كشف القاضي عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف في دبي أنه ثمة سوء فهم لدى البعض، بخصوص التعديلات الأخيرة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد في قانون العقوبات، موضحاً أن هذه التعديلات التي ستصبح نافذة من بداية العام، لم تلغ مسألة التجريم عند إعطاء شيك بسوء نية.
وبين لـ«البيان»: أنه بموجب هذا التعديل، ألغي التجريم الوارد حالياً في قانون العقوبات والمتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، عدا 4 حالات ستبقى مجرمة وهي: جرائم تزوير الشيكات، الاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك بدون حق، سحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك، التعمّد المقصود بتعقيد تحرير الشيك، أو تعمد التوقيع عليه بطريقة تمنع من صرفه.
وقال: عالجت التعديلات الأخيرة على قانون المعاملات التجارية، جرائم الشيكات بالتفصيل، حيث ألغيت المواد «401» و«402» و«403» من القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 1987، ولكن تجريم إعطاء شيك بسوء نية لم يلغ.
جريمة مظهر الشيك
وتطرق رئيس محكمة الاستئناف إلى أبرز التعديلات في المواد القانونية المتعلقة بالشيكات بدون رصيد، وقال: تنص المادة 641 بعد تعديلها على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 10% من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ 1000 درهم، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك، كل من ظهر لغيره أو سلمه شيكاً لحامله، وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للسحب، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وهذا يدل على أن المشرع خفف عقوبة مظهر الشيك كما هو وارد في حين أن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات هي: الحبس أو الغرامة.
تخفيف
وأضاف: خفف القانون عقوبة جريمة الشيك في المادة 641 مكرر 2، بأن حدد الحد الأقصى للحبس بأن لا يزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على ضعف قيمة الشيك، حيث إن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات هي الحبس أو الغرامة، وقد تصل عقوبة الحبس إلى 3 سنوات والغرامة إلى 300 ألف درهم.
وقال: إن الحالات التي يعاقب فيها الساحب عند إعطائه شيكاً بسوء نية 3، وهي: الطلب من البنك المسحوب عليه بعدم صرف شيك صادر منه، قفل الحساب أو سحب كامل الرصيد الموجود قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب أو كان الحساب مجمداً، وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع صرفه.
تزوير الشيكات
وتضمن التعديل في المادة 641 مكرراً جريمة تزوير الشيكات واستعمالها، وعاقب على استعمال شيك صحيح باسم الغير أو انتفع به بغير وجه حق، أو ارتبط استعماله بجريمة احتيال، وتلك الجرائم منصوص عليها في المادتين 222 و217 من قانون العقوبات الاتحادي، إلا أن القانون أفرد له نصاً خاصاً.
وأشار القاضي الشريف إلى أن المادة 644 حددت بشكل مفصل الحالتين اللتين يسأل فيهما مدير الشركة عند إصدار الشيكات، وهما: أن يكون عالماً بالجرائم المنصوص عليها في هذا التعديل عند إعطائه الشيك، وثانياً عند ارتكابه للجريمة تحقيقاً لمصلحة لنفسه أو لغيره.
وفي حال عدم ثبوت مسؤولية المدير تقوم مسؤولية الشركة واتهامها كشخص معنوي ومعاقبتها بالعقوبات المالية الواردة في المادة السالفة ويجوز اتخاذ التدابير بشأنها بإيقاف ترخيص مزاولة للنشاط مدة لا تزيد على 6 أشهر.
سند تنفيذي
وأكد القاضي الشريف: أن الشيك سند تنفيذ بموجب هذا التعديل وفقاً للمادة 635 مكرراً، ومعنى ذلك فإن المستفيد من الشيك لا يحتاج إلى اللجوء للطرق القضائية وهي طلب إصدار أمر الأداء القابل للاستئناف والطعن عليه بالتمييز، وقد يستغرق ذلك سنوات بخلاف ما ستكبده من مصاريف من حيث الرسوم وأتعاب المحاماة حيث سيقتصر كل ذلك بأن يتوجه مباشرة لقاضي التنفيذ لاستيفاء قيمة الشيك ولذلك عليه فإن هذا التعديل وفر أبسط الطرق وأسرعها لتحصيل قيمة الشيك.