يمثل تفجير المنازل إحدى وسائل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لإرعاب المخالفين لها، والذي يأتي في سياقات التهجير القسري والتطهير الطائفي.
ويعد التفجير حسب الحقوقي همدان العليي «لمنازل المخالفين سياسيّاً ومذهبيّاً بعد قتلهم أو اختطافهم أو تهجيرهم قسريّاً؛ من أبشع الانتهاكات وأكثرها جرماً؛ لكونها تؤدي إلى إنهاء ارتباط الناس بالأرض التي نشؤوا فيها وعاشوا عليها، وما يترتب عن ذلك من مآسٍ ومعاناة ترافقهم وأسرهم طوال حياتهم».
جريمة ضد الإنسانية
ويضيف إن «القانون الدولي عرّف التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية».
مشيراً إلى أن التهجير القسري إما يكون مباشراً بترحيل السكان من مناطق سكنهم بقوة السلاح، أو غير مباشر بدفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد. وهذا ما تقوم به الميليشيات الحوثية كلما سيطرت على منطقة في اليمن.
ويشير العليي إلى أن «عملية تفجير منازل المواطنين تهدف إلى تهجير المواطنين وإبعادهم عن مناطقهم، وإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم»، لافتاً إلى أن «التفجير بمنزلة عقاب جماعي؛ لأن آثاره تمتد لتصيب بقية أفراد الأسرة التي تحرم من حقوقها الأساسية، مثل الحق في السكن والتعليم والصحة».
الإخفاء القسري
من جانبها الناشطة والباحثة ليزا البدوي، تقول باستمرار أعمال الإخفاء القسري أو التهجير في البلدان التي يسودها حكم استبدادي شمولي، أو في ظل الحروب الأهلية، العرقية والدينية، ويعد اليمن إحدى هذه الحالات، مؤكدة ممارسة ميليشيا الحوثي أعمال الإخفاء القسري والتهجير القسري للسكان وزراعة الألغام في المساكن أو تفجيرها كما أنها أيضاً تمارس تفجير المنازل بوجود الساكنين فيها كنوع من أنواع التطهير العرقي والعقائدي.
وتضيف: لقد عرّف القانون الدولي الإنساني التهجير القسري بأنه «الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها»، وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير وبإجراءات تعسفية قهرية، تقوم به حكومات أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة، وأحياناً ضد مجموعات عديدة؛ بهدف إخلاء أراضٍ معينة لنخبة بديلة، أو فئـة معينــة.
وتُعرِّف اتفاقيات جنيف الأربع، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، والبروتوكولان الملحقان بها لعام 1977، جرائم الحرب بأنها الانتهاكات الجسيمة للقواعد الموضوعة إذا تعلق الأمر بالتهجير القسري، فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم؛ بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.
898
كشف تقرير للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، توثيقه لتفجير الميليشيا 898 منزلاً وممتلكاً خاصاً ومنشأة عامة في 21 محافظة، وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر 2014 وحتى 31 أكتوبر 2018. وأوضح أنه تحقق من مسؤولية الميليشيا عن تفجير 898 ممتلكاً خاصاً ومنشأة عامة بينها 753 منزلاً سكنياً و45 مسجداً وداراً للقرآن و36 مدرسة ومرفقاً تعليمياً.