رفع شاب دعوى قضائية ضد آخر يطالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 27 ألفاً و500 درهم والتعويض بقيمة 10 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف. 

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى قيام الشاكي بتسليم المشكو عليه مبلغاً وقدرة 27 ألفاً و500 درهم كدفعه أولى لشراء رقم هاتف متحرك، قيمته 55 ألف درهم على أن يتم سداد المتبقي عند نقل الملكية.

وبعد تحويل الشاكي المبلغ للمشكو عليه أخذ الأخير، يماطل ثم قام بإغلاق هاتفه فتقدم الشاكي بشكوى جزائية ضده أحيل بشأنها للمحاكمة الجزائية وتمت إدانته مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للمطالبة بالتعويضات، وأرفق صورة حكم جزائي وصور مستندات أخرى.

 وأمام مكتب إدارة الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد حضر الشاكي بشخصه ولم يحضر المشكو عليه بالرغم من إرسال رابط حضور الجلسة وإعلانه برسالة نصية هاتفية وبعد إكتمال التحضير أحالها القسم المختص لهذه المحكمة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر الخطأ الموجب للمسؤولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو من سلطة محكمة الموضوع وفق ما تقتنع به متى كان فهمها وتقديرها واستخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للواقع أو القانون أو الثابت بالأوراق وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة في الدعوى بما يكفي لحمله، وكان المقرر بنص المادة (1) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، مشيرة بأن الحكم الجزائي أثبت خطأ المشكو عليه.

وأضافت : أما عن طلب الشاكي إلزام المشكو عليه بأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض فلما كان هذا الطلب في حقيقته هو طلب تعويض مادي وكان من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان فلما كان ما تقدم وكان الثابت وفقاً لما سبق الإشارة إليه أن المدعى عليه إستولا على المبلغ آنف الذكر من الشاكي وقد نتج عنه أضرار مادية تمثلت في حرمان الشاكي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه

وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى مما ترى المحكمة تعويض الشاكي.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 31 ألف درهم وألزمت المشكو عليه بالرسوم والمصاريف.