أكدت محكمة استئناف أبوظبي أن المادة 66 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية تطرقت إلى عدم جواز الاستماع لشهادة شاهدة الإثبات في الدعوى التي يزيد فيها مبلغ المطالبة على 50 ألف درهم، على أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على 50 ألف درهم أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة.
جاء ذلك في حيثيات حكم أصدره المحكمة، قضى برفض دعوى تقدمت بها سيدة تطالب فيها بإلزام زوجها بدفع مبلغ قدره 457 ألفاً و817 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 12%، دون أن يكون لديها دليل على أقوالها سوى شهادة شقيقتها فقط.
وتفصيلاً، نظرت محكمة استئناف أبوظبي في استئناف أقامته زوجة للمطالبة باستعادة أموال أقرضتها إلى زوجها، حيث قالت شارحة لدعواها إنها أعطت زوجها مبلغاً قدره 320 ألف درهم على سبيل القرض، إضافة إلى تحويل بقية مبلغ المطالبة المقدَّر بنحو 137 ألفاً و817 درهماً من حسابها الشخصي إلى حساب زوجها (المدعى عليه).
وأمر قاضي المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع أقوال شهود الزوجة، بناء على طلبها، حيث أحضرت الزوجة شقيقتها التي أفادت في أقوالها بأنها سمعت مكالمة هاتفية تشير إلى قيام شقيقتها بإعطاء زوجها مبلغ المطالبة المالية.
وقدمت المحامية عبير الدهماني، الحاضرة مع الزوج، مذكرة جوابية أشارت فيها إلى خلو أوراق القضية من الدليل، وعدم تقديم الزوجة البينة على قيامها بإعطاء زوجها المبالغ المالية المطالب بها.
كما دفعت بعد جواز الاستماع لشهادة شاهدة الإثبات لزيادة المبلغ المطالب به عن 50 ألف درهم.
وعقبت المحكمة، في حيثيات حكمها، بأن البين من المستندات المقدمة في الدعوى عدم احتوائها على دليل على واقعة "القرض"، أو دليل صحة ادعاءاتها، حيث جاءت أقوالها مرسلة، مشيرة إلى أن إيداع المبالغ المالية لا يثبت واقعة الدين، وإنما يثبت انتقال المالغ المالية من حساب إلى آخر فقط، فضلاً عن عدم جواز الاثبات بشهادة الشهود فيما زاد عن مبلغ 50 ألف درهم.
وقالت: إن المقرر بالمادة 66 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على 50 ألف درهم أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة، وإن المادة 68 من أشارت إلى أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في حال وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي إلكتروني أو ورقي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة.