أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 418 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب.
وتنص المادة الأولى وفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية على استبدال نصوص المواد 32 و33 و34 مكرر 9 من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب الصادر بالقرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997 والقرارات المعدلة له. وتتعلق المادة 32 المعدلة بالتأشيرة لعدة سفرات، حيث تمنح هذه التأشيرة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج عند الضرورة للأجنبي الراغب في دخول الدولة للأغراض التالية: لمن تفرض عليه ظروف عمله أو طبيعة علاقته بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة العاملة في الدولة استمرار تردده على أراضي الدولة، ولمالك العقار في الدولة يجوز ان يشمل الإذن أو التأشيرة الزوجة والأبناء، والسائح القادم على متن البواخر السياحية الذي يتضمن جدوله السياحي دخول الدولة أكثر من مرة.
عدة سفرات
وتنص المادة 44 المعدلة على انه دون الإخلال بأحكام المادة 77 من اللائحة تجيز تأشيرة الدخول لعدة سفرات لحاملها دخول الدولة لعدة سفرات والبقاء وفقاً لما يلي:
إذا كان الغرض من القدوم إلى الدولة ظروف عمل الأجنبي أو علاقته بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة فإنه يسمح له بدخول الدولة عدة مرات خلال ستة أشهر من تاريخ صدور التأشيرة والبقاء في كل مرة مدة أقصاها ثلاثون يوماً.
وإذا كان القادم للدولة من ملاك العقار فإنه يسمح له بدخول الدولة عدة مرات خلال ستة أشهر من تاريخ صدور التأشيرة والسماح له بالبقاء طالما كانت التأشيرة صالحة.
وإذا كان الغرض من القدوم السياحة على متن إحدى البواخر السياحية فإنه يسمح له بدخول الدولة عدة مرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التأشيرة والبقاء في كل مرة مدة أقصاها أربعة عشر يوماً من تاريخ الدخول.
وتنص المادة 44 مكرر 9 على تأشيرة المجاملة والتي تتيح لسفراء الدولة وقناصلها بالخارج منح التأشيرات الآتية: (تأشيرة زيارة للشخصيات التي يرون ملاءمة منحها هذه التأشيرة ويجوز الإعفاء من شرط الكفيل، وتأشيرة لعدة سفرات ولمدة ثلاثة أشهر لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الأمم المتحدة وتجيز هذه التأشيرة دخول عدة مرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها والسماح لحاملها بالبقاء في كل مرة مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الدخول طالما كانت التأشيرة صالحة ويجوز الإعفاء من شرط الكفيل.
مادة 3
تنص المادة الثالة من القرار على تعديل البند (1) من الفقرة "أ" الوارد بنص المادة 105 من اللائحة التنفيذية لقانون دخول إقامة الأجانب ليكون كالتالي: الأشخاص الذين تمت إضافتهم بناءً على قرار محكمة مختصة تطبق بشأنهم الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المواد 102، 103، 104 من القرار الوزاري رقم 390 لسنة