الحج

قال تعالى: (وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)، حيث تبيّن هذه الآية الكريمة فرضاً من الفروض التي أمر الله تعالى عباده الالتزام بها، بشرط الاستطاعة.

يُعرف الحج بأنّه القصد، ثمّ غلب في الاستعمال الشّرعي والعرفيّ على حجّ بيت الله تعالى وإتيانه، فلا يُفهم عند الإطلاق إلا هذا النّوع الخاصّ من القصد؛ لأنّه هو المشروع الموجود كثيراً، وقيل: كثرة القصد إلى من يُعظَّم.

وأمّا الحج شرعاً فهو القصد لبيت الله تعالى بصفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوصٍ، بشرائطَ مخصوصةٍ.

أنواع الحج

والحجّ أنواع يمكن تفصيلها كما يأتي:

 التمتّع

 وصفة التمتّع أن يُحرم الإنسان بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج، حيث يقول عند نيّة الدّخول في الإحرام: (لبّيك عمرةً)، ثمّ يؤدّي كلّ مناسك العمرة من طواف، وسعي، وحلق أو تقصير، وبذلك يحلّ له كلّ شيء حُرِّم عليه بالإحرام، ثمّ يبقى في مكّة وقد حلّ إحرامه إلى اليوم الثّامن من ذي الحجّة، وهذا هو يوم التّروية، حتّى إذا كان يوم الثّامن أحرم بالحجّ وحده، ثمّ أتى بجميع أعماله وواجباته.

القِران

وصفة القِران أن يُحرِم الإنسان بالعمرة والحجّ معاً، حيث يقول: (لبّيك عمرةً وحجّاً)، أو أن يُحرِم بالعمرة من الميقات، ثمّ يُدخِل عليها الحجّ قبل أن يبدأ في الطّواف، ولمّا يصل إلى مكّة فإنّه يطوف طواف القدوم، وإذا أراد أن يُقدّم سعي الحجّ فإنّه يسعى بين الصّفا والمروة، وإلا فإنّه يؤخّره إلى ما بعد طواف الإفاضة، ولا يجوز له أن يحلق أو يُقصِّر، أو يحلّ من إحرامه، بل إنّه يبقى مُحرماً حتّى يحلّ منه في يوم النّحر.

وعلى كلٍّ من المُتمتّع والقارن هدي في حال لم يكونا من حاضري المسجد الحرام، وذلك كشكر لله سبحانه وتعالى أن يسّر لهما أن يؤدِّياً نُسكَين في سفر واحد.

الإفراد

وصفة الإفراد أن يُحرِم الإنسان بالحجّ وحده، حيث يقول: (لبّيك حجّاً)، ولمّا يصل إلى مكّة فإنّه يطوف طواف القدوم، ويسعى للحجّ إن أراد ذلك، أو يؤخّره إلى ما بعد طواف الإفاضة مثل القارن، ويستمرّ على إحرامه حتّى يحلّ منه في يوم العيد.

وبهذا يتّضح أنّ أعمال كلّ من المفرد والقارن سواء، ولكن على القارن أن يُقدّم الهدي لحصول النّسكين له، وذلك بخلاف المُفرد، حيث إنّه لا يلزمه الهدي؛ لأنّه لم يَقُم إلا بنُسك واحد، وهو الحجّ.

وقد أجمع العلماء على أنّه يجوز الإحرام بأيّ شكل من أشكال هذه النُّسُك الثّلاثة، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها : (خرجنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ حجَّةِ الوداعِ فمنَّا من أهلَّ بعمرةٍ ومنَّا من أهلَّ بحجٍّ وعمرةٍ ومنَّا من أهلَّ بالحجِّ وحدَه، وأهلَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحجِّ، فأمَّا من أهلَّ بعُمرةٍ فحلَّ، وأمَّا من أهلَّ بالحجِّ أو جمع الحجَّ والعمرةَ فلم يحِلُّوا حتَّى كان يومُ النَّحرِ).

أفضل أنواع الحج

إنّ للحاج حرّية أن يُحرم بأيّ نوع من أنواع النُّسُك، فأمّا المالكيّة فرأوا أنّ الأفضل من بينها هو الإفراد، وهذا هو الظّاهر من مذهب الشّافعية أيضاً كما جاء في المغني، وأمّا الحنابلة فذهبوا إلى أنّ أفضلها هو التّمتع، وأمّا عن الحنفيّة فالقِران أفضلها.

ويجوز للمحرم أن يحرم إحراماً مُطلَقاً، وإذا أحرم إحراماً مُطلقاً فإنّ له أن يؤدّي أيّ نُسُك من الثّلاثة شاء، قال في المغني: (فإن أطلق الإحرام فنوى الإحرام بنسك، ولم يعيّن لا حجّاً ولا عمرةً، صحّ وصار مُحرماً، لأنّ الإحرام يصحّ مع الإبهام).

أركان الحج

للحجّ أركان لا يتمّ إلا بها، وهي على النّحو الآتي:

الإحرام:

ويعني نيّة الدّخول في النُّسُك، ومن ترك هذه النّية فإنّ حجّه لم ينعقد، وذلك لحديث الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: (إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرتُه إلى دنيا يصيُبها، أو إلى امرأةٍ ينكحها، فهجرتُه إلى ما هاجر إليه)، وقال ابن المنذر: (وأجمعوا على أنّه إن أراد أن يهلَّ بحجّ فأهلّ بعمرة، أو أراد أن يهلّ بعمرة فلبَّى بحجٍّ، أنَّ اللازم له ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه).

وقوف عرفة:

وذلك لقوله تعالى: (فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الحرَامِ)؛ لأنّ الإفاضة من عرفة إنّما تكون بعد أن يتمّ الوقوف فيها، وهذا هو الرّكن الذي يفوت الحجّ بفواته، وذلك لحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه قال: (شَهِدْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وَهوَ واقفٌ بعرفةَ وأتاهُ ناسٌ من أَهْلِ نجدٍ فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ كيفَ الحجُّ؟ قالَ: الحجُّ عرفةُ، فمن جاءَ قبلَ صلاةِ الفجرِ، ليلةَ جَمعٍ، فقد تمَّ حجُّهُ، أيَّامُ منًى ثلاثةٌ، فمن تعجَّلَ في يومينِ، فلا إثمَ علَيهِ، ومن تأخَّرَ، فلا إثمَ علَيهِ، ثمَّ أردفَ رجلًا خلفَهُ، فجعلَ يُنادي بِهِنَّ).

طواف الإفاضة:

وذلك بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، وهو أمر ورد في القرآن الكريم لقوله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق)، ولحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: (حاضتْ صفيّةُ بنتُ حُييّ بعد ما أفاضتْ، قالت عائشةُ: فذكرتُ حيضتَها لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أحابستُنا هيَ؟ فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنها قد كانتْ أفاضتْ وطافتْ بالبيتِ، ثم حاضتْ بعد الإفاضةِ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فلتنفِرْ).

السّعي بين الصّفا والمروة:

وذلك لحديث حبيبة بنت أبي تجزئة قالت: (دخلتُ مع نسوةٍ من قريش دارَ أبي حسينٍ ننظرَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهو يَسْعَى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وإن مئْزَرَهُ ليدُورُ من شِدّةِ السعي حتى أقولُ إنّي لأرى ركبتيهِ ، وسمعتُه يقول اسْعَوا فإن اللهَ كتبَ عليكُم السّعْي)، وقالت عائشة رضي الله عنها: (ما أتمَّ اللهُ حجَّ من لم يَطُفْ بين الصفَا والمروةِ).

واجبات الحج

إنّ من واجبات الحجّ ما يأتي:

ـــ الإحرام من الميقات، وذلك لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - حينما وقّت المواقيت: (وَقَّتَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيْفَةَ، ولأهلِ الشأْمِ الجُحْفَةَ، ولأهلِ نَجْدٍ قَرْنَ المنازلِ، ولأهلِ اليمنِ يَلَمْلَمَ، فهُنَّ لَهُنَّ، ولِمَن أَتَى عليهن من غيرِ أهلِهِن، لِمَن كان يريدُ الحَجَّ والعمرةَ، فمن كان دونَهن فمُهَلُّهُ من أهلِهِ، وكذلك حتى أهلُ مكةَ يُهِلُّون منها).

 ـــ الوقوف بعرفة إلى غروب الشّمس، وذلك لمن وقف نهاراً، وهو كما ورد عن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام في الحديث الشّريف: (رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يرمي على راحلتِه يومَ النَّحرِ ويقول: لِتأْخذوا مناسكَكم، فإني لا أدري لعلِّي لا أحُجُّ بعدَ حَجَّتي هذه)، ولم يرد عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - أنّه رخّص لأي أحد أن ينصرف من عرفة قبل غروب الشّمس.

ـــ المبيت بمزدلفة، وذلك لأنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قد بات فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّين)، ولحديث جابر رضي الله عنه، أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال: (رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يرمي على راحلتِه يومَ النَّحرِ ويقول: لِتأْخذوا مناسكَكم، فإني لا أدري لعلِّي لا أحُجُّ بعدَ حَجَّتي هذه)، ولأنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - كان قد أذن للضعفاء بعد منتصف الليل، فدلّ ذلك على أنّ المبيت بمزدلفة أمر لازم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذكره عند المشعر الحرام، فلو لم يكن المبيت بمزدلفة واجباً لم يحتج فيه بعض النّاس إلى ترخيص.

ـــ المبيت في منى ليالي أيّام التشريق الثلاثة للمتأخرين، وليلتين للمتعجلين، وذلك لقول الله تعالى: (وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)، وذلك لأنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - بات فيها ليالي أيّام التّشريق الثّلاث، ولأنّه أَذِنَ للعبّاس أن يبيت في مكّة ليالي مِنى من أجل سقايته، فقد جاء في الحديث الشّريف: (أن العباسَ رضي الله عنه استأذنَ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبيتَ بمكَّةَ لَياليَ مِنًى من أجل سِقايتِهِ، فأذنَ له).

ـــ رمي الجمرات بالترتيب، حيث تُرمَى جمرة العقبة يوم النّحر بعد طلوع الشمس، وترمى الجمرات الثّلاث في أيّام التّشريق بعد زوال الشّمس، وذلك لأنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - بدأ بجمرة العقبة ضُحى يوم النّحر، ورمى الجمرات الثّلاث أيّام التّشريق بعد الزّوال، ولقوله تعالى: (وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ).

ــ الحلق أو التقصير، وذلك لقوله تعالى: (وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)، ولأنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - أمر به فقال: (وليُقصِّرْ وليُحلِلْ).

 ــ طواف الوداع، وذلك لأنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - طاف طواف الوداع عند خروجه من مكّة، وأمره الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كما جاء في الحديث الشّريف: (كان الناسُ ينصرفون في كلِّ وجهٍ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: لا ينفرِنَّ أحدٌ حتى يكون آخرَ عهدِه بالبيتِ. قال زهيرٌ: ينصرفون كلَّ وجهٍ، ولم يقل: في).

سنن الحج

إنّ من أهمّ سنن الحجّ ما يأتي:

 طواف القدوم:

ويسمّى أيضاً طواف الورود، وطواف التّحية؛ لأنّه شُرع لغير القادم من مكّة من أجل تحيّة البيت، وهو سنّة عند الشّافعية، والحنفيّة، والحنابلة، لذلك يُستحبّ البدء به دون تأخير، أمّا المالكيّة فذهبوا إلى وجوبه، وإنّ من تركه لزمه دم.

خطب الإمام:

وتُعدّ سنّةً في ثلاثة مواضع عند كلّ من المالكيّة والحنفيّة، وأربعةٌ عند كلّ من الحنابلة والشّافعية، وتُؤدَّى الخُطب خطبةً واحدةً بعد صلاة الظّهر، إلا في حال خطبة يوم عرفة؛ لأنّها تكون خطبتين بعد الزّوال قبل الصّلاة.

المبيت بمِنى في ليلة عرفة:

 حيث يُسنّ للحاج أن يخرج من مكّة إلى منى في يوم التّروية، وذلك بعد طلوع الشّمس، حيث يُصلّي فيها خمس صلوات هي: الظّهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، وهذا كلّه سُنّة باتّفاق الأئمّة.

السّير من مِنى إلى عرفة:

ويكون ذلك صباحاً بعد طلوع الشّمس في يوم عرفة، وهو سنّة عند الجمهور، ومندوب في المذهب الحنبليّ.

المبيت بالمزدلفة في ليلة النّحر:

حيث إنّه يُسنّ للحاجّ أن يبيت في المُزدلفة في ليلة عيد النّحر، وأن يبقى فيها حتى طلوع الفجر، ثمّ يقف للدّعاء، ثمّ يتّجه نحو مِنى، وهذا سنّة عند كلّ من الحنفيّة والشافعيّة، ومندوب عند المالكيّة، ومُستحبّ عن الحنابلة.