في إطار سعيها لحث أصحاب الشركات والأعمال الخاضعين لضريبة الشركات على الامتثال لمتطلبات التسجيل في ضريبة الشركات وفقاً لقرار الهيئة رقم (3) لسنة 2024 في شأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، تُذكِّر الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الاعتباريين المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات، أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري مارس وأبريل، بغض النظر عن سنة صدور التراخيص، إلى المسارعة في تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بموعد أقصاه 30 يونيو 2024، تجنُّباً لوقوع المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على التأخر في  تقديم طلب التسجيل الضريبي.
 
يجب على الأشخاص الاعتباريين المقيميين الذين لديهم ترخيص صادر في شهر مارس أو أبريل، بغض النظر عن سنة إصدار الترخيص، تقديم طلب التسجيل قبل 30 يونيو 2024 لتجنب الغرامات الإدارية. ونبّهت الهيئة بأن عدم تقديم طلب تسجيل الأشخاص المعنيين لضريبة الشركات حسب المدد الزمنية المحددة في قرار الهيئة، يترتب عليه غرامة إدارية قدرها 10,000 درهم.
 
وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم ضرورة الالتزام بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 والذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024، حيث حدد القرار المُدد الزمنية التي يتعيّن على فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها، ويشمل القرار الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين، المُقيمين وغير المُقيمين.
 
كما نوهت الهيئة إلى ضرورة اطّلاع الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات على التوضيح العام بشأن المُدد المُحدّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات، الذي أصدرته الهيئة مؤخراً، والذي يوفر معلومات وافية حول الحدود القصوى لتقديم طلبات التسجيل لمختلف فئات الخاضعين لضريبة الشركات، ويستعرض تحليل شامل وأمثلة لمساعدة الخاضعين للضريبة على فهم كيفية تطبيق مدد التسجيل المختلفة على جميع فئات الخاضعين لضريبة الشركات. كما يتضمن التوضيح العام كذلك متطلبات تسجيل الأشخاص الاعتباريين الذين يسعون للحصول على إعفاءات بموجب قانون ضريبة الشركات.
 
وحسب التوضيح العام، فإنه يتعين على الشخص الاعتباري إذا كان شخصاً مقيماً وتم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأيّ شكل آخر قبل 1 مارس 2024 تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور ترخيصه.  وحتى في حال كان لدى الشخص الاعتباري ترخيص منتهٍ في 1 مارس 2024، فما زال يجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي على أساس شهر صدور ترخيصه الأصلي. 
 
وإذا كان الشخص الاعتباري يمتلك أكثر من ترخيص واحد، فيجب عليه استخدام تاريخ صدور الترخيص الأسبق. وفي حال تمّ تأسيس الشخص الاعتباري أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأيّ شكل آخر في أو بعد 1 مارس 2024، فيجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس أو الإنشاء أو الاعتراف به. أما إذا تمّ تأسيس الشخص الاعتباري أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأيّ شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي ولكن تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في دولة الإمارات، فيجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال 3 أشهر من نهاية سنته المالية.
 
وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل لضريبة الشركات متاح عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، حيث توفر خدمة التسجيل على مدار الساعة من خلال 4 خطوات رئيسية بسيطة تستغرق نحو 30 دقيقة. تتيح للمعنيين الدخول الى منصة "إمارات تاكس" باستخدام الرابط الآتي: https://eservices.tax.gov.ae/ وإنشاء حساب مستخدم بالبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وتقديم المستندات المطلوبة والحصول على الموافقة على طلب التسجيل، وعند الموافقة على الطلب، يتم استلام رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات.
 
كما حرصت الهيئة على تنويع قنوات تقديم خدماتها لتوفير بيئة مُشجِّعة على الامتثال الضريبي، حيث أتاحت للخاضعين لضريبة الشركات التسجيل من خلال الاستعانة بالوكلاء الضريبيين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة. بالإضافة الى مراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة في الدولة، حيث تتيح للخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بمُساعدة المختصين في هذه المراكز التي تقدم خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة بإشراف كوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة.
وتدعوا الهيئة الأشخاص الخاضعين لقانون ضريبة الشركات إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والتوضيح العام بشأن المدد المحددة لتسجيل ضريبة الشركات والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية ذات الصلة التي يتم نشرها عبر موقعها الإلكتروني، عبر الرابط:  https://tax.gov.ae/ar/default.aspx