اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2020 باعتماد المُخصّصات الماليّة لمُوظّفي حُكومة دبي.

وحدد جدول الرواتب والدرجات لموظفي حكومة دبي على الشكل التالي:

  •     جدول الدرجات والرواتب

‌أ- يُعتمد بمُوجب هذا القرار جدول الدرجات والرواتب المُلحق.

‌ب- يتألف جدول الدرجات والرواتب من (16) ستة عشر درجة وظيفيّة، وتتألف كُل درجة وظيفيّة من حلقة وظيفيّة واحدة إلى (3) ثلاث حلقات وظيفيّة بحسب كُل درجة وظيفيّة، ويكون لكُل حلقة وظيفيّة بداية ونهاية مربوط مالي من الراتب الإجمالي، يتم تحديدها بمُوجب جداول يعتمدها رئيس المجلس التنفيذي بموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

‌ج- تتم مُراجعة الرواتب الإجماليّة المُبيّنة في جدول الدرجات والرواتب المُلحق بهذا القرار بناءً على دراسة تحليليّة لتنافُسيّة الرواتب والمزايا الموجودة في سوق العمل، التي تقوم دائرة الموارد البشريّة بإعدادها بالتنسيق مع دائرة الماليّة، كُلّما اقتضت الحاجة ذلك.

  •     معايير ربط الوظائف بجدول الدرجات والرواتب

‌أ- يتم تحديد المجموعات الوظيفيّة وتصنيفها، ومُكوِّنات كُل مجموعة من الوظائف، والمُستويات والمُسمّيات الوظيفيّة لكُل وظيفة منها، بمُوجب الدليل الإجرائي.

‌ب- يتم ربط كُل وظيفة داخل المجموعة الوظيفيّة بإحدى الحلقات الوظيفيّة، وفقاً للمعايير التي تُحدِّدها دائرة الموارد البشريّة، ومن بينها:

1. مدى توفُّر الكفاءات والتخصُّصات والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة في سوق العمل، وفقاً للعرض والطلب ومدى التنافُس عليها.

2. درجة تعقيد الوظيفة، من حيث مهامِّها ومسؤوليّاتها، ونوعيّة المُؤهِّلات العلميّة والخبرات العمليّة المطلوبة والكفاءات والمهارات اللازمة لشغلها.

3. مدى تأثير الوظيفة على الاختصاصات الرئيسة للدائرة، وفقاً للتشريع المُنشئ لها أو المُنظِّم لأعمالها.

  •     مُكوِّنات الراتب الإجمالي

يتكوّن الراتب الإجمالي للمُوظّف مِمّا يلي:

1. الراتب الأساسي، ويُعادِل (50٪) من الراتب الإجمالي.

2. العلاوة العامّة، وتُعادِل (50٪) من الراتب الإجمالي.

  •     الحد الأدنى للراتب الإجمالي للمُوظّف المُواطن

يكون الحد الأدنى للراتب الإجمالي للمُوظّفين المُواطنين المُسكّنين على الدرجة الثالثة فما دون بمبلغ وقدره (4,250) أربعة آلاف ومئتان وخمسون درهماً، شاملاً العلاوة الاجتماعيّة.

  •     العلاوة الاجتماعيّة

يستحق المُوظّف المُواطن علاوة اجتماعيّة، تُضاف إلى راتبه الإجمالي، وتُطبّق على هذه العلاوة نسب التوزيع المُحدّدة في المادة (8) من هذا القرار، وتُحدّد نسبة هذه العلاوة على النحو التالي:

1. (15٪) من الراتب الإجمالي للمُوظّفين المُواطنين الذين يشغلون الدرجات الوظيفيّة من الثانية عشرة وحتى الرابعة عشرة.

2. (20٪) من الراتب الإجمالي للمُوظّفين المُواطنين الذين يشغلون الدرجتين الوظيفيّتين العاشرة والحادية عشرة.

3. (30٪) من الراتب الإجمالي للمُوظّفين المُواطنين الذين يشغلون الدرجات الوظيفيّة من السابعة وحتى التاسعة.

4. (50٪) من الراتب الإجمالي للمُوظّفين المُواطنين الذين يشغلون الدرجتين الوظيفيّتين الخامسة والسادسة.

5. (100٪) من الراتب الإجمالي للمُوظّفين المُواطنين الذين يشغلون الدرجات الوظيفيّة من الأولى وحتى الرابعة.

  •     الراتب الإجمالي المُستحق عند التعيين

‌أ- يستحق المُوظّف الجديد الراتب الإجمالي لبداية المربوط المالي للحلقة الوظيفيّة الخاصّة بالدرجة الوظيفيّة المُعيّن عليها، ويجوز للدائرة منحه زيادة ماليّة لا تُجاوِز (٪20) من بداية المربوط المالي للوظيفة المُعيّن عليها، وذلك في حال امتلاك المُوظّف كفاءات ومهارات وظيفيّة ومُؤهِّلات علميّة وخبرات عمليّة تزيد على ما هو مطلوب لشغل الوظيفة.

‌ب- على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للدائرة منح المُوظّف المُعيّن على الدرجة (16) السادسة عشرة، زيادة ماليّة تتجاوز النِّسبة المُحدّدة في تلك الفقرة، شريطة ما يلي:

1. عدم تجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفيّة.

2. الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من دائرة الموارد البشريّة، ويتم منح هذه المُوافقة وفقاً للمنهجيّة المُعتمدة لديها في دراسة الرواتب والأجور في سوق العمل.

  •     حاملو الشّهادة الجامعيّة

لا يجوز أن يقل الراتب الشامل الذي يتم صرفه شهريّاً للمُوظّف المُواطن الحامل للشهادة الجامعيّة عن (000,15) خمسة عشر ألف درهم، شريطة ما يلي:

1. ألا يقل مُؤهّله العلمي عن درجة البكالوريوس أو ما يُعادِلها.

2. أن تكون مُتطلّبات الوظيفة التي يشغلها تستوجب حُصول شاغلها على شهادة البكالوريوس أو ما يُعادِلها على الأقل.

3. أن يكون تخصُّصه العلمي مُرتبِطاً بالوظيفة التي يشغلها.