نظرت المحكمة الاتحادية العليا في دعوى تقدم بها زوج يطالب فيها بإلزام زوجته بالعودة إلى منزل "الطاعة" بعد خروجها منه وحصولها على حكم ينص على تطليقها منه مع إلزامه بتوفير مسكن ونفقة وخادمة.
وتفصيلاً، فقد تقدمت زوجة بدعوى قالت فيها إنها رزقت من زوجها طفلة عمرها 3 سنوات، وأن زوجها كثير السهر خارج المنزل ولا يعود إلا عند الفجر، وأنه لا ينفق عليها وعلى ابنتها، الأمر الذي تضررت منه مطالبة تطليقها وإثبات حضانتها لابنتها، ومؤخر صداقها ونفقة سكنى العدة ونفقة زوجية لمدة تسعة أشهر سابقة لرفع الدعوى، وأجرة مسكن حضانة، واستقدام خادمة وأجرتها وأجرة حضانة ونفقة البنت، وتسليمها الأوراق الثبوتية الخاصة بها وتسليمها أغراضها الشخصية وألبوم صور الزواج.
بالمقابل أقام الزوج دعواه ضد زوجته، طلب فيها إلزامها بالدخول في طاعته على سند من القول بأنها زوجته وأنه وفر لها مسكناً عبارة عن فيلا مستقلة بالكامل ولها باب مستقل.
وحيث إن الدعويين تداولتا بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرهما وأحيلت دعوى التطليق إلى الحكمين اللذين أودعا تقريرهما الذي قررا فيه التفريق بينهما بطلقة بائنة للضرر دون بدل لجهالة الحال بالنسبة للإساءة.
وقضت محكمة أول درجة في دعوى الزوجة، بالتفريق بين الزوجين، بمقتضى حكم الحكمين بطلقة ثانية بائنة لثبوت وجود طلاق أول وبإلزام الزوج أن يؤدي لها مؤخر صداقها مبلغ 20.000 درهم وحضانة الزوجة لابنتها منه، ونفقة البنت المذكورة في مبلغ 2000 درهم شهرياً، وبأجرة مسكن الحضانة مبلغ 36.000 درهم سنوياً ابتداءً من تاريخ المطالبة القضائية وبرسوم دراسة ومصروفات البنت، لبقية العام الدراسي الجاري والأعوام التالية، وبتوفير خادمة وسداد مصروفات استقدامها وراتبها الشهري وبتسليمها أصل بطاقة الهوية والبطاقة الصحية وشهادة ميلاد المحضونة، وصورة مصدقة من جواز سفرها وتجديدها عند اللزوم.
كما قضت المحكمة في الدعوى المرفوعة من قبل الزوج برفضها. استأنف الطرفان هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل النفقة المحكوم بها لها لتصبح مبلغ 1500 درهم شهريا، وبإلغاء ما قضى به من رفض طلبها إلزام الزوج تسليمها ألبوم صور زواجها والقضاء مجدداً بإلزامه بتسليمها ذلك، وبتعديل مؤجل المهر والقضاء مجدداً بإلزام الزوج نصف مؤجل مهرها مبلغ 10.000 درهم، وبتعديل ما قضى به الحكم المستأنف بشأن أجرة مسكن الحضانة لتصبح في مبلغ 24.000 درهم سنوياً.
طعن الزوج على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي قبلت طعنة، مرجعة السبب إلى وجود تعديل طرأ على قانون الأحوال الشخصية لم تلتزم المحكمة بتطبيقه، لتقضي المحكمة بنقض الحكم معيدة نظر الدعوى مرة أخرى.