قالت المحكمة الاتحادية العليا، أن قانون الإجراءات المدنية حدد في مادة رقم 84، مدة 60 يوماً كميعاد لرفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بإنهاء خدمات الموظف.

وتفصيلاً، فقد أقامت موظفة دعوى قضائية، طالبة إلغاء قرار بإنهاء خدمتها، وقالت شرحاً لدعواها إنها عملت لدى جهة العمل المذكورة (المشكو ضدها)، بوظيفة إداري في إدارة مراكز إسعاد المتعاملين إلى أن تم إنهاء خدمتها دون وجه حق.

ومحكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، استأنفت الشاكية الحكم امام محكمة الاستئناف التي قضت بالتأييد، فقدمت الشاكية طعن امام المحكمة الاتحادية العليا.

وعقبت المحكمة الاتحادية العليا بأن المقرر في الفقه والقضاء الإداري وما تنص عليه المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الطعن بدعوى الإلغاء هو شرط متعلق بالنظام العام وللقضاء الإداري أن يتصدى لبحث توفر هذا الشكل من تلقاء نفسه ودون أن يطلب منه ذلك، ولا تقبل الدعوى بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه، أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً، وإذا تم التظلم من القرار فإن ميعاد الستين يوماً لرفع الدعوى يبتدئ من تاريخ رفض جهة الإدارة الصريح أو الضمني للتظلم حسب الأحوال.

وأوضحت المحكمة بأن الثابت من صحيفة الدعوى الحكم لم يبحث ميعاد رفع الدعوى وفق القواعد القانونية المشار إليها وترتيب الأثر القانوني عليها باعتبار أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء من النظام العام واكتفى الحكم بتأييد حكم أول درجة بأسبابه التي أورد فيها، أن المدعية علمت بصدور قرار التظلم في 8 أبريل تقدمت بدعواها بعد العطلة وتم التدقيق عليها بتاريخ 9 يونيو إلا أنها قيدت بتاريخ 12 يونيو وحيث إن العبرة بتاريخ تقديم الدعوى سكريتارية المحكمة مما تكون الدعوى قد قيدت خلال القيد الزمنى.

وأوضحت المحكمة بأن هذا الرد غير صحيح، ذلك أنه المقرر في قانون الإجراءات المدنية، أن رفع الدعوى يكون بإيداع الصحيفة لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونياً (وليس أمام سكريتارية المحكمة)، وعليه قضت المحكمة بنقض الحكم وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الدعوى من جديد.