أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم 19 لسنة 2019م بشأن لائحة تنظيم التعليم الخاص في إمارة الشارقة.
ويقضي القرار الإداري أن يُعمل بأحكام لائحة تنظيم التعليم الخاص في إمارة الشارقة.
وحسب القرار الإداري، تهدف اللائحة إلى تحقيق ما يلي: تنظيم العملية التربوية والتعليمية والتدريبية في المؤسسات التعليمية الخاصة، ورفع جودة خدمات التعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة وتوفير البيئة الملائمة لممارستها، وتطوير المنظومة التعليمية في القطاع الخاص وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير بيئة مناسبة وداعمة للاستثمار في مجال التعليم الخاص.
ويصدر بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الرسوم والغرامات الإدارية المتعلقة بمزاولة خدمات النشاط التعليمي في إمارة الشارقة.
وتُطبق أحكام هذه اللائحة على المؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة الشارقة بما في ذلك المناطق الحرة التابعة لها.
وعلى كل المؤسسات التعليمية الخاصة التي تزاول خدمات النشاط التعليمي في الشارقة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
ووفقاً للقرار الإداري، تختص هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالآتي: وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للتعليم الخاص وفق أفضل الممارسات المعتمدة، واقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم وتطوير التعليم الخاص في الشارقة وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية، والإشراف والرقابة على التعليم الخاص في الشارقة ومتابعة حسن تنفيذ الأنظمة والتشريعات الخاصة به.
واقتراح الجزاءات المترتبة على مخالفة الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالتعليم الخاص وعرضها على المجلس التنفيذي للإمارة لاعتمادها، إلى جانب منح ترخيص تشغيل منشآت التعليم الخاص في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقييم أداء منشآت التعليم الخاص وإصدار تقارير عن نتائجها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، واعتماد رسوم ومناهج وبرامج ودورات وأنشطة وتقويم التعليم الخاص، إضافة إلى
اعتماد وتصديق ومعادلة شهادات التعليم الخاص وفقاً للتشريعات السارية، وتأسيس وإدارة منشآت التعليم الخاص، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بأهداف واختصاصات الهيئة، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وإقامة الندوات والفعاليات والمؤتمرات التعليمية أو المشاركة فيها محلياً ودولياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتلقي الشكاوى وتقديم الاقتراحات ذات العلاقة بالتعليم الخاص، فضلاً عن أية اختصاصات أخرى تُكلّف بها هيئة الشارقة للتعليم الخاص من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي في الإمارة.
وحسب القرار الإداري، يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل أي مؤسسة تعليمية خاصة لممارسة خدمات النشاط التعليمي في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص تعليمي من هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
ويشترط على طالب الترخيص التعليمي توفر ما يلي: أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وفي حال كان طالب الترخيص التعليمي شخصاً اعتبارياً فيجب أن تتوافر الشروط نفسها في جميع الشركاء.
ويجب أن يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة اسم يُميّزها يتم اعتماده من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ويُراعى في وضعه الآتي: الالتزام بجميع الأحكام والإجراءات الخاصة بالأسماء التجارية وفقاً للتشريعات السارية بإمارة الشارقة، والإشارة بوضوح إلى المنهاج التعليمي أو البرنامج التدريبي الذي ستُطبّقه المؤسسة التعليمية الخاصة، ومراعاة رؤية وأهداف ورسالة المؤسسة التعليمية الخاصة.
وتُصدر هيئة الشارقة للتعليم الخاص الترخيص التعليمي وفقاً لأحكام هذه اللائحة للمؤسسات التعليمية الخاصة بحسب الفئات الآتية: حضانة أو مركز طفولة مبكرة، وغرفة رعاية في مؤسسة تعليمية، ومدرسة خاصة، ومعهد أو مركز تدريب خاص.
وتَمنح هيئة الشارقة للتعليم الخاص الموافقة المبدئية لطالب الترخيص التعليمي بعد اعتمادها للخطة التعليمية المقدمة من قِبله.
وتكون مدة صلاحية الموافقة المبدئية (6) أشهر، ويجوز لهيئة الشارقة للتعليم الخاص تمديدها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، ويلتزم خلالها طالب الترخيص التعليمي باستيفاء جميع الشروط والمتطلبات والموافقات المحددة من قبل الهيئة.
ولا يُسمح بممارسة خدمات النشاط التعليمي بموجب الموافقة المبدئية.