أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القرار الوزاري رقم «7» لسنة 2017، بإنشاء مكتب وزيرة الدولة للتسامح، والذي تتولى معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الدولة للتسامح، الإشراف عليه، ونشر القرار في العديد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ووفقاً للقرار الذي يعمل به من تاريخ صدوره، يتولى المكتب متابعة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم «2» لسنة 2015، في شأن مكافحة التمييز والكراهية، ووضع خطة بشأن البرنامج الوطني لتعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام ونبذ الطائفية والكراهية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها وتطويرها، بالإضافة إلى نشر الوعي بواقع الدولة كبيئة مثالية تحتضن مختلف الجنسيات والأديان، من خلال مختلف وسائل الاتصال والإعلام المتاحة محلياً وإقليمياً ودولياً.

ويتولى المكتب، وفق القانون، تنظيم الفعاليات والأنشطة محلياً وإقليماً ودولياً، والتي تروج للتسامح والتعايش والسلام والقيم الإنسانية المشتركة والتعددية والثقافية والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً، وتقديم الدعم والمساندة والدعم الإداري للوزارة في المهام المكلفة بها، وتمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية، التي تدعو إلى قيم التسامح واحترام الآخرين وحوار الحضارات والأديان والثقافات، ونبذ التعصب والكراهية والتطرف والتفرقة.

قرار

ونصت المادة الرابعة من القرار، على أن تتولى وزيرة الدولة للتسامح، رسم السياسة العامة للمكتب وتصريف أموره، وتمارس بصفة خاصة، تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للمكتب، الإشراف العام على سير العمل في المكتب، واعتماد القرارات المنظمة لذلك، ومتابعة تقارير الإنجاز، والإشراف العام على إعداد مشروعي ميزانية المكتب والحساب الختامي، اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، إصدار النظم واللوائح الكفيلة بتنظيم سير العمل في المكتب، الإشراف العام على ما يكلف به المكتب من قبل رئيس مجلس الوزراء أو من مجلس الوزراء في ما يتعلق بالتسامح.

موازنة

وبحسب المادة الـ 5 من القرار، تتولى وزارة المالية تخصيص المبالغ المالية اللازمة للموازنة السنوية للمكتب، ويكون الصرف من هذه الموازنة والرقابة عليها، وفقاً للأنظمة المالية المعمول بها في الجهات الاتحادية المستقلة. وجاء في المادة الـ 6، أن المكتب يخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وعليه موافاة الديوان بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله.

نصت المادة الـ 7 من القرار، على أن يخضع العاملون في المكتب إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، أو أي تشريع آخر يحل محله، وتسري على المكتب أحكام النظم واللوائح المعمول بها في الجهات الاتحادية المستقلة.