بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق نظام مستحدث يتيح للمنشآت استقدام واستخدام عامل من داخل الدولة أو خارجها بموجب عقد الدوام الجزئي الذي يستطيع بمقتضاه العامل سواء المواطن أو غير المواطن أن يعمل في إحدى وظائف أو مهن المستويين المهاريين الأول والثاني لدى أكثر من صاحب عمل في ذات الوقت بعد حصوله على تصريح من الوزارة ومن دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه جزئياً، وذلك وفقاً لضوابط محددة. جاء ذلك تنفيذاً لقرار أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن استحداث نظام عقد الدوام الجزئي، والذي يأتي تطبيقه بالتوازي مع مواصلة الوزارة العمل بالنظام الحالي الذي يتيح لأصحاب العمل والعمال إقامة علاقة عمل عادية بموجب العقود محددة المدة أو غير محددة المدة.
مرونة
وقال معاليه: «إن النظام الجديد من شأنه تعزيز مرونة سوق العمل وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة الموجودة في السوق وبالتالي تقليل الاعتماد على العمالة التي يتم استقدامها من خارج الدولة وخصوصاً أن عقد الدوام الجزئي الذي يبرم بين صاحب العمل والعامل يحدد ساعات العمل بأقل من الساعات المعتادة وهي 8 ساعات يومياً أو أقل من 48 ساعة أسبوعياً، ويجب أن يحصل العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن يوم واحد».
وأشار إلى أهمية عقد الدوام الجزئي من حيث تقليل تكاليف تشغيل العمالة وخصوصاً التي يتم التعاقد معها من داخل الدولة وهو الأمر الذي من شأنه توفير النفقات التشغيلية على أصحاب العمل.
وأضاف : «إن النظام يساهم إلى حد كبير في استقطاب الكفاءات والخبرات والحفاظ عليها بما يعزز من إنتاجية سوق العمل في الدولة ولا سيما أن إبرام عقود الدوام الجزئي ينحصر فقط في المهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية والفنية والإدارية وبمؤهل جامعي كحد أدنى، وكذلك المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية علمية وفنية، ومهارات عملية وإشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى 3 أعوام بعد الثانوية العامة وهي المهن التي تندرج ضمن المستويين المهاريين الأول والثاني».
قواعد
وأكد أن عقد الدوام الجزئي يخضع للقواعد والجزاءات المعمول بها في إبرام وتجديد وإنهاء عقود العمل العادية سواء محددة المدة أو غير محددة المدة، وذلك انطلاقاً من الحرص على حفظ حقوق طرفي علاقة العمل.
وبحسب قرار استحداث النظام الذي أصدره معالي ناصر الهاملي، فإن صاحب العمل الأصلي هو أي صاحب عمل يستقدم العامل من الخارج للعمل بنظام الدوام الجزئي أو أول صاحب عمل يرتبط من داخل الدولة مع العامل بنظام العقد الجزئي، فيما نص القرار على أن صاحب العمل الإضافي هو أي صاحب عمل غير صاحب العمل الأصلي يرتبط معه العامل بعلاقة عمل في ذات وقت ارتباطه مع صاحب العمل الأصلي.
ويتحمل صاحب العمل الأصلي الرسوم المعمول بها لدى الوزارة عند التعاقد مع عامل من خارج أو داخل الدولة بموجب عقد الدوام الجزئي حيث تتراوح هذه الرسوم المخفضة للعمالة الماهرة من 150 إلى 2000 درهم وذلك وفقاً للفئة التي تندرج بها المنشأة ضمن نظام تصنيف المنشآت المعمول به لدى الوزارة، بينما يلتزم أي صاحب عمل إضافي بسداد الرسم ذاته المطبق على تصريح العمل لبعض الوقت والبالغ 100 درهم. كما يتحمل صاحب العمل الأصلي إجازات العامل السنوية ومكافآت نهاية خدمته وأية التزامات مالية أخرى بنسبة عدد ساعات العمل الفعلية وبمقدار الأجر الذي يتقاضاه العامل.
ضوابط
لا يجوز لصاحب العمل أن يطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها إلا بموافقة العامل الكتابية، كما لا يجوز لصاحب العمل أن يمنع العامل من العمل في منشأة مشابهة لمنشأته تحت دعوى عدم المنافسة أو تحت دعوى إفشاء أسرار العمل إلا إذا صدر حكم قضائي بذلك.
وألزم القرار العامل بأن يؤدي العمل الجزئي بكل ما تفرضه عليه نظم ومواصفات العمل السارية في الوزارة من ضوابط وسلوكيات باستثناء عدد ساعات العمل فيكون التزامه بالمنصوص عليه في العقد فقط أو بموافقته الكتابية.
ونص القرار على أنه لا يجوز تحويل عقد الدوام الجزئي إلى عقد عادي إلا بعد إنهاء عقد العمل الجزئي بحيث يصبح لكل طرف حرية التعاقد بالنموذج الذي يقبله.