أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (4) لسنة 2020م بشأن التراث الثقافي في إمارة الشارقة.

ويُطبّق هذا القانون على التراث الثقافي غير المادي والمادي الثابت والمنقول والمغمور تحت المياه، والتراث المادي الأجنبي في إمارة الشارقة، وذلك في حدود ما هو منصوص عليه في هذا القانون والتشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الشأن.

ويهدف القانون إلى تعميق الوعي الوطني بأهمية التراث الثقافي في حضارة الأمة ونقله للأجيال القادمة، وتعزيز الهوية الثقافية العربية والإسلامية لإمارة الشارقة، وإبراز الوجه الثقافي والسياحي للإمارة بوجه عام والعمل على الارتقاء بها لتكون مركز جذب ثقافي وسياحي على المستويين المحلي والدولي، وحماية التراث الثقافي وإدارته والترويج له وتشجيع التبادل والتنوع الثقافي وتعزيز الصلة بين التراث المادي والتراث غير المادي، وتشجيع أفراد المجتمع في مراقبته وحمايته، وتوفير التدابير الوقائية لمواجهة كافة المخاطر التي تؤثر على التراث الثقافي أو تؤدي إلى زواله.

كما يهدف للحفاظ والعناية بالتراث الثقافي وربطه بالواقع الحالي، والعمل على نشره محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعزيز مكانة ودور الإمارة في الجهود الدولية بشأن المحافظة على التراث الثقافي، وتنسيق العمل وتوحيد الجهود فيما بين الجهات المعنية لاقتـراح وإدراج التراث الثقافي في اللائحة التمهيدية ولائحة التـراث الثقافي العالمي وإعداد ملفات الترشيح اللازمة وإنشاء قواعد البيانات والسجلات اللازمة للتراث الثقافي في إمارة الشارقة، وإعداد وتنمية الكوادر والخبرات الأكاديمية والمهنية الوطنية، وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية التي تتعلق بالتراث الثقافي.

محظورات

ويُحظر بالقانون القيام بالإضرار بالتراث المادي الثابت أو نقله أو نقل جزءٍ منه، أو القيام بأي عمل مهما كانت طبيعته من شأنه المساس به بأي شكل من الأشكال، ونزع أي شيء من التراث المادي الثابت، أو تحريكه من مكانه، أو إضافة أي أمر له مثل البناء أو الكتابة أو النقش، وبيع أو شراء أي مواد منتزعة من تراث مادي ثابت، واستخدام مواقع التراث الثقافي والمناطق المحيطة بها مكبّاً للأنقاض أو النفايات أو إلقاء أي مخلفات أو أتربة أو رمال أو حيوانات نافقة في موقع ثقافي أو الدفن فيه، ووضع اللافتات أو الإعلانات التجارية أو غيرها أو تركيب هوائيات أو أنابيب مرئية أو إلصاق إشارة أو رمز أو زراعة شجرة أو قطعها ضمن موقع التراث الثقافي إلا في حدود ما تقتضيه إدارة وترويج التراث الثقافي وبموجب موافقة الجهة المعنية، وتنفيذ أي إنشاءات في موقع التراث الثقافي باستثناء أعمال البنية التحتية من ماء وكهرباء وهاتف وصرف صحي، على أن يتم ذلك بعد الحصول على موافقة من الجهة المعنية.

وللجهة المعنية أن تُحدد لحائز التراث المادي المنقول طريقة استعماله وحفظه وصيانته وترميمه ولها أن تطلب منه في أي وقت تغيير هذه الطريقة وعلى الحائز التقيد بذلك.

صيانة وترميم

وعلى الجهة المعنية دعم حائز التراث المادي المنقول غير القادر على صيانته وترميمه والحفاظ عليه.. وفي جميع الأحوال، لا تجوز صيانة التراث المادي المنقول أو ترميمه إلا طبقاً للمعايير والأساليب والمواصفات المتعارف عليها وفق ما تقرره الجهة المعنية وبعد موافقتها، وفي حال تقصيره في حفظ وحماية التراث المادي المنقول في مكان آمن ومناسب فيحق للجهة المعنية حفظه لديها أو استملاكه مقابل تعويض عادل، وذلك بمراعاة البند (2) من المادة رقم (7) من هذا القانون.

ولا يجوز التنازل عن ملكية التراث المادي المنقول أو تصديره بصورة دائمة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بناءً على توصية من الجهة المعنية وموافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.