Al Bayan

«تنمية المجتمع» تصدر «دليل الاحتضان العائلي»

أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن جميع الأسر الحاضنة تخضع إلى برامج تدريبية لتمكينها من الاستعداد النفسي لاستقبال الأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية، وبينت في «دليل الاحتضان العائلي»، الذي أصدرته بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية، أهم القوانين والأنظمة والخدمات الاجتماعية الموجهة للأسرة، التي لديها الرغبة في احتضان الأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية.

كما يتناول المهارات التربوية المتنوعة للتعامل معهم، ويوضح عدداً من المحاور المهمة التي على الأسرة مراعاتها عند احتضان الأطفال وأبرزها، مصارحة الطفل المحتضن بواقعه، الأمر الذي يجب أن يبدأ من المراحل الأولى عند استقباله في الأسرة، وأهمية إجراء الفحوصات الصحية الدورية للأطفال، وتدابير حماية الطفل المحتضن، والسلامة العاطفية.

وحول إجراءات الاحتضان، حدد الدليل مجموعة من المراحل التي يحكمها قرار وزاري يدعم حقوق الطفل المحتضن، حيث على الأسرة الراغبة في الاحتضان أن تتقدم بطلب حضانة طفل لدى الهيئة بعد إنشاء ملف لها، واستيفاء شروط الاحتضان وإرفاق المستندات المطلوبة، وتقوم الهيئة بمراجعة الأنظمة والسياسات والإجراءات الخاصة بالاحتضان العائلي.

ومن ثم دراسة الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط والمعايير، وإخطار الأسرة بالموافقة وبدء برنامج تقديم الطفل للأسرة الحاضنة، وأخيراً بدء الأسرة الحاضنة بمتطلبات الاحتضان النهائية، في حال استيفاء أو عدم استيفاء الشروط الواجب توفرها في الأسرة الحاضنة، سيتم إبلاغها بشكل رسمي إما برفض الطلب أو الموافقة عليه.

وبينت الهيئة في دليلها الإرشادي جملة من شروط التقدم للاحتضان، تتمثل في أن تكون الأسرة مسلمة إماراتية مقيمة في الدولة، وأن تتكون من زوجين لا يقل عمر أي منهما 25 عاماً، وألا يكون قد سبق الحكم على أي من الزوجين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وإثبات خلو الزوجين من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر على صحة الطفل وسلامته، وذلك من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية، وأن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها و الطفل المحضون مادياً، وأن تتعهد الأسرة بحُسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته، وتعليمه، وحمايته.

كما يجوز للجنة المختصة التوصية بالسماح وفق قانون مجهولي النسب باحتضان طفل من قبل امرأة مواطنة مسلمة مقيمة في الدولة لا يقل عمرها عن 30 عاماً، غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو غاب عنها زوجها غيبةً متقطعة على أن تكون قادرة على إعالة الطفل مادياً.

بالإضافة إلى ذلك يجوز احتضان الطفل تحت سن 18 عاماً في حال توفرت أسرة حاضنه أو أم حاضنة ترغب باحتضان الطفل ممن تعدى عمره سنتين، وتطبق جميع معايير وشروط الاحتضان من خلال مقابلة الأسرة وتطبيق الاختبارات النفسية والزيارات المنزلية ومقابلة الأسرة الممتدة، وتوقيع الاتفاقية الخاصة بالاحتضان والالتزام بما جاء فيها.