يبدأ، غداً، تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، الذي يصل سقف الغرامات فيه إلى 150 ألف درهم، مع إمكانية إلغاء تراخيص المنشآت التجارية المخالفة لأحكام القرار.
ويغطي القرار كل الشركات المرخصة بالدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، ويستهدف الحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها، بما يحقق راحة المستهلك وعدم انتهاك خصوصيته، مع ضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق، وحظر القرار على الأشخاص الطبيعيين إجراء مكالمات هاتفية تسويقية، لمنتجات أو خدمات يقدمونها باسمهم، أو باسم من يوكلهم، بواسطة هاتف ثابت أو متنقل مرخص من قبل شركات الاتصالات المحلية.
وأناط القرار وزارة الاقتصاد بالإِشراف العام على التنفيذ. ويختص المصرف المركزي بالتطبيق على مكالمات التسويق لخدمات البنوك والمنشآت المصرفية والمؤسسات المالية وشركات التأمين والمهن المرخصة المرتبطة بها العاملة بالدولة إلى جانب هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بمكالمات تسويق خدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة. كما تتولى السلطات المختصة توزيع اختصاصات المتابعة بكل إمارة على صعيد المكالمات التسويقية للمؤسسات الأخرى.
ويتيح القرار للسلطة المختصة في القطاع المعني توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية بشأن أي من الأفعال المرتكبة من الشركات خلافاً لأحكام القرار وبإجراءات تصاعدية تبدأ بالإنذار ثم توقيع الغرامات الإدارية وفقاً لنوعية المخالفة وصولاً إلى وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً لمدة لا تقل عن 7 أيام ولا تزيد على 90 يوماً انتهاءً بإلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري مع قطع خدمات الاتصالات وإزالة رقم الهاتف.
وتحدد السلطة المدة الزمنية اللازمة لقيام المخالف بإزالة المخالفة محل الجزاء أو تصويبها، كما تحدد الجزاء الواجب التطبيق في حال امتناع الشركة المخالفة عن إزالة المخالفة أو تصويبها مع مراعاة التدرج في الجزاءات، فيما يتاح لها عدم التدرج وتوقيع سقف العقوبة في حال تكرار الشركة للمخالفة ذاتها خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع الجزاء الإداري للمرة الأولى.
ووضع القرار 18 التزاماً أساسياً على الشركات عند القيام بالتسويق عبر المكالمات الهاتفية تتضمن مخالفتها غرامات مالية تصاعدية مع تكرار المخالفة للمرة الثانية والثالثة، وتبدأ الغرامات على لائحة المخالفات من حد أدنى 10 آلاف درهم وتصل إلى حد أقصى يبلغ 150 ألف درهم.
وتلتزم الشركات المحددة وفق القرار بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف من السلطة المختصة، مع توفير تدريب شامل لمسوقي الشركة حول أخلاقيات السلوك المهني في إجراء المكالمات التسويقية مع المستهلك، والمبادئ الأساسية لاستخدام سجل عدم الاتصال.
كما تشمل الالتزامات ضرورة التسويق من خلال أرقام مسجلة تحت الرخصة التجارية الخاصة بالشركة المرخصة في الدولة وتحظر على الشركات الاتصال بغرض التسويق للمنتجات أو الخدمات للمستهلكين الواردة أرقامهم في سجل عدم الاتصال، مع الالتزام بتسجيل المكالمات الهاتفية التسويقية مع المستهلك وإعلام المستهلك بعملية التسجيل عند بدء المكالمة ويجب على الشركات أيضاً الاحتفاظ بسجل لكل المكالمات التي تم إجراؤها وفقاً للنموذج المعد من السلطة المختصة.
ويجب عند إجراء المكالمة التسويقية التعريف بهوية الشركة والغرض من الاتصال إلى جانب ضرورة سؤال المستهلك عن مدى رغبته في استكمال المكالمة الهاتفية من عدمه قبل البدء بالتسويق مع تجنب كل من سواء استخدام الوسائل التسويقية التي تشكل ضغوطاً غير مبررة على المستهلك بغرض الإقناع أو ممارسة الخداع والتضليل عند القيام بتسويق المنتج أو الخدمة للمتعامل.
كما يحظر على الشركات إجراء المكالمات الهاتفية بغرض التسويق خارج الفترة من 9 صباحاً وحتى 6 مساءً أو معاودة الاتصال بالمستهلك عند رفضه للمنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى أو عند عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة أكثر من مرة في اليوم وبما يزيد على مرتين في الأسبوع، كما يجب على الشركات عدم استخدام أنظمة الاتصال الآلي للتسويق والدعاية والترويج للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة.
كما ألزم القرار الشركات بعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية للمستهلك دون موافقته أو الإتجار فيها لأغراض إعادة معالجتها للتسويق عبر المكالمات الهاتفية التسويقية، فيما يجب عليها الكشف عن مصدر الحصول على أرقام هواتف وبيانات المستهلك عند طلبها من السلطة المختصة مع تقارير دورية للسلطة المختصة بشأن المكالمات التسويقية التي تم إجراؤها خلال شهر من تاريخ استحقاق التقرير.
ويرسي القرار آلية شفافة لحفظ حقوق المستهلك، حيث يكفل القرار للمستهلك التسجيل في سجل عدم الاتصال إلى جانب تقديم الشكاوى للسلطة المختصة بخصوص المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها مع إدراج ما يثبت المكالمة ويدعم الشكوى إن وجد فيما تقوم السلطة بحسب الاختصاصات المنوطة بها وضع ضوابط تلقي الشكاوى والبت فيها.