تحدثت في المقال السابق عن مفهوم القرابة بشكل عام وفصَّلت الحديث عن قرابة النسب وأنواعها والأسماء المختلفة لكل نوع، وفي هذا المقال أتابع الحديث عن النوع الثاني من أنواع القرابة التي نظمها قانون المعاملات المدنية الإماراتي وهي (قرابة المصاهرة) وهذا النوع من القرابة ينشأ عن عقد الزواج، بخلاف قرابة النسب التي تنشأ عن واقعة الولادة.

فبعد إتمام عقد الزواج يصبح كل زوجٍ قريباً لأقارب الزوج الآخر من الدرجة نفسها، فأبو الزوجة يصبح قريباً للزوج من الدرجة الأولى قرابة مصاهرة، وأخو الزوجة وعمها وخالها وجميع من في شجرة عائلتها يصبحون أقرباء للزوج بنفس درجة قرابتهم من زوجته، وكذلك كل من في شجرة عائلة الزوج يصبحون أقرباء للزوجة بنفس درجة قرابتهم من زوجها.

ومن الضروري هنا الانتباه إلى أن هذه القرابة تخص الزوجين وحدهما فقط، فلا يجوز القول مثلاً بأن أب الزوج أصبح قريباً لأب الزوجة قرابة مصاهرة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الزواج لا ينشئ قرابة مصاهرة بين الزوج والزوجة، فلا يصح القول إن الزوج قريب للزوجة من الدرجة الأولى أو أن بينهما قرابة مصاهرة، لأن الأصل في درجة القرابة أنها تحسب لمن يجمعهما أصل مشترك أو لمن يكون أصلاً أو فرعاً للآخر، وهاتان الحالتان لا تنطبقان على العلاقة بين الزوجين، وقد أكد قانون المعاملات المدنية الإماراتي هذا المعنى، حيث فرق بين علاقة الزواج وعلاقة القرابة، فعرف الأسرة بأنها "زوجة الشخص وذوي قرباه" ولو كانت هناك درجة قرابة بين الزوج والزوجة لما صح هذا التعريف، إضافة إلى ذلك فإن العلاقة التي تربط الزوجين مصدرها عقد الزواج، وتنقضي بانقضاء عقد الزواج.

فلو تزوج رجلٌ بابنة عمه - وابنة العم قريبة من الدرجة الرابعة قرابة نسب، والعم أيضاً قريب من الدرجة الثالثة قرابة نسب - فإن هذا الزواج يضيف نوعاً جديداً من القرابة بينه وبين عمه، فيصبح عمه قريباً له من الدرجة الأولى قرابة مصاهرة لأنه والد زوجته بالإضافة إلى قرابة النسب من الدرجة الثالثة، لكنه لا يضيف قرابة مصاهرة بينه وبين زوجته، فإذا انقضى عقد الزواج لأي سبب انقضَت العلاقة الزوجية بينه وابنة عمه، لكنها تبقى قريبة له من الدرجة الرابعة حتى لو تزوجت من بعده.

ويمكن للسادة القراء العودة إلى المواد القانونية التي نظمت موضوع القرابة في قانون المعاملات المدنية الاتحادي، والتي تبدأ من المادة 76 التي عرفت الأسرة ثم المادة 77 التي عرفت القرابة المباشرة وغير المباشرة ثم المادة 78 التي وضحت طريقة احتساب درجة القرابة وأخيراً المادة 79 التي نظمت قرابة المصاهرة.

أخيراً أشير إلى أن بنوة الرضاع وأخوة الرضاع لا تحتسب من ضمن أنواع القرابة، لا قرابة النسب ولا قرابة المصاهرة.