أعلنت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية عن صدور قرار بشأن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة به مع بدء التنفيذ اعتباراً من منتصف أغسطس 2024.

وتضمن القرار   18 نوعاً من المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض على الشركات المخالفة لأحكام القرارات الصادرة بشأن  التسويق عبر المكالمات الهاتفية منها:

-عدم الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف من السلطة المختصة، وتدرج الغرامة الإدارية بشأنها من 75,000 درهم في المرة الأولى إلى 100,000 درهم في المرة الثانية، و 150,000 درهم في المرة الثالثة، وغرامة تصل إلى 150,000 درهم في حال الاتصال بغرض التسويق للخدمات أو المنتجات للمستهلكين الواردة أرقامهم في سجل عدم الاتصال (DNCR)، وغرامة تتراوح بين 25,000 و 75,000 درهم في حال ممارسة الخداع والتضليل عند القيام بالتسويق عبر الهاتف للخدمة أو المنتج للمتعامل.

 كما نصت القرارات على غرامة مالية تصل إلى 75,000 درهم في حال التسويق عبر الهاتف للمنتجات والخدمات من خلال أرقام ليست مسجلة تحت الرخصة التجارية الخاصة بالشركة المرخصة في الدولة، بالإضافة إلى مجموعة من الغرامات الأخرى التي تتراوح بين 10,000 درهم و 150,000 درهم لأي مخالفة لأحكام هذه القرارات.

أما بخصوص الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، فقد نص قرار المخالفات والجزاءات الإدارية إنه في حال قيام الشخص الطبيعي بإجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمه أو باسم من يوكلّه، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخص باسمه، فإنه سيخضع لغرامة مالية قدرها 5,000 درهم وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المسجلة باسم الشخص الطبيعي لحين إتمام دفع الغرامة المالية المستحقة، وتدرج الجزاء إلى 20,000 درهم وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المسجلة باسمه لمدة (3) أشهر في حال ارتكب ذات المخالفة خلال (30) يوماً من تاريخ توقيع الجزاء الإداري في المرة الأولى، و 50,000 درهم وحرمان من الحصول على أي من الخدمات من شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة لمدة (12) شهراً في حال ارتكب ذات المخالفة خلال (30) يوماً من تاريخ توقيع الجزاء الإداري في المرة الثانية.