ثبتت محكمة النقض بأبوظبي أحكام الإدانة الصادرة في حق مقيم عربي، أدين بتهم تتعلق بارتكابه جرائم تهديد وسب عبر رسالة إلكترونية صوتية، ليصدر ضده حكم بمعاقبته بالسجن لمدة سنة وتغريمه 500 ألف درهم.
وتفصيلاً، فقد تقدم شخص ببلاغ إلى الجهات المعنية يفيد، بتلقيه رسالة صوتية عبر الشبكة المعلوماتية، تحوي عبارات «سب وتطاول وتهديد وازدراء وكراهية»، حيث تم إلقاء القبض على المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة.
وطالبت النيابة بمعاقبة المتهم طبقاً لمواد مكافحة جرائم التمييز والكراهية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية حكماً حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 4 سنوات وبتغريمه مبلغ 500 ألف درهم.
ولم يرتض المتهم الحكم فاستأنفه، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً مع تعديل الحكم إلى الاكتفاء بعقاب المستأنف بالحبس مدة سنة وتأييده فيما عدا ذلك وإلزامه بالرسم المستحق، ولما لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه، فطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأشار في المذكرة التي قدمها إلى أن ما صدر منه كان تحت وطأة الغضب الذي تنعدم بوجوده الجريمة كالحلف بالطلاق في حالة الغضب، وبأن أدلة الإثبات غير كافية وتجعل الشك يحوم حول الموضوع والشك يفسر لصالح المتهم، بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالنظر إلى أسباب الحكم المستأنف المخففة دون بحث الدفوع التي ساقها.
فيما دفعت النيابة العامة بأن الطعن قد تم التقرير به من غير ذي صفة، ذلك أنه من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجزائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة الطعن إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله ذلك الحق.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق المرفقة بصحيفة الطعن أن المحامي قدم سند الوكالة الصادرة عن إحدى السيدات «تربطها صلة قرابة بالمتهم»، عن نفسها وبصفتها وكيلة عن المتهم، فيما خلت الأوراق من سند وكالة الطاعن لهذه السيدة، ما يكون معه الطعن قد قرر به من غير ذي صفة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة، وحكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبإلزام الطاعن الرسم القانوني المستحق.