حظر مزاولة النشاط من دون ترخيص

محمد بن راشد يصدر قرارين بتنظيم أعمال مقاولة الحج والعمرة ورسومها

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2013، في شأن تنظيم أعمال مقاولة الحج والعمرة.

ووفقاً للقرار يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة إلا بعد الحصول على الترخيص من هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وتتولى الهيئة تنظيم مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة والإشراف عليه وتقوم الهيئة باستقبال طلبات الترخيص والتنازل عنه، وتحديد موعد استلام خطاب الضمان المصرفي لموسم الحج من الحملة، وإعداد واعتماد نماذج طلبات الترخيص، إعداد واعتماد نماذج العقود التي تبرمها الحملة مع الحجاج والمعتمرين والجهات التي توفد أياً منهم واستلام البيانات، ووضع الضوابط الخاصة بالطاقم الإداري للحملة، وإعداد البطاقات التعريفية للحجاج.

رسوم تنظيم مقاولة الحج والعمرة

من جانب آخر، أصدر قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2013 في شأن رسوم تنظيم أعمال مقاولة الحج والعمرة، حيث تقرر أن تستوفى رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن تنظيم أعمال مقاولة الحج والعمرة على النحو الآتي رسوم التراخيص، وتشمل ترخيص مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة عند الإصدار 20.000 درهم والتجديد 10.000 درهم وبدل فاقد 500 درهم.

ورسوم فتح فرع للحملة عند الإصدار 10.000 درهم والتجديد 5.000 درهم، ورسوم التنازل عن الترخيص لصالح طرف آخر عند الإصدار 10.000 درهم وتعديل بيانات في الترخيص عند الإصدار 10.000 درهم وإلغاء ترخيص عند الإصدار 1.000درهم. ورسوم ترخيص وكيل عن حملة أو صاحبها في موسم الحج والعمرة عند الإصدار 10.000 درهم وبدل فاقد 500 درهم.

وتُحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن، ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

لجنة التراخيص

وبموجب القرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية تشكل في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لجنة تسمى «لجنة التراخيص» بقرار من رئيس الهيئة، وتختص بالعديد من الأمور الخاصة في الطلبات المقدمة من مقاولي الحملات وإصدار التراخيص وتجديدها وعدد الحجاج لكل حملة، وكذلك توقيع الجزاءات على الحملات المخالفة، وأية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل مجلس إدارة الهيئة.

التفتيش على المساكن بالمشاعر

وتضمن القرار تشكيل لجنة التفتيش على المساكن في المشاعر في الهيئة، تتولى التفتيش على المساكن في المشاعر يتم تشكيلها بقرار من رئيس الهيئة، وتتولى كافة الاختصاصات الخاصة بسكن الحجاج خلال أداء الفريضة.

واستثنى القرار من ذلك إذا كان سكن الحجاج في فنادق فئة أربعة نجوم فما فوق، وإذا كان السكن في ذات المباني التي لم يمض عام على اعتمادها السابق من قبل الهيئة ما دامت لم تجر عليها أية تعديلات وكانت حاصلة على تصريح إسكان من السلطة المختصة عن ذات السنة.

شروط طالب الترخيص

وحدد القرار شروط طالب الترخيص، ومن بينها أن يكون مواطناً ولا يقل عمره عن 25 سنة. ولا يزيد على 65 سنة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة ويستثنى من ذلك الحاصلون على ترخيص بمزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة قبل العمل بهذا القرار، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة، وألا يكون من موظفي الهيئة أو من موظفي السلطات المحلية المعنية بالشؤون الإسلامية والأوقاف.

مدة الترخيص والضمان المالي

وحدد القرار مدة الترخيص بسنة قابلة للتجديد وحدد التزامات الحملة داخل الدولة، وحدد الضمان المالي، حيث أوجب على الحملة المرخصة أن تقدم للهيئة ضماناً مالياً لموسم الحج بمبلغ مليون درهم، وذلك في الموعد التي تحدده الهيئة، ويسدد الضمان المالي بموجب خطاب ضمان مصرفي بنصف المبلغ صادر باسم الهيئة من أحد المصارف المعتمدة دون قيد أو شرط، والنصف الآخر بموجب شيك باسم الحملة أو مالكها، ويصرف الضمان المالي عند طلب الهيئة من غير توقف على موافقة الحملة أو مالكها.

وأجاز القرار بناءً على طلب الحملة وموافقة الإدارة زيادة عدد الحجاج المصرح بهم في موسم الحج، وفي هذه الحالة يجوز للجنة الترخيص تقرير ضمانات إضافية على الحملة عن كل حاج زائد، بحيث لا يقل عن 50% من قيمة عقد كل حاج.

التزامات الحملة خارج الدولة

وحدد القرار التزامات الحملة خارج الدولة، ومنها السكن وتجهيزاته والتنقلات وغيرها، وعلى مالك الحملة التواجد في المملكة العربية السعودية لمراجعة الجهات الحكومية والمكتب والتواجد في المشاعر أثناء وجود حجاج الحملة فيها، وأثناء تواجد لجنة التفتيش على المساكن في المشاعر.

التزامات الحملة في موسم الحج

ووفقاً للقرار فقد حدد التزامات الحملة في موسم الحج، ومن بينها، اصطحاب واعظ مع الحملة مصرح له بذلك من الهيئة، وعدم السماح لأي شخص مهما كانت صفته بالقيام بأعمال الوعظ والإرشاد أو إلقاء الدروس أو الخطب أو الإفتاء أو توزيع أي إصدارات أو منشورات في الحملة ما لم تكن معتمدة من الهيئة، ويكون مالك الحملة مسؤولاً عن ذلك أمام أي من الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها وأن يفصل بين الرجال والنساء من غير المحارم، وعدم مغادرة مالك الحملة والحملة المملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج إلا بتصريح من المكتب.

وحدد القرار الالتزامات في المجال الصحي، وفي مجال النقل والمواصلات، البري والجوي، وفي مجال السكن والخدمات في المشاعر المقدسة، وفي مجال أداء المناسك، وأية التزامات أخرى تقررها الهيئة في هذا الشأن.

وأجاز القرار تحويل الحجاج والمعتمرين من حملة إلى حملة أخرى من حملات الدولة المرخصة بعد موافقة خطية مسبقة من الحجاج والمعتمرين والإدارة، أو المكتب والحملة المحول إليها معاً، كما أوجب إبرام عقود بين الحجاج أو المعتمرين، وفي حالة المخالفة تطبق الجزاءات المقررة في هذا الشأن.

حظر الإعلان عن الحملة

ويحظر القرار الوزاري على أي شخص طبيعي أو اعتباري من داخل الدولة أو خارجها الإعلان عن الحملة بأية وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة داخل الدولة سواء الإلكترونية أو المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو عن طريق الملصقات أو النشرات أو غيرها ما لم يكن مرخصاً له بذلك من قبل الهيئة، وألزم القرار الحملة بالتقيد بالنظم المتبعة وبالتعليمات الصادرة من الهيئة والمكتب والجهات المختصة بالدولة والمملكة العربية السعودية.

وأرفق بالقرار جدول بالجزاءات الإدارية حيث أشار إلى أن غرامة مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة دون ترخيص من الهيئة بقيمة 100.000 درهم وفي حال عدم قيام طالب الترخيص بسداد الرسوم المقررة خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بصدور موافقة الهيئة على منحه الترخيص يلغى ترخيصه، وغرامة عدم تجديد ترخيص الحملة أو أي فرع لها بعد مرور 30 يوماً من انتهائها 5.000 درهم عن كل شهر أو جزء منه بحد أقصى 60.000 درهم ومرور سنة على انتهاء ترخيص الحملة دون أن يتم تجديد ترخيصها، يلغى الترخيص وغرامة تغيير سكن حجاج الحملة الذي وافقت عليه لجنة التفتيش على المساكن في المشاعر دون إخطار الإدارة أو المكتب في الموعد المحدد من قبل الهيئة 50.000 درهم، وغرامة عدم الإبلاغ عن العنوان في المشاعر أو أي تعديل فيه فور وصول الحملة إليها 50.000 درهم.

وغرامة عدم مرافقة مالك الحملة أو وكيل معتمد عنه من مواطني الدولة توافق عليه لجنة التراخيص للحملة في موسم الحج والعمرة 50.000 درهم مع إلغاء الترخيص، وغرامة ثبوت مشاركة حملة في موسم الحج أو مالكها أو وكيل عنها أو أي إداري يعمل فيها سبق إلغاء ترخيصهم أو إيقافهم مع حملة أخرى مرخصة دون ترخيص من الهيئة بالمشاركة 50.000 درهم تفرض على الحملة المرخصة والمشارك الملغي أو الموقوف مع إلغاء ترخيص الحملة المرخصة والمشارك وغرامة تحويل الحجاج أو المعتمرين إلى حملة أخرى دون موافقة خطية مسبقة من الحجاج أو المعتمرين ومن الإدارة أو المكتب والحملة المحول إليها معاً 50.000 درهم، وغرامة تأجير رخصة الحملة أو أي فرع لها للغير، أو تأجير مقر الحملة أو أي فرع لها للغير 50.000 درهم مع إلغاء ترخيص الحملة وفروعها، وغرامة تجاوز عدد الحجاج المخصص للحملة دون الحصول على موافقة الإدارة أو المكتب 50.000 درهم مع إنذار نهائي بعدم التكرار، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الحملة مع سداد غرامة 50.000 درهم.

وغرامة عدم توفير وسائل النقل المتفق عليها طبقاً للعقد وهذا القرار 20.000 درهم مع تحمل الحملة لنفقات نقل الحجاج أو المعتمرين إلى حملة أخرى، وغرامة عدم الالتزام بالشروط المتفق عليها للتغذية طبقاً للعقد وهذا القرار 20.000 درهم مع تحمل الحملة تعويض المتضرر من الحجاج أو المعتمرين بمبلغ 150 درهماً عن كل وجبة لم يتم توفيرها لكل حاج أو معتمر وغرامة عدم وجود مالك الحملة أو مندوب عنه من مواطني الدولة أثناء تواجد لجنة التفتيش على المساكن في المشاعر من دون عذر مقبول 20.000 درهم مع منع الحملة من نقل الحجاج أو المعتمرين في ذات موسم الحج.

وغرامة مخالفة الشروط والتعليمات المقررة لإسكان الحجاج في المشاعر طبقاً للعقد وهذا القرار 20.000 درهم مع تحمل الحملة نفقات إسكان الحاج أو المعتمر.

وغرامة عدم وجود مالك الحملة أو مندوب مواطن في المملكة العربية السعودية لمراجعة الجهات الحكومية والمكتب 10.000 درهم .

- وغرامة عدم إبلاغ الإدارة فوراً عن موعد مغادرة الحملة أراضي الدولة عن طريق البر والجو وميعاد وصول الحملة إلى المشاعر 10.000 درهم.

وغرامة مخالفة أحكام الفصل بين الرجال والنساء من غير المحارم طبقاً لهذا القرار، عدم الالتزام بالنظافة العامة وفقاً للشروط المحددة في هذا القرار، وعدم قيام الحملة بتوفير موظف إداري على كفالتها في المقر الدائم للحملة، وعدم وضع لوحة إعلانات ظاهرة تدل على مكان الحملة حسب تعليمات الإدارة أو المكتب، وعدم وجود مركبة إسعاف للحملات عن طريق البر، عدم وجود ممثل عن الحملة في المشاعر عند وصول أول فوج وإلى حين استكمال وصول الحجاج و/ أو المعتمرين، ومغادرة الحملة أو مالكها المملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج دون الحصول على موافقة من المكتب 10 آلاف درهم عن كل مخالفة.

- وغرامة عدم اصطحاب واعظ أثناء موسم الحج حاصل على موافقة الهيئة، فإن المخالفة الأولى تفرض غرامة إدارية 10.000 درهم مع إنذار نهائي، وفي حالة التكرار يتم فرض 10.000 درهم مع إلغاء الترخيص.

وغرامة التصرف بالبيع أو التنازل عن البطاقة الصادرة من السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية لتصريح حاج من دون إذن مسبق من الهيئة أو المكتب 10.000 درهم عن كل بطاقة تم التصرف فيها، مع إنذار نهائي بعد التكرار.

وغرامة عدم وجود طبيب أو طبيبة أو ممرض أو ممرضة مرخصين من الدولة، أو عدم وجود غرفة علاج 10.000 درهم، أو ستغلال مقر الحملة لمزاولة نشاط آخر غرامة إدارية 10.000 درهم مع إنذار نهائي بعدم التكرار.

وغرامة عدم تقديم الضمان المالي في الموعد المقرر من قبل الهيئة 5.000 درهم وفي حالة التأخير لمدة 10 أيام عن الموعد المقرر من الهيئة يمنع من مزاولة مقاولة الحج والعمرة خلال موسم الحج لنفس العام.

غرامة عدم إرسال مندوب من مواطني الدولة لاستلام الموقع المخصص للحملة في منى وعرفات في الموعد المحدد من المكتب، وعدم تسليم الخيام للمكتب في موعدها، عدم إبرام عقود مع الحجاج أو المعتمرين وتزويدها للهيئة خلال المدة المقررة من قبل الهيئة أو توقيع العقود نيابة عن الحجاج أو المعتمرين 5.000 درهم عن كل عقد الإعلان عن الحملة بأية وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة داخل الدولة سواء الإلكترونية أو المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو عن طريق الملصقات أو النشرات أو غيرها دون تصريح من الهيئة 5.000 درهم عن كل إعلان.

وغرامة عدم قيام الحملة بممارسة نشاط مقاولة الحج لمدة سنتين متتاليتين حتى وإن كانت مستمرة في تجديد الترخيص وسداد الرسوم المقررة تنزيل نوع نشاط ترخيص الحملة من مزاولة نشاط مقاولة للحج والعمرة إلى مزاولة نشاط مقاولة العمرة فقط وغرامة عدم الالتزام بأية التزامات أو تعليمات صادرة من الهيئة أو المكتب أثناء موسم الحج 10000 درهم.

عدم المخاطبة

وغرامة عدم مخاطبة الإدارة بعدم الرغبة في الذهاب للحج بعد إبلاغ الحملة بعدد الحجاج المخصص لها في الموعد المحدد من قبل الهيئة 10.000 درهم مع إنذار نهائي بعدم التكرار.

 وغرامة عدم إدخال بيانات الحاج أو المعتمر أو إدخال بيانات خاطئة في النظام الإلكتروني، وتغيير أرقام الهواتف والفاكس لمقر الحملة أو الأرقام الشخصية لمالك الحملة دون إخطار الإدارة بخطاب رسمي بهذا التغيير.

حدد القرار الجزاءات الإدارية، حيث يجازى كل من يخالف أحكام هذا القرار، بأحد الجزاءات الإدارية التالية، وطبقاً لما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القرار، الغرامة أو الإيقاف، أو الإلغاء أو تنزيل نوعية النشاط.

ويجوز بحسب القرار لكل من ألغي ترخيص حملته أن يتقدم بطلب إعادة ترخيصه للهيئة، وتسري عليه شروط الترخيص لأول مرة الواردة في هذه القرار بما فيها قصر الترخيص على مزاولة نشاط مقاولة العمرة دون الحج لمدة سنتين متتاليتين.

موافقة

ويجوز للحملة التي تم تنزيل نشاط ترخيصها من مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة إلى مزاولة نشاط مقاولة العمرة فقط من معاودة مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة بعد موافقة لجنة التراخيص.

ويحظر على موظفي الهيئة أو الموظفين العاملين لدى السلطات المحلية المعنية بالشؤون الإسلامية والأوقاف العمل أو المشاركة في أي حملة مرخصة بأي صفة كانت.

وحدد القرار آلية تشكيل مكتب شؤون حجاج الدولة، بقرار من رئيس الهيئة ويعتبر الممثل الرسمي للدولة أثناء موسم الحج.

وعلى الحملات القائمة حالياً تسوية أوضاعها بما يتفق وشروط الترخيص الواردة في هذا القرار والالتزامات المقررة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

Email