حدد القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن المنافع المالية الاجتماعية في إمارة دبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 5 أنواع للمنافع المالية الاجتماعية في إمارة دبي وهي: المنفعة الدورية، المنفعة الطارئة، المنفعة المقطوعة، منفعة القرض الميسر.
ومنفعة السكن المؤقت، وأوضحت المادة «4» من القانون المعنى المقصود من كل منفعة، حيث أكدت أن المنفعة الدورية: هي مساعدة تصرف دورياً للمستحق لتلبية احتياجاته المعيشية الأساسية. وأما المنفعة الطارئة: فهي مساعدة نقدية تصرف للمستحق بحد أقصى 25 ألف درهم نتيجة تعرضه لظرف طارئ خارج عن إرادته وينتج عنه تهديد استقراره أو معيشته ولا تسمح أوضاعه المالية بمواجهته، ولا تشمل هذه المساعدة السكن المؤقت. والمنفعة المقطوعة: هي مساعدة تصرف للمستحق بشكل نقدي بحد أقصى 50 ألف درهم يتم صرفها في الأحوال التالية:
تمكين المستحق من زيادة دخله لتلبية متطلباته المعيشية، تجهيز أو تأثيث مسكن المستحق، مساعدة أصحاب الهمم، وأية فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي تكون عرضة للتضرر نتيجة الاندماج في المجتمع. وبالنسبة لمنفعة القرض الميسر:
فهي قرض بدون فائدة يتم صرفه للمستحق بحد أقصى 100 ألف درهم لتلبية احتياجاته المعيشية، ويتم تقديم هذه المنفعة بالطريقة التي تحددها الهيئة. أما منفعة السكن المؤقت: فهي توفير الإقامة المؤقتة في غير دور الرعاية الاجتماعية، ويتم تأمينها للمستحق الذي لا يملك مسكناً أو تعرض مسكنه للضرر نتيجة ظرف طارئ يستحيل معه السكن فيه، على أن يتم إيقاف هذه المساعدة بزوال سبب منحها.
وحددت المادة «3» نطاق تطبيق أحكام القانون على الفئات التالية: المواطن الذي يحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي، والمطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد معالون يحملون خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي، والأولاد المعالون من قبل أرملة تحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي.
شروط منح المنافع
وبحسب المادة «5» يُشترط لاستحقاق المنافع المنصوص عليها في القانون ما يلي: أن يقل الدخل الشهري للمستحق أو العائل عن خط الاستحقاق المحدد في المادة «6» من القانون، وأن يكون المستحق أو العائل مقيماً إقامة دائمة ومستقرة في إمارة دبي، على أن تحدد حالات وشروط وآليات صرف ومنح وتوفير المنافع المشمولة بأحكام القانون بقرار من مدير عام هيئة تنمية المجتمع .
وذكرت المادة «6» أن احتساب خط الاستحقاق يكون وفقاً للدخل الشهري للعائل، ولا يدخل في احتساب خط الاستحقاق الدخل الشهري الخاص بأفراد الأسرة المقيمين مع العائل، وحددت هذه المادة خط الاستحقاق وفقاً لما يلي:
10 آلاف و700درهم للأسرة المكوّنة من فرد واحد. و13ألفاً و700 درهم للأسرة المكوّنة من فردين، فيما يتم رفع خط الاستحقاق بمقدار 1000 درهم لكل فرد إضافي في الأسرة ابتداءً من الفرد الثالث.
ومنح القانون الهيئة صلاحية زيادة مبلغ المنفعة الدورية عن خط الاستحقاق، في أي من الحالتين التاليتين: عدم امتلاك الأسرة لمسكن، ووجود فرد أو أكثر في الأسرة من ذوي الاحتياجات الإضافية ممن لديهم وضع صحي أو اجتماعي يجعلهم أكثر احتياجاً للمال والرعاية مقارنةً بالأشخاص العاديين، على أن يتم تحديد معايير ومقدار زيادة مبلغ المنفعة الدورية في الحالتين السابقتين بقرار من مدير عام الهيئة. كما أجاز القانون زيادة خط الاستحقاق لغايات منح منفعة القرض الميسر بحد أقصى 2000 درهم.
سقوط الحق في المنفعة
وأوضحت المادة «7» أن حق المنتفع بالمنفعة المقررة له بموجب هذا القانون يسقط في أي من الحالات التالية: فقدانه لعمله لسبب يعود إليه وبدون عذر تقبله الهيئة.
وعدم قيام المنتفع العاطل عن العمل والقادر عليه ببذل جهد جدي للحصول على عمل خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله على المنفعة الدورية أو خلال سنة من تاريخ حصوله على منفعة السكن المؤقت، أو رفضه قبول العمل الذي يعرض عليه والذي يكون متناسباً مع مؤهلاته وقدراته وفقاً لما تراه الهيئة، بالإضافة إلى فقدان المنتفع لأي شرط من شروط استحقاق المنفعة المحددة في القانون. وبينت المادة «8» التطبيق التدريجي للمنافع، فيما استعرضت المادة «9» الإعلان عن المنافع.
البحث الاجتماعي
أما المادة «10» فقد أشارت إلى البحث الاجتماعي، الذي يتوجب على هيئة تنمية المجتمع إجراؤه لكل شخص يتقدم بطلب الحصول على إحدى المنافع المشمولة بالقانون، للتأكد من توفر شروط استحقاقه لها. وخولت المادة «11» الهيئة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنمية المهارات المالية للمنتفعين بغرض تطوير قدراتهم على إدارة مواردهم المالية وترشيد إنفاقهم للمنافع التي يحصلون عليها من الهيئة.
وأشارت المادة «12» إلى قاعدة البيانات الإلكترونية التي تنشئها الهيئة للمستحقين والمنتفعين بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، لضمان توفير المنافع للمستحقين.
وعدم حصول المنتفعين على المنفعة ذاتها من جهة أخرى، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين مقدمي المنافع. واستعرضت المادة «13» صندوق التضامن الاجتماعي وأهدافه، أما المادة «14» فبينت اللجنة التي تتولى الإشراف على الصندوق والاختصاصات التي تتولاها في سبيل تحقيق أهداف إنشاء الصندوق.
تمويل المنافع
وبينت المادة «15» الموارد المالية التي يتم من خلالها تمويل المنافع المقررة بموجب هذا القانون، ومنها المنح والهبات والتبرعات والوقف والإعانات التي تقرر لجنة الإشراف على الصندوق قبولها.
إيقاف صرف المنافع
وبينت المادة «16» الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف المنفعة المشمولة بأحكام القانون بقرار من مدير عام الهيئة للأفراد الذين يثبت عدم استحقاقهم لها أو في حال استخدامها في غير الغرض المخصص لها، وكذلك استرداد هذه المنفعة أو قيمتها المادية.
التظلمات
أوضحت المادة «17» من القانون حق التظلم من القرارات أو الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بموجب هذا القانون، إذ أجاز القانون لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لدى مدير عام هيئة تنمية المجتمع من هذه القرارات والإجراءات المتخذة بحقه، وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ صدور القرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم من قبل لجنة تشكّل بقرار من مدير عام الهيئة لهذه الغاية، ويكون قرار اللجنة الصادر في هذا الشأن نهائياً.
100
ألف درهم لرفع خط الاستحقاق لكل فرد إضافي في الأسرة ابتداءً من الفرد الثالث
2000
درهم زيادة خط الاستحقاق وذلك لغايات منح منفعة القرض الميسر
21
سنة الحد الأدنى لسن العضو مؤسس الجمعية الأهلية
30
يوماً لإصدار هيئة تنمية المجتمع قرارها بشأن طلب ترخيص الجمعية الأهلية من تاريخ التقديم
6
أشهر كحد أقصى لإتمام الجمعية الأهلية متطلبات الترخيص النهائي من تاريخ الموافقة المبدئية