أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم ( 4 ) لسنة 2020م بشأن التراث الثقافي في إمارة الشارقة.

 

وفيما يلي نصوص ومواد القانون:

نطاق تطبيق القانون

المادة (2)

يُطبّق هذا القانون على التراث الثقافي غير المادي والمادي الثابت والمنقول والمغمور تحت المياه، والتراث المادي الأجنبي في إمارة الشارقة وذلك في حدود ما هو منصوص عليه في هذا القانون والتشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الشأن.

 

أهداف القانون

المادة (3)

 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

1. تعميق الوعي الوطني بأهمية التراث الثقافي في حضارة الأمة ونقله للأجيال القادمة.

2. تعزيز الهوية الثقافية العربية والإسلامية لإمارة الشارقة.

3. إبراز الوجه الثقافي والسياحي للإمارة بوجه عام والعمل على الارتقاء بها لتكون مركز جذب ثقافي وسياحي على المستوى المحلي والدولي.

4. حماية التراث الثقافي وإدارته والترويج له وتشجيع التبادل والتنوع الثقافي وتعزيز الصلة بين التراث المادي والتراث غير المادي، وتشجيع أفراد المجتمع في مراقبته وحمايته.

5. توفير التدابير الوقائية لمواجهة كافة المخاطر التي تؤثر على التراث الثقافي أو تؤدي إلى زواله.

6.الحفاظ والعناية بالتراث الثقافي وربطه بالواقع الحالي، والعمل على نشره محلياً وإقليميًا ودولياً.

7.تعزيز مكانة ودور الإمارة في الجهود الدولية بشأن المحافظة على التراث الثقافي.

8. تنسيق العمل وتوحيد الجهود فيما بين الجهات المعنية لاقتـراح وإدراج التراث الثقافي في اللائحة التمهيدية ولائحة التـراث الثقافي العالمي وإعداد ملفات الترشيح اللازمة وإنشاء قواعد البيانات والسجلات اللازمة للتراث الثقافي في إمارة الشارقة.

9. إعداد وتنمية الكوادر والخبرات الأكاديمية والمهنية الوطنية وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية التي تتعلق بالتراث الثقافي.

ملكية التراث الثقافي المادي

المادة (4)

1. التراث الثقافي المادي في الإمارة ملك عام لها سواء كان على أراضيها أو في مياهها الإقليمية أو اكتشف نتيجة أعمال تنقيب مشروعة أو غير مشروعة أو بطريق المصادفة باستثناء التراث المادي الذي يثبت حائزه ملكيته له بسند قانوني ويجوز له اقتنائه طبقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الدولة.

2. وفي جميع الأحوال، يعتبر التراث المادي المغمور بالمياه تراثاً عاماً ولا يقبل أي ادعاء بغير ذلك.

ملكية الأرض وقيود حيازتها

المادة (5)

1. لا يكون مالك الأرض مالكاً لما تحويه من تراث مادي إلا إذا أثبت المالك خلاف ذلك.

2.ملكية الأرض لا تكسب حائزها حق التصرف بالتراث المادي الموجود على سطحها أو في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عنه إلا بموافقة الجهة المعنية - هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" أو هيئة الشارقة للآثار أو معهد الشارقة للتراث أو هيئة الشارقة للمتاحف- وفقاً لأحكام هذا القانون.

3. لا يجوز لحائز الأرض المحتوية على تراث مادي البناء فيها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة الجهة المعنية وفق الشروط والضوابط التي تحددها.

4. لا يجوز للجهة الحكومية إعطاء أية موافقات للبناء أو الهدم أو لأي إجراء أو عمل يؤثر على التراث الثقافي المادي الموجود في الأرض إلا بعد موافقة الجهة المعنية.

حيازة التراث المادي

المادة (6)

1. للجهة المعنية أن تطلب نقل حيازة أي تراث مادي ثابت أو أرض مملوكة ملكية خاصة تحتوي على تراث مادي للصالح العام ويشمل ذلك إخلاء الموقع الثقافي ونزع ملكيته وفقــًا للتشريعات السارية.

2. في غير أحوال مصادرة التراث المادي المنقول، يكون نقل الحيازة للصالح العام مقابل تعويض عادل لمالك الموقع الثقافي الذي تنزع ملكيته دون ارتباط بقيمة التراث المادي الموجود فيه.

3. يُحظر على حائز الأرض سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أن يتملك التراث الثقافي المادي الموجود على سطح عقاره أو في باطنه أو أن يقوم بتغييره.

فقدان حيازة التراث المادي المنقول

المادة (7)

1. يفقد حائز التراث المادي المنقول حيازته في الحالات الآتية:

أ- إذا ثبت لدى الجهة المعنية عدم قدرته على الحفاظ عليه.

‌ب- إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون.

2. يجوز للجهة المعنية إذا توافرت إحدى الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة حيازة واستملاك التراث المادي المنقول مقابل تعويض عادل وفقــــًا للتشريعات السارية في الإمارة.

اكتشاف التراث المادي

المادة (8)

1. على أي شخص اكتشف أو وجد تراثاً ماديا بالمصادفة أو أثناء تنفيذه أعمالاً إنشائية أو أعمال بنية تحتية أو حفريات التوقف فوراً عن تنفيذ أية أعمال في الموقع وإبلاغ الجهة المعنية أو أقرب مركز شرطة للموقع خلال أربع وعشرين ساعة. وفي هذه الحالة، للجهة المعنية اتخاذ ما تراه مناسباً للحفاظ على التراث المادي المكتشف.

2. مع مراعاة الفقرة (1) من المادة (4) من هذا القانون، يعتبر التراث المادي المكتشف مصادفة ملكاً عاماً وعلى من يدعي ملكيته له إثبات ذلك أمام المحكمة المختصة.

3. للجهة المعنية الحق في وقف الأعمال المحددة في الفقرة (1) من هذا المادة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة والقيام بالتنقيب الوقائي أو التوثيقي في المناطق التي يكتشف بها تراثــــًا ماديــــًا بالمصادفة لحين الانتهاء من أعمال التنقيب أو التوثيق.

المادة (9)

للجهة المعنية بقرار من الرئيس اعتبار الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد أحدث من عام 1900م من التراث الثقافي، اذا رأت أن لها أهمية ثقافية أو خصائص تاريخية أو فنية وتمثل تراثاً ثقافيا وطنياً لا يمكن التفريط به.

 

المكافـــــــآت

المادة (10)

لرئيس الجهة المعنية أن يأمر بصرف مكافأة مالية مناسبة لمن يكتشف تراثاً ماديّاً ويقوم بإبلاغ الجهة المعنية عنه خلال المدة المُحددة طبقاً لأحكام هذا القانون، وتحدّد الجهة المعنية مبلغ المكافأة.

حماية مواقع التراث الثقافي

المادة (11)

على الجهة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواقع التراث الثقافي وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

1. مراقبة وحراسة وتنظيم الدخول إلى موقع التراث الثقافي.

2. إزالة أية تعديات على مواقع التراث الثقافي أو المنطقة المحيطة بها.

3. إخلاء كل من يشغل بطريقة غير مشروعة موقعاً ثقافياً مسجلاً دون تعويض.

4. إغلاق أي موقع تراث ثقافي مسجل لديها وعدم السماح لأحد بدخوله إلا بموافقتها واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه.

5. توفير الحماية المعززة لمواقع التراث الثقافي المسجلة أو المرشحة على لائحة التراث الثقافي العالمي.

حماية التراث المادي الثابت

المادة (12)

يُحظر القيام بالأعمال الآتية:

1. الإضرار بالتراث المادي الثابت أو نقله أو نقل جزءٍ منه أو القيام بأي عمل مهما كانت طبيعته من شأنه المساس به بأي شكل من الأشكال.

2. نزع أي شيء من التراث المادي الثابت، أو تحريكه من مكانه، أو إضافة أي أمر له مثل البناء أو الكتابة أو النقش.

3. بيع أو شراء أي مواد منتزعة من تراث مادي ثابت.

4. استخدام مواقع التراث الثقافي والمناطق المحيطة بها مكبّاً للأنقاض أو النفايات أو إلقاء أي مخلفات أو أتربة أو رمال أو حيوانات نافقة في موقع ثقافي أو الدفن فيه.

5. وضع اللافتات أو الإعلانات التجارية أو غيرها أو تركيب هوائيات أو أنابيب مرئية أو إلصاق إشارة أو رمز أو زراعة شجرة أو قطعها ضمن موقع التراث الثقافي إلا في حدود ما تقتضيه إدارة وترويج التراث الثقافي وبموجب موافقة الجهة المعنية.

6. تنفيذ أي إنشاءات في موقع التراث الثقافي باستثناء أعمال البنية التحتية من ماء وكهرباء وهاتف وصرف صحي، على أن يتم ذلك بعد الحصول على موافقة من الجهة المعنية.

حماية التراث المادي المنقول

المادة (13)

1. للجهة المعنية أن تُحدد لحائز التراث المادي المنقول طريقة استعماله وحفظه وصيانته وترميمه ولها أن تطلب منه في أي وقت تغيير هذه الطريقة وعلى الحائز التقيد بذلك.

2. على الجهة المعنية دعم حائز التراث المادي المنقول غير القادر على صيانته وترميمه والحفاظ عليه. وفي جميع الأحوال، لا تجوز صيانة التراث المادي المنقول أو ترميمه إلا طبقاً للمعايير والأساليب والمواصفات المتعارف عليها وفق ما تقرره الجهة المعنية وبعد موافقتها، وفي حال تقصيره في حفظ وحماية التراث المادي المنقول في مكان آمن ومناسب فيحق للجهة المعنية حفظه لديها أو استملاكه مقابل تعويض عادل، وذلك بمراعاة البند (2) من المادة رقم (7) من هذا القانون.

3. لا يجوز التنازل عن ملكية التراث المادي المنقول أو تصديره بصورة دائمة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بناءً على توصية من الجهة المعنية وموافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ولا تجوز إعارته أو إخراجه من الإمارة مؤقتاً إلا لسبب مبرر تقدره الجهة المعنية.

4. لا يجوز إخراج تراث الإمارة المادي المنقول والمملوك ملكية خاصة، بصورة دائمة إلا إذا أثبت مالك التراث وجود مثيل له أو عدم وجود أهمية ثقافية له ويشترط في هذه الأحوال الحصول على موافقة من الرئيس.

5. استثناءً من الفقرة (4) من هذه المادة يجوز إخراج أي من تراث الإمارة المادي المنقول والمملوك ملكية خاصة، من الدولة لمدة محددة للإعارة أو الدراسة أو البحث العلمي أو العرض في المعارض أو المتاحف أو الصيانة بعد الحصول على موافقة من الرئيس أو من يفوضه ووفق الشروط التي يحددها بما في ذلك تقديم الجهة المرسل إليها التراث ضماناً تقبل به الجهة المعنية بإعادة التراث المادي المنقول للإمارة بالحالة التي كان عليها عند تصديره أو بعد صيانته مالم ينتج عن الدراسة إتلاف التراث وفي جميع الأحوال يلتزم مالك التراث المادي المنقول بتزويد الجهة المعنية بنسخة من تقرير الدراسة.

المادة (14)

يُحظر على أي شخص حيازة أو عرض التراث المادي المنقول والوارد من إمارة أو دولة أخرى بطريقة غير مشروعة قبل التثبت من مشروعيته.

ضبط التراث الأجنبي غير المشروع

المادة (15)

1.إذا وصلت معلومات للجهة المعنية عن حيازة شخص لتراث مادي منقول بطريقة غير مشروعة، فلها اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً، مثل تفقد المكان الذي يوجد فيه التراث المادي وضبطه ومصادرته نهائياً، إذا لم ينازعها صاحب الشأن في ذلك. وفي حال المنازعة، تحتفظ الجهة المعنية بالتراث المادي المنقول بصورة مؤقتة إلى حين الفصل في النزاع من المحكمة المختصة.

2. إذا ضبطت أي جهة حكومية تراثاً مادياً منقولاً مسروقاً أو مهرباً أو بحيازة شخص بطريقة غير مشروعة، فعليها التحفظ عليه وتسليمه للجهة المعنية.

3. إذا كان التراث المادي المنقول المشار إليه في الفقرتين السابقتين خاصاً أو كان مفقوداً، تُعيده الجهة المعنية لصاحب الحق بحيازته وفق التشريعات النافذة.

استعادة تراث الإمارة

المادة (16)

إذا ثبُت إخراج تراث مادي للإمارة دون موافقة الجهة المعنية، فللمجلس، التنسيق مع الجهة الحكومية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لاستعادة هذا التراث، وتقديم المساعدة الممكنة لصاحب الحق الأصلي إذا كان التراث خاصاً.

استعارة وتملك التراث المادي المنقول

المادة (17)

1. للجهة المعنية الحق في معاينة التراث المادي المنقول المملوك ملكية خاصة لدراسته علمياً، أو للتثبت من حالته، أو عمل نسخ منه أو رسمه، كما يجوز لها استعارة التراث المادي المنقول الذي ترى فيه طابعاً وطنيا لعرضه مؤقتا في أحد المتاحف أو المعارض، على أنيتم إعادته إلى حائزه بحالته فور الانتهاء من الغرض الذي استعير من أجله.

2. يجوز للجهة المعنية شراء التراث المادي المنقول المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.

3. يجوز للجهة المعنية قبول التنازل من الحائز عن التراث المادي المنقول المملوك له بالهبة، أو البيع الرمزي، أو وضعه تحت تصرفه المدة يتم تحديدها بالاتفاق بين الطرفين.

فقدان التراث المادي المنقول

المادة (18)

على حائز التراث المادي المنقول إبلاغ الجهة المعنية أو أقرب مركز شرطة في حال فقدان التراث المادي المنقول بذلك خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من اكتشافه الفقدان.

تداول التراث والإتجار به

المادة (19)

1. مع مراعاة البند (3) من المادة رقم (12) من هذا القانون، لا يجوز بيع أو إهداء التراث المادي الثقافي الذي تملكه الإمارة، إلا بموافقة الحاكم.

2. يجوز - بموافقة الجهة المعنية- تداول التراث المادي المنقول وقطع التراث المملوكة للأشخاص الخاصة والمسجلة في سجل التراث المادي بوصفها تراثاً وطنياً داخل حدود الإمارة، وفي حالة البيع؛ يكون للجهة المعنية حق الأولوية في الشراء، وفقاً لأحكام هذا القانون والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

المادة (20)

بعد موافقة المجلس ووفقاً للضوابط التي يُحددها يجوز للجهة المعنية إعارة التراث المادي المنقول للمتاحف أو الجهة الحكومية أو العلمية أو التراثية المحلية أو العالمية.

المادة (21)

لأغراض هذا القانون يُحظر على أي شخص القيام بالأعمال الآتية:

1. الإتجار بالتراث المادي المنقول إلا بموافقة الجهة المعنية وبالشروط التي تُحددها بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الإمارة.

2. تصدير واستيراد التراث المادي المنقول بطريقة غير مشروعة.

3. تنفيذ عقود واتفاقيات نقل التراث المادي المنقول المصدر إلى الإمارة بصورة غير شرعية.

4. نسخ وتقليد التراث المادي المنقول أو صنع نماذج له إلا بموافقة الجهة المعنية.

المادة (22)

على أي شخص يرغب بعرض تراث مادي منقول للبيع أن يتوخّى العناية والتحقق مما إذا كان هذا التراث المادي مفقوداً أو مستورداً أو تم التنقيب عنه بشكل غير قانوني.

المادة (23)

استثناءً من حكم المادة (19) من هذا القانون، على من يرغب فيبيع تراث مادي منقول مسجل أن يعرضه أولاً على الجهة المعنية للنظر في شرائه بالثمن الذي يتفق عليه، فاذا لم يتفق الطرفان على الثمن جاز له بيعه لشخص آخر من مواطني الدولة، ولا يُعتبر البيع نافذاً إلا بتسجيله لدى الجهة المعنية.

المادة (24)

على مشتري التراث المادي المنقول أن يتعهد بعدم إخراجه من الدولة بدون شهادة تصدير، وأن يُعلم الجهة المعنية بحالته وعنوانه باستمرار، وأن يسمح لموظفي الجهة المعنية بمعاينة التراث المادي المنقول.

مصادرة التراث المادي المنقول

المادة (25)

للجهة المعنية الحق في مصادرة التراث المادي المنقول إذا تبين لها ما يلي:

أ‌- إتمام عملية البيع بصورة غير قانونية.

ب‌- شروع حائز التراث المادي المنقول بنقله خارج الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (26)

1. للجهة المعنية إصدار شهادات تصدير مؤقتة لبعض التراث المادي المنقول على أن تُعاد مرة ثانية إلى الإمارة إذا كان التصدير لأغراض التحليل والدراسة أو لأغراض العرض في المعارض الخارجية.

2. للجهة المعنية إصدار شهادات استيراد مؤقتة لقطع تراثية أجنبية وذلك لأغراض العرض داخل الإمارة.

المادة (27)

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها يجب على كل من يُحضر معه من خارج الدولة إلى الإمارة قطعة تراثية الحصول على شهادة استيراد مسبقاً والتصريح بها لموظفي الجمارك، وإبلاغ الجهة المعنية خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إدخالها، وله حق إخراجها من الإمارة بعد الحصول على موافقة الجهة المعنية.

المادة (28)

1. التراث المادي المنقول والمستورد إلى الإمارة وغير مصحوب بشهادة تصدير من البلد الوارد منه يضبط بواسطة الجهة الحكومية، ويسلم بموجب محضر رسمي للجهة المعنية لإجراء تحقيق مع المستورد عن مصدره وكيفية حصوله عليه.

2. يُصادر إدارياً التراث المادي المنقول المستورد إذا ثبت بالتحقيق أنه مهرّب أو أنه خرج من بلد المصدر بصورة غير مشروعة، ويجوز إعادته إلى بلد المنشأ بشرط المعاملة بالمثل.

إدارة المواقع الثقافية

المادة (29)

يجب على الجهة المعنية وضع خطة أو خططاً لإدارة المواقع الثقافية، على أن تشمل العناصر الآتية:

1. تحديد الأهمية الثقافية لتلك المواقع.

2. وضع خطط البحوث الأثرية والتاريخية وغيرها لضمان تطوير السياسات المناسبة للتعامل مع الموقع الثقافي والمنطقة المحيطة به بالشكل الأفضل.

3. تقدير قيمة التراث الثقافي للموقع.

4. توثيق المواقع الثقافية بأحدث وأنسب التقنيات الحديثة المتوفرة.

5. وضع خطط الترميم للحفاظ على الأهمية الثقافية لتلك المواقع وحمايتها.

6. العمل على تطوير خطط التعريف والعرض والترويج وإشراك المجتمع المحلي في تطوير الموقع.

7. توفير المرافق الضرورية لزائري الموقع الثقافي.

8. الإبقاء على أصالة الموقع الثقافي وتحديد مدى التدّخلات والتغيّرات التي قد تطرأ عليه وعلى سكانه والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحيطة به.

سجل التراث المادي والقيد فيه

المادة (30)

1. تنشئ الجهة المعنية سجلاً للتراث المادي يسمى "سجل التراث المادي للإمارة".

2. على كل من يحوز تراثاً مادياً في الإمارة أن يبادر إلى تسجيله وتوثيقه لدى الجهة المعنية خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ صدور هذا القانون وتصدر له وثيقة رسمية بالتسجيل.

المادة (31)

1. لا يُقيّد في السجل إلا التراث المادي للإمارة الذي تتوافر فيه قيمة أو أكثر من القيم الآتية:

أ‌- القيمة التاريخية من بقايا وشواهد مادية تركتها حضارات سابقة تعبر عن حقب تاريخية وتقف كشواهد في شكل تراث ثابت أو منقول.

ب‌- القيمة الجمالية نتيجة أعمال مميزة للإنسان أو للطبيعة أو للإنسان والطبيعة معاً.

ج‌- القيمة العلمية التي تُشير إلى إنجاز علمي أو تقني أو فني مميز أدى إلى تنمية المجتمع في مشهد المعرفة وتنمية المهارات في بناء ثقافة مميزة في المجتمع.

د‌- القيمة الاجتماعية التي لها مدلول بإحداث تغيير واضح في ثقافة المجتمع ونسيجه الاجتماعي وجوانبه الروحية والتي قد تكمن في معلم تاريخي أو تراثي أو لأسباب العصر أو الذاكرة أو الشعور أو الروحية.

ه‌- القيمة النادرة والمُعرّضة لمخاطر الطمس أو الاندثار التي تحيط به أو الذي انقرض مثل أنواع النباتات أو الحيوانات القديمة والمستحاثات (الأحافير) ومناظر تراثية نادرة.

و‌- القيمة الرمزية التي ترتبط بأحداث معينة لها قيمة معنوية للإمارة، أو تشارك بصنع هذه الأحداث.

ز‌- القيمة التمثيلية التي لها دلالة بتمثيل طرائق الحياة لدى مجتمعات عاشت في حقب تاريخية عبر الحضارة الإنسانية منذ القدم.

ح‌- القيمة المعلوماتية وذلك بمقدار المعلومات التي يقدمها هذا التراث وقيمة هذه المعلومات على المستوى المحلي.

ط‌- القيمة الدينية.

2. يوضع على صفحة تسجيل التراث المادي القيمة التي تمثله والتصنيف الذي تقرره الجهة المعنية.

التزامات حائز التراث المادي

المادة (32)

يجب على كل شخص يحوز تراثا ماديا القيام بما يلي:

1. أن يسمح لموظفي الجهة المعنية بمعاينة التراث المادي والموقع الثقافي وفحصه وجمع المعلومات عنه وتسجيله وتوثيقه، ويحق للجهة المعنية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية موقع التراث الثقافي.

2. عدم إدخال أي تعديلات على التراث المادي إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المعنية، وفي الحدود التي تقرّها وتوافق عليها.

3. إبلاغ الجهة المعنية عن أي تغيير قد يطرأ على حالة التراث المادي يترتب عليه تشويهه أو تلفه أو فقدانه.

4. السماح للجهة المعنية بعرض التراث المادي للجمهور أو نقله لمعارض أخرى بصفة مؤقتة متى ما طُلب منه ذلك سواءً كان بمقابل أو دون مقابل حسب ما يتم الاتفاق عليه.

القيود الخاصة بالتراث المادي

المادة (33)

1. لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة المعنية:

أ‌- استعمال أنقاض الأبنية التاريخية في أي أعمال بما فيها صيانة المبنى التاريخي ذاته.

ب‌- عرض الإعلانات التجارية أو تركيب هوائيات أو أنابيب مرئية على الواجهات أو الأسقف أو إلصاق الإشارات أو الرموز في المنطقة المحيطة.

ج‌- أي أعمال تجريف أو ردم أو تسوية أو إنشاء بناء أو هدمه في الموقع الثقافي أو المنطقة المحيطة ولو بغرض إعادة بنائه.

د‌- أي أعمال للبنية التحتية في الموقع الثقافي أو المنطقة المحيطة.

ه‌- أي أنشطة صناعية أو تجارية أو زراعية أو استثمارية في المنطقة المحيطة تتطلب القيام بأي أعمال مثل الحفر والبناء والهدم.

و‌- أي أعمال صيانة أو إضافة أو بناء أو تغيير تستهدف الموقع الثقافي.

2. لا يجوز للجهات الحكومية منح تصاريح للقيام بأي من الأعمال المذكورة في البند (1) من هذه المادة في الموقع الثقافي أو في المنطقة المحيطة إلا بعد أخذ موافقة الجهة المعنية.

3. على الجهة المعنية إصدار موافقتها أو الاعتراض على الأعمال المطلوب تصريحها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة الطلب إليها، وإلا اعتبر ذلك موافقة منها على تنفيذ الأعمال.

مشاريع التخطيط العمراني

المادة (34)

1. تلتزم الجهات الحكومية عند إقرار مشروعات التخطيط العمراني المحافظة على الموقع الثقافي والمناطق المحيطة، وذلك باتباع اشتراطات التطوير المعتمدة لدى الجهة المعنية.

2. يُحظر إقامة صناعات ثقيلة أو خطرة أو مصانع أو أفران كلس أو محاجر على مسافة ½ كم من الموقع الثقافي.

3. يجب الحصول على موافقة الجهة المعنية عند القيام بالأعمال الآتية:

1- إقرار مشروعات تخطيط الأماكن التي يوجد بها تراث ثقافي.

2- التسوية أو الردم في المناطق التراثية أو القريبة منها أو المناطق التي يُحتمل أن يكون بها مواقع ثقافية.

3- منح رخص هدم المباني التراثية، ورخص البناء والترميم والصيانة في الأماكن القريبة من المواقع الثقافية.

صلاحية التنقيب

المادة (35)

1- تكون صلاحية التنقيب عن التراث المادي في أي مكان عام أو خاص في الإمارة للجهة المعنية أو لبعثات التنقيب بموجب اتفاقيات خاصة.

2- بمراعاة البند (1) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص التنقيب عن التراث المادي في الإمارة حتى وإن كان حائزاً للموقع الثقافي أو المنطقة المحيطة به.

التصريح بالتنقيب

المادة (36)

لغرض منح التصريح لبعثات التنقيب بمزاولة أعمال التنقيب يتعين تقديم طلب للجهة المعنية يشتمل على ما يلي:

1. بيان صفة بعثة التنقيب وخبراتها السابقة ومقدرتها وكفاءتها العلمية والمالية.

2. الهدف والخطة العلمية والعملية للتنقيب والبرنامج الزمني ومراحل تنفيذه.

3. اسم البعثة والجهة التي تنتمي إليها وأسماء أعضاء فريق التنقيب والسيرة الذاتية لكل منهم، وبشكل خاص جنسياتهم وخبراتهم.

4. حدود موقع التنقيب والخرائط الخاصة به.

5. الميزانية المخصصة للتنقيب ولحفظ وحماية الموقع المنقب فيه.

6. أية شروط أخرى يُقررها المجلس.

مدة التصريح بالتنقيب

المادة (37)

1. لا يجوز أن تزيد مدة التصريح بالتنقيب عن خمس سنوات قابلة للتمديد لمدد أخرى لا تتجاوز كل منها عن سنة واحدة فقط بقرار من الرئيس وفق مقتضيات الحاجة.

2. لا تقل مدة أعمال التنقيب في السنة الواحدة عن موسم واحد، وتُحدد مدته في الاتفاقية المبرمة فيما بين الجهة المعنية وبعثة التنقيب.

3. إذا لم تُباشر أو إذا انقطعت بعثة التنقيب المُصرّح لها عن أعمال التنقيب لأكثر من موسم واحد دون عذر مقبول، فللجهة المعنية إلغاء التصريح بالتنقيب الممنوح لها.

التزامات بعثة التنقيب

المادة (38)

1. تلتزم بعثة التنقيب بما يلي:

أ-متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية العامة في موقع التنقيب حسب التشريعات السارية.

ب-التنقيب في الموقع الأثري وفق المنهجية والنظم والتقنيات الحديثة والتي تعتمدها الجهة المعنية وتوثيق الأعمال التنقيبية لديها وعدم تجاوز أعمال التنقيب حدود الموقع.

‌ج-عدم إزالة أو نقل أي جزء من المكتشفات التراثية المادية خارج حدود موقع التنقيب دون موافقة الجهة المعنية.

‌د-عدم نشر معلومات عن التنقيب أثناء القيام به قبل الحصول على موافقة الجهة المعنية.

‌ه-تقديم تقارير أولية ومرحلية للجهة المعنية عن أعمال التنقيب، وتزويدها بعشر نسخ من التقارير النهائية خلال ستة أشهر من انتهاء أعمال التنقيب، يتضمن الأعمال التي تم إنجازها والنتائج التي توصلت إليها البعثة.

‌و-الصيانة الأولية للتراث المكتشف أثناء أعمال التنقيبب حسب المنهجية التي تعتمدها الجهة المعنية.

‌ز-تقديم المساعدة والتوصيات للجهة المعنية حول كيفية صيانة التراث المكتشف بعد انتهاء أعمال التنقيب.

‌ح-تسجيل أعمال التنقيب التي تقوم بها والتراث المادي الذي تكتشفه يومياً في سجل خاص وتزويد الجهة المعنية بنسخة منه وبنتائج أعمال التنقيب.

‌ط-عدم نشر تقارير النتائج النهائية للتنقيب خلال سنتين من تاريخ انتهاء أعمالها إلا بموافقة الجهة المعنية، ويكون للجهة المعنية أسبقية نشر تلك التقارير خلال سنة واحدة من تاريخ استلامها من بعثة التنقيب.

‌ي-تسليم نسخة من الوثائق كافة ذات العلاقة بعمليات التنقيب من خرائط ومخططات وصور وافلام ومعلومات للجهة المعنية بعد انتهاء موسم التنقيب.

‌ك-تسليم التراث المادي المنقول للجهة المعنية خلال ثمان وأربعين ساعة من اكتشافه وعدم إبقاء أي تراث مادي منقول بحيازتها بعد هذه المدة، إلا بموافقة الجهة المعنية وبالشروط التي تحددها لذلك.

‌ل-تحمل نفقات التنقيب ما لم يتم الاتفاق مع الجهة المعنية على غير ذلك.

م- الاستعانة بالخبرات الوطنية المتوفرة والمساهمة في تدريب الكوادر الوطنية على أعمال التنقيب.

ن-إعادة الموقع إلى الحالة التي كان عليها قبل بدء التنقيب مالم تُقرر الجهة المعنية خلاف ذلك.

س- الحصول على موافقة الجهة المعنية على أي تغيير قد يطرأ على بعثة التنقيب أو طاقمها.

2.على الجهة المعنية إدراج الالتزامات الواردة في البند (1) من هذه المادة ضمن اتفاقيات التنقيب الخاصة.

الرقابة على أعمال بعثة التنقيب

المادة (39)

على الجهة المعنية مراقبة أعمال بعثة التنقيب ومتابعتها والتأكد من تنفيذ التزاماتها وبما يتفق مع أحكام هذا القانون واتفاقية التنقيب.

وقف أعمال التنقيب وإلغاء تصريحه

المادة (40)

يجوز للجهة المعنية أن تأمر بوقف أعمال التنقيب كلياً أو جزئياً وأن تُلغي تصريح التنقيب إذا أخلّت بعثة التنقيب بأي من التزاماتها القانونية أو التعاقدية.

التزامات الجهة المعنية تجاه بعثة التنقيب

المادة (41)

تلتزم الجهة المعنية تجاه بعثة التنقيب بما يأتي:

1. تسليم موقع التنقيب للبعثة خالياً من الشواغل وأي عوائق أخرى تؤثر سلباً على عملها.

2. إعطاء الحق الحصري بالتنقيب في الموقع للبعثة وعدم إصدار أية تصاريح تنقيب أخرى في ذات الموقع ما لم يطرأ على الموقع مستجدات أو حقائق تقتضي غير ذلك.

3. تسهيل مهمة البعثة أثناء أعمال التنقيب بالتعاون معها والاستجابة لطلباتها بما لا يتعارض مع القانون أو تصريح التنقيب أو الاتفاقية الموقعة في هذا الشأن.

المادة (42)

تُعفى بعثات التنقيب من الضرائب والرسوم الجمركية المحلية عن استيراد المعدات التي تلزمها في أعمالها، شريطة الحصول على موافقة الجهة المعنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

المادة (43)

تخضع تصاريح واتفاقيات التنقيب في تفسيرها لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية، وتختص محاكم الإمارة بالنظر في كافة المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقيات.

التراث غير المادي

المادة (44)

على الجهة المعنية إجراء مسح عام للتراث غير المادي في الإمارة لجمعه والتعرف عليه وتنقيح ما يُنسب منه للإمارة وخاصة ما يتعلق بالآتي:

1.العادات والتقاليد والممارسات الاجتماعية وأشكال التعبير الشفوي من لهجات وأشعار وحكايات تعبر عن تاريخ الإمارة.

2.الفنون الشعبية والفنون المرتبطة بالحرف التقليدية.

3.العلوم والمعارف والممارسات المرتبطة بالمجتمع والطبيعة والكون.

سجل التراث غير المادي والقيد فيه

المادة (45)

1.تنشئ الجهة المعنية سجلاً للتراث غير المادي يسمى "سجل التراث غير المادي للإمارة"، وتُحدد معايير قيد التراث غير المادي أو شطبه وعناصره وتعمل على إتاحته للعموم.

2.يشتمل سجل التراث غير المادي على وصف دقيق لكل عنصر يتم إدراجه فيه، بما في ذلك اسمه ووصفه وقيمته الاقتصادية والفنية والتاريخية وأهميته الثقافية وإجراءات حمايته وضمان استمراريته.

شروط القيد في السجل

المادة (46)

لا يُقيّد في سجل التراث غير المادي، إلا التراث الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:

1.أن يُعتبر جزءاً من التراث غير المادي المتوارث لدى أفراد أو فئة من المجتمع.

2.أن يُعزز ويؤكد هوية الأفراد وشعورهم بانتمائهم للمجتمع.

3.ألا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي غير المادي أو بحقوق الإنسان، أو مع مقتضيات الاحترام المتبادل بين أفراد وفئات المجتمع.

المادة (47)

تضع الجهة المعنية معاييراً لأصالة التراث غير المادي وذلك بالتنسيق مع لجان متخصصة بكل عنصر من عناصر التراث غير المادي تقوم بجمعه وفحصه وتأكيد أصالته وفقاً للمعايير المعتمدة.

حماية التراث غير المادي

المادة (48)

على الجميع احترام التراث غير المادي للإمارة والعمل على صونه من الإساءة أو الإضرار أو الانتقاص منه أو من أي فئة أو أفراد يمارسون هذا التراث بأي شكل من الأشكال.

واجبات الجهة المعنية لحماية وصون التراث غير المادي والتثقيف به

المادة (49)

على الجهة المعنية القيام بما يأتي:

1.اتخاذ ما يلزم لنشر ثقافة احترام التراث غير المادي بين أفراد وفئات المجتمع وحمايته على الصعيد المحلي والوطني والدولي، وتعزيز مشاركة الأفراد والفئات في المحافظة على هذا التراث ونقله إلى الأجيال القادمة.

2.إعداد قوائم حصر وجرد للتراث غير المادي الذي يحتاج لحماية عاجلة واتخاذ التدابير اللازمة لجمعه وتوثيقه وحمايته بالتعاون مع الجهات الحكومية.

3.تبادل المعلومات والخبرات وإطلاق المبادرات المشتركة مع مختلف الجهات المعنية بالتراث غير المادي داخل وخارج الإمارة من أجل حماية وصون هذا التراث.

4.تدريس التراث غير المادي وفقاً لمناهج معتمدة، لإثراء الجانب التعليمي والمعرفي بهذا التراث ورفد ميادينه بالدراسات والأبحاث المتخصصة والعمل على نشرها وتشجيع المهتمين بها، ولها في سبيل ذلك التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية المختصة.

5.تأهيل وتدريب الكفاءات المحلية الوطنية وتعزيز قدراتها لأداء التراث غير المادي مثل الأغاني والأهازيج والرقص الشعبي وكذلك التدريب على المهارات المرتبطة بالحرف اليدوية التقليدية.

الترويج للتراث الثقافي

المادة (50)

يتم الترويج للتراث الثقافي لإبراز الجانب الحضاري والتاريخي والتنوع الثقافي في الإمارة، والحفاظ على العادات والتقاليد وتعزيز الهوية الثقافية العربية والإسلامية للإمارة واستثمار ذلك اقتصادياً بمراعاة المحافظة على الأصالة والسلامة.

المادة (51)

تقوم الجهة المعنية بالترويج للتراث الثقافي في الإمارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلٌّ حسب اختصاصه وبالتعاون مع الأفراد والفئات والمؤسسات المجتمعية، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1.وضع خطط واستراتيجيات الترويج اللازمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات.

2.الاستخدام الأمثل لمواقع التراث الثقافي.

3.إتاحة الفرصة للأفراد والفئات والمؤسسات المجتمعية للمشاركة في الترويج للتراث الثقافي، وتنمية قدراتهم الذاتية في هذا المجال.

4.تنمية الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والخدمية ذات العلاقة بالتراث الثقافي.

5.تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات في مجال الترويج للتراث الثقافي مع الجهات المختصة محلياً ودولياً.

6.إقامة المعارض وتنظيم الفعاليات الخاصة بالتراث الثقافي أو المشاركة فيها محلياً ودولياً.

7.العمل على تسجيل العناصر ذات القيمة الاستثنائية العالمية من التراث الثقافي المادي وغير المادي في لائحة التراث العالمي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (52)

لا يجوز للأشخاص تنظيم أية مؤتمرات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بأي من عناصر التراث الثقافي غير المادي دون تصريح مسبق من الجهة المعنية، وذلك دون الإخلال بحق الجهة المعنية في إيقاف النشاط المخالف.

الحماية في أوقات الأزمات والكوارث

المادة (53)

تعمل الجهات المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية والاتحادية المختصة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على حماية التراث الثقافي في أوقات الأزمات والكوارث، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1.وضع خطط للتدابير الطارئة الواجب اتّخاذها.

2.توفير أماكن آمنة مخصّصة لحماية التراث الثقافي المادي المنقول ونقله إليها في حالات الضرورة أو الخطر.

3.تجنب إقامة المواقع العسكرية بالقرب من مواقع التراث الثقافي.

4.توفير حماية معززة للتراث الثقافي، وطلب وضعه تحت حماية الجهات الدولية المختصة في حالات الضرورة أو الخطر.

العقوبات

المادة (54)

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من تطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع سارٍ.

المادة (55)

يُعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، كل من سرق تراثاً مادياً أو جزءاً منه أو قام بإخفائه بنية تملكه أو استولى عليه بشكل غير مشروع.

المادة (56)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1.أضر بالتراث الثقافي المادي بهدم أو إتلاف أو تشويه تراث.

2.إذا قام بإزالة أو طمس الموقع الثقافي أو أي من موجوداته، أو أقام عليه منشآت، أو زرع فيه أو اقتلع منه أو أجرى تغييراً فيشكله.

3.قام بأعمال التنقيب عن التراث المادي دون موافقة من الجهة المعنية.

4.هرَّب التراث الثقافي المادي إلى داخل الإمارة أو خارجها، أو قدّم أية بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بهدف إدخاله إليها أو إخراجه منها بصورة غير مشروعة.

5.قلّد أو زيّف قطعاً تراثية وطنية أو أجنبية بقصد خداع الآخرين بها.

المادة (57)

يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم، كل من خالف أي التزام من الالتزامات الواردة في البند (1) من المادة (38) من هذا القانون.

المادة (58)

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخذ أو نقل أو استعمل أنقاضاً أو بقايا تراثية مادية، من موقع تراث ثقافي بدون موافقة من الجهة المعنية.

المادة (59)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز مصادرة المضبوطات، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1.حاز التراث الثقافي المادي وتخلف عن تسجيله خلال المدة المحددة في الفقرة (2) من المادة (30) من هذا القانون.

2.قدّم أي بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو وثائق غير صحيحة للحصول على التسجيل أو التصريح المُقرر وفق أحكام هذا القانون.

3.مزاولة مهنة الإتجار أو التداول بالتراث الثقافي المادي دون تصريح من الجهة المعنية وترخيص من الجهة الحكومية.

المادة (60)

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1.عدم محافظة الحائز على التراث الثقافي المادي أو إهمال صيانته أو ترميمه أو مخالفة طريقة استعماله.

2.منع أو إعاقة موظفي الجهة المعنية من ممارسة أي من صلاحياتهم.

3.شوّه التراث الثقافي غير المادي أو ازدراه أو استهزأ به بأية طريقة.

4.عدم قيام الحائز بإبلاغ الجهة المعنية عن أي تغيير قد يطرأ على حالة التراث المادي مما يترتب عليه تشويهه أو تلفه أو فقدانه.

5.تنظيم أية مؤتمرات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بأي من عناصر التراث الثقافي غير المادي دون تصريح مسبق من الجهة المعنية، ودون الإخلال بحق الجهة المعنية في إيقاف النشاط المخالف.

6.عدم التبليغ عن التراث المُكتشف مصادفة خلال المدة المُحددة في البند (1) من المادة رقم (8) من هذا القانون.

الضبطية القضائية

المادة (61)

يكون للموظفين الذين تعتمدهم الجهة المعنية ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

أحكام ختامية

المادة (62)

يُستثنى التراث الثقافي المادي والمقتنيات المتحفية والفنية في حال استعارتها من خارج الدولة من قبل الجهة المعنية أو أية جهة حكومية أو رسمية لغايات العرض المؤقت في الإمارة من توقيع أية حجوزات قضائية عليها أجنبية كانت أم محلية.

المادة (63)

للمجلس بناءً على اقتراح رئيس الجهة المعنية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (64)

يُلغى قانون الآثار رقم (1) لسنة 1992م في إمارة الشارقة.

المادة (65)

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.