اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2010 في شأن الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل وبموجبه تم استبدال الغرامات الادارية في القرار السابق بالغرامات التي يتضمنها القرار الجديد.
ويعمل بالغرامات الجديدة اعتبارا من الاول من شهر اغسطس المقبل فيما عدا غرامات اصدار وتجديد بطاقة العمل والمهمة المطبقة منذ الاول من يناير 2011 بعد صدور القرار السابق.
ووفقا للقرار المنشور في العدد الاخير من الجريدة الرسمية فقد اصحبت غرامة اصدار او تجديد بطاقة عمل بعد مضي 60 يوما من تاريخ الدخول او تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة الف درهم عن كل شهر تأخير او جزء منها ، وغرامة اصدار بطاقة مهمة عمل بعد مضي 30 يوما من تاريخ الدخول 100 درهم عن كل يوم تأخير وغرامة تجديد بطاقة مهمة بعد 7 ايام من تاريخ الانتهاء 100 درهم عن كل يوم تأخير وهذه الغرامات تم سريانها اعتبارا من الاول من يناير 2011.
التوطين الصوري
وفيما يتعلق بغرامة التوطين الصوري فتبلغ عشرون الف درهم عن كل عامل ، وغرامة ادخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الاجور لغايات التهرب او التحايل على احكام هذا النظام عشرون الف درهم عن كل حالة ، وغرامة عدم سداد اجر 60 يوما فأكثر المستحقة للعامل خمسة الاف عن كل عامل وبحد اقصى خمسين الف درهم في حالة تعدد العمال ، وغرامة توقيع العمال على مستندات صورية تفيد استلام مستحقاتهم خمسة الاف درهم عن كل عامل وبحد اقصى خمسين الفا في حالة تعدد العمال ، وغرامة عدم مطابقة السكن تماما للمعايير المعتمدة في هذا الشأن عشرون الف درهم عن كل حالة ايا كان عدد العمال ، وغرامة عدم استخدام او تشغيل او الحاق العامل لمزاولة العمل لمدة تزيد عن شهرين عشرون الف درهم.
وغرامة تحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام والاستخدام المقررة بالوزارة والجهات المعنية بالاستقدام او الاستقطاعات او الخصم من اجر العامل دون سند قانوني عشرون الف درهم ، وغرامة عدم التقيد بالاجراءات المقررة لتشغيل المواطنين عشرون الف درهم ، وغرامة عدم التجاوب مع استدعاء الوزارة والمتعلقة بشؤون العمل خلال المواعيد المحددة من قبل الوزير عشرون الف درهم ، وغرامة عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لقيد بلاغ الهروب على العامل الهارب وفقا للاجراءات الصادرة في هذا الشأن عشرون الف درهم ، وغرامة تقديم بلاغ هروب كيدي او صوري عشرون الف درهم ، غرامة مخالفة مقار حظر العمل وقت الظهيرة 15 الف درهم عن كل حالة وغرامة عدم تقديم مستندات او بيانات غير صحيحة للوزارة عشرون الف درهم عن كل حالة ، وغرامة عدم الاشتراك بنظام حماية الاجور عشرة الاف درهم عن كل حالة.
وغرامة عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية او عدم اتباع الاجراءات المقررة لدرء خطر داهم صحة وسلامة العمال عشرة الاف درهم عن كل حالة ، وغرامة عدم ابلاغ الوزارة عن اصابات العمل او المرض المهني او وفاة العامل عشرة الاف درهم ، وغرامة عدم ازالة مخالفة معايير السكن خلال المواعيد المحددة من قبل الوزارة عشرة الاف درهم عن كل حالة ، وغرامة اية حالات اخرى تتضمن عدم الالتزام بقانون تنظيم علاقات العمل او القرارات الصادرة بناء عليه ولم تتضمنها المخالفات السابقة ويصدر بهذه حالات قرار من مجلس الوزراء ويعمل بهذه الغرامات اعتبارا من الاول من اغسطس المقبل.