا يجوز للمنتسب ترحيل هذه الإجازة لسنة قادمة. يلتزم المنتسب بأن يقدم لجهة عمله عند عودته بياناً بالأسباب التي أدت إلى غيابه للنظر في أمر قبولها أو رفضها، فإذا رفضت خصمت أيام الانقطاع من رصيد إجازته السنوية إذا كان الرصيد يسمح بذلك وإلا احتسبت بدون راتب واعتبرت غياباً عن العمل بدون عذر، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية.
تُنهى خدمة المنتسب الذي ينقطع عن العمل بدون عذر مقبول لمدة تزيد على واحد وعشرين يوماً متصلة، ويعتبر في هذه الحالة في حكم الفار من الخدمة، وعند القبض عليه تتم محاكمته وفقاً للتشريعات السارية، ومع ذلك تستمر خدمة المنتسب إذا قدم عذراً مقبولاً حال دون إبلاغ جهة عمله أو عودته إليها، وفي هذه الحالة يُحرم من راتبه الشامل عن المدة التي لم يتم تغطيتها بأي نوع من أنواع الإجازات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
يتحمل المنتسب الموفد في مهمة رسمية أو دورة تدريبية مسؤولية الالتزامات المالية المترتبة على إلغاء الحجز الفندقي وحجوزات السفر إذا كان سبب الإلغاء يعود إليه إلا في الحالات الاستثنائية والظروف القاهرة، يتم احتساب الأيام الاحتياطية للموفد في مهمة رسمية أو دورة تدريبية طبقاً لمدة رحلة الطيران ووفقاً لمواعيد السفر المتاحة وترتيبات الإقامة، شريطة ألاّ تزيد على يومين قبل ويومين بعد الأيام الفعلية.
مرافقة عائلة الموفد في مهمة
تصرف لأفراد عائلة المنتسب المستحقين تذاكر سفر لمرافقته أثناء المهمة الرسمية أو الدورة التدريبية التي تزيد على ستة أشهر، وتكون تذاكر السفر المستحقة لأفراد العائلة أو المرافقين بنفس درجة تذاكر سفر المنتسب، يعامل المنتسب الموفد بمهمة رسمية أو دورة تدريبية وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة بحيث تتحمل الدائرة تكاليف توفير سكن مؤثث له، بما في ذلك نفقات استهلاك الماء والكهرباء والغاز، شريطة ألا تتجاوز هذه التكاليف ما نسبته 50٪ من إجمالي قيمة الإقامة المخصصة لرتبته العسكرية طوال مدة إيفاده ما لم تتول الجهة الموفد إليها تأمين السكن، تتحمل الدائرة نفقات العلاج والأدوية له ولأفراد عائلته وبحسب أنظمة الدولة الموفد إليها، عندما تزيد مدة المهمة الرسمية أو الدورة التدريبية على سنة، يمنح المنتسب الموفد وعائلته تذاكر سفر إضافية عن كل سنة، شريطة ألا تقل المدة المتبقية على انتهاء المهمة أو الدورة عن ثلاثة أشهر، يكون للمنتسب الموفد غير المصطحب لأفراد عائلته تذاكر سفر إضافية كل ستة أشهر ولا تصرف نقداً، تتحمل الدائرة الرسوم والمصروفات الدراسية لأولاد المنتسب الموفد ممن لا تقل أعمارهم عن خمس سنوات ولا تشمل مرحلة ما بعد الثانوية العامة، وذلك في حال ما إذا زادت مدة المهمة الرسمية أو الدورة التدريبية على تسعة أشهر.
الابتعاث
يجوز للدائرة ابتعاث المنتسب للدراسة على نفقتها سواء داخل الدولة أو خارجها وبنظام التفرغ الجزئي أو الكلي وذلك وفقاً لاحتياجاتها من مختلف التخصصات، يلتزم المبتعث الذي يدرس على نفقة الدائرة بالعمل فيها لمدة خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي المبتعث من أجل الحصول عليه، وإلا كان عليه رد جميع النفقات التي تحملتها الدائرة طوال مدة دراسته بما في ذلك الرواتب الإجمالية أو المكافآت الشهرية التي صُرِفت له بحسب الحال، إذا حصل المبتعث على بعثة أو منحة دراسية من أية جهة أخرى داخل الدولة أو خارجها، ووافقت الدائرة على منحه إجازة دراسية براتب إجمالي وفقاً لأحكام هذا القانون، وحصل من خلال تلك البعثة أو المنحة الدراسية على المؤهل العلمي، فيلتزم بالعمل في دائرته لمدة خمس سنوات من تاريخ الحصول على المؤهّل العلمي، وإلا كان عليه رد جميع الرواتب الإجمالية التي صُرِفت له طوال مدة الإجازة الدراسية.
إذا لم يلتزم المبتعث بإكمال باقي مدة الالتزام المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، فإنه يجب عليه رد ما يعادل النفقات والرواتب الإجمالية أو المكافآت الشهرية التي صرفت له طوال مدة الابتعاث وذلك عن الفترة المتبقية للوفاء بالتزامه بتاريخ تركه العمل بالدائرة، للدائرة، وفقاً لشروط عقد الابتعاث، ابتعاث أي من خريجي الثانوية العامة فما فوق لدراسة بعض التخصصات المتفقة مع طبيعة عمل الدائرة، شريطة التزامهم بالعمل لديها، على ألاّ تحسب سنوات الابتعاث ضمن مدة الخدمة، في حال ابتعاث المنتسب للدراسة تحتسب مدة البعثة كخدمة فعلية له، لا تُحتسب سنة رسوب المبتعث خدمة فعلية له، إلا إذا ثبت أن سبب الرسوب كان خارجاً عن إرادته، للدائرة منح المنتسب المواطن إجازة دراسية براتب إجمالي واحتساب تلك المدة خدمة فعلية له في حال رغبته بالدراسة على نفقته أو نفقة أية جهة أخرى وكان التخصص الذي يرغب بدراسته متوافقاً مع طبيعة عمله في الدائرة.
التأمين الصحي
توفر الدائرة الرعاية الطبية لمنتسبيها وأفراد عائلاتهم وفقاً لسياسة التأمين الصحي التي تعتمدها الحكومة، لا تتحمل الدائرة تكاليف علاج المنتسبين غير المواطنين أو أفراد عائلاتهم في مستشفيات القطاع الخاص أو خارج الدولة إلا في حالات أن يكون المرض أو الإصابة ناجمة عن العمل ولا يتوفر العلاج في المستشفيات الحكومية، أن يكون مرض المنتسب خلال تأديته لمهمة رسمية أو تدريب رسمي خارج الدولة، يحق للمنتسب المواطن وأفراد عائلته المشمولين بالتأمين الصحي وبقرار من المدير العام أو من يُفوّضه تلقي العلاج خارج الدولة في الحالات أو الأمراض الخطرة أو التي تهدد حياتهم وذلك بناء على تقرير صادر عن طبيب استشاري متخصص من العاملين في إحدى المستشفيات الحكومية بالدولة، يجب على الدائرة أن تقوم بتعويض المنتسب غير المواطن أو أي منتسب غير مشترك ببرنامج التقاعد المعمول به لدى إدارة المعاشات عن الإصابات والحوادث التي تقع خلال العمل حسب دليل تضعه لتعويضات العاملين لديها.
تصدر الدائرة لائحة داخلية تبين الإجراءات والمبادئ العامة التي تحكم الإصابات التي تحدث أثناء العمل بما يتوافق والسياسة العامة التي تتبعها الحكومة في هذا الشأن.
إنهاء الخدمة
في حالة وفاة المنتسب في غير حالات الانتحار تقوم الدائرة فوراً بصرف الراتب الشامل للأشهر الثلاثة التالية لشهر الوفاة بالإضافة إلى الراتب الشامل للشهر الذي وقعت فيه الوفاة دفعة واحدة وذلك إلى الشخص الذي يحدده المنتسب خطياً قبل وفاته، اذا لم يحدد المنتسب أحداً فتصرف الرواتب المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن كان يعولهم عند وفاته وذلك دون المساس بجميع المستحقات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يتم تقسيم ما يدفع للمعالين بالتساوي فيما بين الذكور والإناث، تعتبر المبالغ المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة منحة، ولا يجوز اعتبارها جزءاً من مستحقات نهاية الخدمة أو خصمها منها بأي شكل من الأشكال، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز عليها أو إجراء مقاصة بينها وبين أية مبالغ قد تكون مستحقة للدائرة على المنتسب المتوفى.
تتحمل الدائرة نفقات نقل جثمان المنتسب غير المواطن الذي يتوفى داخل الدولة أو خارجها أثناء الخدمة أو بسببها إلى أقرب مطار دولي في دولته بالإضافة إلى تذاكر سفر لأقارب المنتسب من الدرجة الأولى المكفولين من قبله، وفي حال عدم وجود أي من الأقارب المشار إليهم، فإنه تصرف تذكرة سفر واحدة لأحد أقاربه أو أصدقائه لمرافقة الجثمان فيما إذا رغب ذووه دفنه في دولته.
سريان الأنظمة الحالية
تسري الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها وقت العمل بهذا القانون إلى حين صدور أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، يحل هذا القانون محل القانون رقم (2) لسنة 2008 المُشار إليه يُعامل المنتسب الذي تمت الموافقة المبدئية على منحه جنسية الدولة من الحاكم، وحصل على جواز سفر إماراتي، معاملة المواطن، يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المدة المحددة لترقية الضباط
يجب أن يمضي المنتسب من فئة الضابط ذو الرتبة العليا والضابط في الرتبة العسكرية التي يحملها المدة المبينة تالياً كحد أدنى لإمكانية ترقيته إلى رتبة عسكرية أعلى من فريق إلى فريق أول، من لواء إلى فريق، من عميد إلى لواء، من عقيد إلى عميد، من مقدم إلى عقيد غير محدد، من رائد إلى مقدم خمس سنوات، من نقيب إلى رائد، من ملازم أول إلى نقيب، من ملازم إلى ملازم أول أربع سنوات.
يجب أن يمضي المنتسب من فئة صف الضابط والفرد في الرتبة العسكرية التي يحملها المدة المبينة تالياً كحد أدنى لإمكانية ترقيته إلى رتبة عسكرية أعلى من وكيل أول إلى ملازم خمس سنوات، من وكيل إلى وكيل أول، من رقيب أول إلى وكيل، من رقيب إلى رقيب أول، من عريف أول إلى رقيب، من عريف إلى عريف أول أربع سنوات، من شرطي أول إلى عريف، من شرطي إلى شرطي أول ثلاث سنوات.
مكافأة نهاية الخدمة
يستحق المنتسب غير المواطن عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية الخدمة لتكون بواقع الراتب الأساسي لشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، الراتب الأساسي لشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، الراتب الأساسي لشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد على ذلك، - لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً ويكون الحساب على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه المنتسب، لا يستحق المنتسب مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة خدمته في الدائرة تقل عن سنة واحدة متواصلة.
تُشكّل بقرار من الرئيس لجنة دائمة تسمى "لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية" تتكوّن من أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات الموارد البشرية، تتولى بشكل سنوي وعند الحاجة مراجعة أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات التي تصدر في هذا الشأن، واقتراح ما يلزم لتعديلها.
تعزيز الإدارة الحكومية والعامة وتطوير الدراسات المتعلقة بهما في الإمارة
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون كلية دبي للإدارة الحكومية مكوناً من أربع وعشرين مادة أبرزها المادة الخامسة الخاصة بأهداف الكلية التي يكون مقرها الرئيسي إمارة دبي ولها مجلس أمناء وتعتبر مؤسسة تعليمية تدريبية بحثية غير ربحية وتهدف إلى الإسهام بتعزيز الإدارة الحكومية والإدارة العامة وتطوير الدراسات المتعلقة بهما في الإمارة والإسهام في تأهيل وتعزيز كفاءة موظفي حكومة دبي وإعدادهم من الناحيتين العلمية والعملية والتعريف بمفاهيم الإدارة الحكومية والسياسات العامة اللازمة لتطوير مستوى الإدارة الحكومية وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وأخيراً تعزيز التبادل المعرفي في مجال الإدارة الحكومية والسياسات العامة عبر مجموعة من المنتديات والمؤتمرات المعرفية.
وحدد القانون الذي أصدره سموه بصفته حاكم إمارة دبي اختصاصات الكلية المتمثلة بإعداد وتنفيذ البرامج الأكاديمية في المجالات كافة خاصة المتعلقة بالإدارة الحكومية والسياسات العامة وكذلك إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التنفيذية وبرامج التعليم المستمر المتصلة بالإدارة الحكومية والسياسات العامة وغيرها من البرامج الأخرى داخل الدولة وخارجها.
وتختص أيضاً بمنح الدرجات العلمية في الإدارة العامة والبرامج ذات الصلة بالقطاع الحكومي ومنح الشهادات غير الأكاديمية في الدورات والبرامج التدريبية التي تعقدها في المجالات ذات الصلة بأهدافها وبناء التعاون العلمي مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجالات الإدارة الحكومية وإعداد ونشر البحوث والدراسات في الميادين المتعلقة بالإدارة الحكومية والإدارة العامة وكافة المطبوعات ذات العلاقة بأنشتطها.
إنشاء دار نشر
ومن تخصصاتها كذلك إنشاء دار للنشر تتولى نشر مطبوعاتها ومطبوعات الجهات الأخرى والأفراد على أن تكون هذه المطبوعات ذات صلة بأنشتطها وتقديم الاستشارات والخدمات الفنية في مجال الإدارة الحكومية والإدارة العامة وفي أية مجالات أخرى تخدم القطاعين العام والخاص الى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات العامة والمشاركة فيها داخل الدولة أو خارجها وأخيراً إبرام الاتفاقيات وبناء الشراكات مع الهيئات والمؤسسات والمعاهد والجامعات العربية والأجنبية وتوثيق الروابط والعلاقات مع كافة القطاعات العامة والخاصة.
أما الهيكل التنظيمي للكلية فيتكون من مجلس أمناء والرئيس التنفيذي ومجلس الكلية وعميد الكلية على ان يشكل مجلس الأمناء من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على ثلاثة عشر عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص ويتم تعيينهم بقرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويختار مجلس الامناء من بين أعضائه نائبا لرئيس المجلس ويتولى مهام الرئيس وصلاحياته في حال غيابه ويعين رئيس مجلس الامناء أمينا للسر يتولى مهمة إعداد جداول أعمال المجلس وتحرير محاضر اجتماعاته واثباتها في سجل خاص يوقع من رئيس الجلسة وأمين السر.
وحدد القانون اختصاصات مجلس الأمناء بثلاثة عشر اختصاصاً من بينها اعتماد للوائح الداخلية للكلية والإشراف العام عليها واعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية وهيكلتها وبرامج عملها وإقرار مشروع الموازنة السنوية وتقييم واعتماد التقرير السنوى وتعيين مدقق حسابات وقبول التبرعات والمنح والهبات والإعانات والوصايا والأوقاف وتشكيل اللجان التنفيذية أو المجالس الاستشارية من بين أعضائه أو من غيرهم وتحديد اختصاصاتها وصلاحيتها وطبيعة عملها.
اجتماعات عادية
ويعقد مجلس الأمناء أربعة اجتماعات عادية سنوياً على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه ويجوز للمجلس عقد اجتمعات غير عادية كلما دعت الحاجة ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويجوز في حال الاستعجال أن يصدر المجلس قراراته بالتمرير ويشترط في هذه الحالة موافقة ثلثي الأعضاء على ان تعرض هذه القرارات على مجلس الأمناء في أول اجتماع له لتضمينها بمحضر اجتماعه.
ويتولى الرئيس التنفيذي للكلية مهام الإدارة والتنظيم وتمثيلها أمام الغير وله في سبيل ذلك متابعة تنفيذ ما يصدر عن مجلس الأمناء من قرارات والاشراف على الجهاز الاداري للكلية وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص واعتماد منح الشهادات التخصصية والشهادات الخاصة بالدورات التدريبية وبرامج التعليم التنفيذي وله كذلك تشكيل المجالس التأديبية وتحديد إجراءاتها وصلاحياتها وإصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل بما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الإمارة واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الأمناء الى جانب إبرام العقود والاتفاقات ومذكرات التفاهم اللازمة لتحقيق أهداف الكلية ويجوز له تفويض أي من صلاحياته الى من يراه مناسباً من موظفي الكلية.
ويشكل مجلس الكلية من الرئيس التنفيذي رئيساً والعميد نائباً له وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والبحثية والإدارية في الكلية لا يقل عددهم عن خمسة ولايزيد عن تسعة بمن فيهم الرئيس ونائبه ويتم اختيارهم بقرار من مجلس الأمناء وللرئيس التنفيذي تعيين أمين سر مجلس الكلية من بين موظفيها.
ويجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غياب الرئيس مرة واحدة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
إجازة تفرغ استثنائية للمواطن براتب إجمالي للقيام بأعمال أو مهام
يجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه، منح المنتسب المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بالمشاركة مع الفرق الوطنية أو المسابقات أو النشاطات الرياضية أو البرامج الاجتماعية أو الثقافية أو لأية أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بعمل الدائرة التي يعمل بها المنتسب وذلك بناءً على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات وللمدة التي تحددها، للمدير العام أو من يفوضه منح المنتسب إجازة استثنائية براتب شامل لمدة لا تزيد على ستة أشهر لمرافقة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة في الحالات التي لا يوجد لها علاج مماثل داخل الدولة بناءً على توصية جهة طبية رسمية، ويجوز تمديد هذه الإجازة بقرار من المدير العام أو من يفوضه إذا اقتضت ظروف العلاج ذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى براتب إجمالي وبعد موافقة اللجنة الطبية، أما إذا اقتضت الظروف تمديدها لأكثر من ذلك بقرار من اللجنة الطبية فيصرف للمنتسب عن تلك الفترة راتبه الأساسي فقط.
للمدير العام أو من يفوضه منح المنتسب في حالات خاصة، إجازة استثنائية براتب شامل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لمرافقة أي من الأشخاص غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة للعلاج خارج الدولة في الحالات التي لا يوجد لها علاج مماثل داخل الدولة بناءً على توصية جهة طبية رسمية، وللمدير العام أو من يفوضه تمديد هذه الإجازة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أخرى فقط براتب إجمالي إذا اقتضت الظروف ذلك، للمدير العام أو من يفوضه منح المنتسب إجازة استثنائية براتب شامل لمدة لا تزيد على شهرين غير قابلة للتمديد وذلك لمرافقة زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى والذي يتلقى علاجاً طبياً داخل الدولة، وذلك بناء على تقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية في الدولة يفيد حاجة المريض إلى مرافق له خلال فترة تلقي العلاج داخل المستشفى أو خارجه، للمدير العام أو من يفوضه منح المنتسب إجازة استثنائية براتب شامل لمدة لا تزيد على شهرين غير قابلة للتمديد وذلك لمرافقة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة على نفقته الخاصة.
للمدير العام أو من يفوضه منح المنتسب المواطن إجازة استثنائية بدون راتب لمرافقة زوجه إذا أوفد خارج الدولة في بعثة أو إجازة دراسية أو انتداب أو إعارة أو مهمة رسمية أو إذا نقل إلى وظيفة في الخارج أو أُلحِقَ بعمل لدى إحدى الهيئات أو المنظمات أو الوكالات الدولية أو الإقليمية، على ألاّ تتجاوز مدة هذه الإجازة المدة المقررة للإيفاد أو العمل خارج الدولة وتحتسب هذه الإجازة من ضمن مدة خدمة المنتسب، شريطة تحمله الاشتراكات المقررة في القانون رقم (21) لسنة 2008 المشار إليه، وإلا استثنيت هذه الإجازة من مدة خدمة المنتسب، للدائرة طوال مدة الإجازة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شغل وظيفة المنتسب المرخص له بالإجازة، وعليها عند انتهائها وعودة المُنتسب للدولة أن تعيده إلى وظيفته السابقة أو إلى وظيفة أخرى مساوية لها.
يعامل المنتسب الذي يعاد تعيينه في الدائرة بعد انتهاء خدمته فيها معاملة المنتسب الجديد وذلك دون الإخلال بأحكام التشريعات السارية في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يشترط فيمن يعاد تعيينه أن يكون مستوفياً لشروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للدائرة تعيين الضباط وصف الضباط والأفراد من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقات الخَلقية البسيطة من الحاصلين على مؤهلات علمية أو لديهم قدرات وخبرات متميزة في وظائف تتناسب مع وضعهم الصحي، على أن يتم إلحاقهم بدورات تأهيلية مناسبة يجب على الدائرة أن تزودهم بكافة الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية، وعلى أن تتلاءم بيئة عملهم مع طبيعة حاجاتهم الخاصة، لا يجوز لهم التقدم بطلب الإحالة للتقاعد بسبب الإعاقة.
أقدمية الرتبة العسكرية وفقاً لتاريخ قرار التعيين أو الترقية
تُحدد أقدمية الرتبة العسكرية للمنتسب وفقاً للتاريخ المحدد بقرار التعيين أو الترقية بحيث إذا كان التعيين لأول مرة، اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لأولوية التخرج، على أن يقدم عند التساوي في الترتيب، الأعلى في درجات المواد الشرطية ثم الأكبر سناً، تكون الأقدمية فيما بين المنتسبين من رتب متماثلة وفقاً لتاريخ ترقيتهم إليها، وعند التساوي يعتد بتاريخ الترقية إلى الرتبة السابقة ثم ما دونها، ثم إلى تاريخ التخرج أو التعيين.
يلتزم المنتسب من فئة الضابط أو صف الضابط أو الفرد المواطن بالعمل لدى الدائرة لمدة خمس سنوات متصلة لا يجوز له خلالها ترك الخدمة، ويجوز للمدير العام أو من يفوضه تخفيض هذه المدة، للمدير العام أو من يفوضه إعفاء المنتسب الذي تم إخضاعه لدورة تدريبية سابقة، من الالتحاق بالدورة التأسيسية المقررة، ويجوز إلحاقه في أية دورة أخرى مناسبة.
مع عدم الإخلال بالتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، يُعفى المتدرب العسكري من إكمال الدورة التأسيسية المقررة متى لحقت به إصابة أثناء الخدمة أو بسببها ونتج عنها عجز كلي أو جزئي، ويمنح المتدرب العسكري في هذه الحالة الرتبة العسكرية التي يستحقها وفقاً لأحكام هذا القانون من تاريخ الإصابة إذا أبدى رغبة في الاستمرار بالعمل ووافقت الدائرة على ذلك.
يرقى المنتسب إلى الرتبة العسكرية التالية لرتبته مباشرةً إذا استشهد أو اعتبر في حكم الشهيد، أو توفي أو أصيب بعجز كلي أثناء الخدمة أو بسببها، وذلك اعتباراً من اليوم السابق لتاريخ الاستشهاد أو الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي حتى ولو لم يستوفِ المنتسب شروط الترقية المنصوص عليها في هذا القانون، يرقى المنتسب إلى الرتبة العسكرية التالية لرتبته مباشرةً اعتباراً من اليوم السابق لتاريخ الوفاة أثناء الخدمة، إذا أكمل الحد الأدنى لمدة الترقية المحددة في هذا القانون حتى ولو لم يستوفِ الشروط الأخرى للترقية المنصوص عليها في هذا القانون، يُرقى المنتسب - الذي تقرر إحالته إلى التقاعد إلى الرتبة العسكرية التالية لرتبته، إذا كان قد أكمل نصف المدة المقررة للبقاء في تلك الرتبة قبل إحالته للتقاعد، يُمنح المرشح رتبة ملازم إذا استشهد أو اعتبر في حكم الشهيد، أو توفي أو أصيب بعجز كلي أثناء الدراسة أو بسببها، وتحتسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ إيفاده للدراسة، لغايات هذه المادة، يمنح المنتسب المستحقات المالية للرتبة العسكرية المُرقّى إليها أو المستحقات المالية لرتبته العسكرية قبل الترقية، أيهما أعلى.
يجوز ترقية المنتسب المواطن إلى رتبة عسكرية أعلى إذا حصل على مؤهل علمي أعلى من المؤهّل العلمي الذي تم تعيينه على أساسه في أحد التخصصات التي تحتاجها الدائرة، وفقاً للضوابط التي تحددها الدائرة في هذا الشأن، لا يجوز ترقية المنتسب إذا كان موقوفاً عن ا