تستهدف العلامات التجارية فئات كثيرة من أفراد المجتمع وأصبح اقتناؤها وسبق الحصول على أحدث إصداراتها هوساً لدى بعض الأفراد؛ لاعتقادهم أنها مصدر تميز ووجاهة اجتماعية، الأمر الذي شجع مالكي العلامات التجارية المشهورة في إنتاج العديد من التصميمات التي تجذب مختلف الفئات ورفع أسعار تلك العلامات نظراً لزيادة الإقبال على شرائها.
وعلى الجانب الآخر ظهر العديد من الشركات التي تقلد العلامات التجارية المشهورة وانتشرت تلك المنتجات في الأسواق نظراً لفارق السعر الكبير بينها وبين المنتج الأصلي مما دفع المشرّع للتدخل لحماية العلامات التجارية.
ولقد تناول المشرّع الإماراتي بيان وتعريف العلامة التجارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021، فنص في المادة الثانية منه على أنه تعد علامة تجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو ألوان أو مزيج من ذلك أو إشارة أو مجموعة إشارات بما فيها العلامات ثلاثية الأبعاد وعلامات الهولوجرام أو أي علامة أخرى تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو إجراء المراقبة أو الفحص للسلع والخدمات، ويجوز أن تعد علامة تجارية العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة.
ويتكبد صاحب العلامة التجارية المشهورة الوقت والجهد والمال في سبيل تحقيق شهرة العلامة ومن ثم فإن اكتساب العلامة التجارية للشهرة يجعلها محل أنظار الآخرين في استعمالها أو استعمال علامة قريبة الشبه منها على منتجات مماثلة أو غير مماثلة، لذا فلمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من استعمالها أو استعمال أي إشارة مماثلة أو مشابهة لها بما في ذلك أي مؤشر في مجال التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية، متى كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور في حالة استعمال العلامة التجارية ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة.
ولما كان الوضع الاقتصادي المحيط للعلامة التجارية المشهورة يجعلها مطمعاً للآخرين ووسيلة سهلة لترويج منتجاتهم أو خدماتهم بطريق غير مشروع، تناول المشرّع في المادة (49) من المرسوم المذكور عقوبة التعدي على العلامة التجارية والتي نصت على أن (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: «زوّر علامة تم تسجيلها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون، أو قلّدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التجارية الأصلية أو تلك التي تماثلها، استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة لأغراض تجارية مع علمه بذلك، وضع بسوء نية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة تجارية مملوكة لغيره، حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة، قام باستيراد أو تصدير سلع تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك».
لحماية العلامة التجارية أعطى المشرّع الحق لصاحبها بتسجيلها لدى الجهات المختصة وفق الآلية المتبعة بتلك الجهات، كما حدد المشرّع مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية بعشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، ولصاحب الحق إذا رغب في تجديد الحماية لمدد مماثلة أن يقدم طلباً بتجديد تسجيل العلامة، وإذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، ويمنح مالك العلامة التجارية شهادة تشتمل على رقم تسجيل العلامة التجارية، وتاريخ تقديم الطلب وتاريخ تسجيل العلامة التجارية وتاريخ انتهاء مدة الحماية واسم مالك العلامة التجارية ولقبه ومحل إقامته وجنسيته وصورة مطابقة للعلامة وبيان السلع أو الخدمات المخصصة لها العلامة التجارية.