وافق المجلس الوطني الاتحادي قبل قليل على مشروع قانون اتحادي في شأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها، مؤكدا على أهمية المشروع في مواجهة استغلال الشهادات العملية الوهمية واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لاي غرض آخر. 

وبحسب مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمدة بأي من الأفعال على إصدار أو شارك بأي وسيلة في إصدار شهادة دراسية من جهة غير مرخص لها، أو قام بالإعلان أو الترويج عن أية جهة غير مرخص لها تصدر هذه الشهادات من داخل أو خارج الدولة. 

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة كافة أوجه الاستفادة التي حصل عليها المحكوم عليه بأية عقوبة نص عليها هذا القانون، مع عدم الإخلال بحق الجهة التي استفاد منها في المطالبة برد ما حصل عليه دون وجه حق. 

وعمل المجلس على تعديل بعض العقوبات لتتناسب مع المخالفات المتعلقة باستخدام الشهادات العملية وبما يغلق أبواب التحايل تحت حجة أن صاحب الشهادة لا علم له بأنها صادرة من جهة غير مرخص لها، كما تم التجريم على مجرد تقديم الشهادة للحصول على منفعة أو القيام بنشرها لذات الهدف، ولكنه لم يحصل فعلاً على المنفعة التي أرادها. 

 

حيث ضمن مشروع القانون عقوبات جزائية بحق مخالف أحكامه، تشمل الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب خطأ، أي من قدم شهادة دراسية صادرة من جهة غير مرخص لها للحصول على موافقة السلطة المختصة طبقا للمادة ( 4 ) من هذا القانون، أو قدم شهادة دراسية صادرة من جهة غير مرخص لها للحصول على أي عمل أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة، في إحدى جهات العمل بالدولة، أو نشر شهادة دراسية صادرة من جهة غير مرخص لها بإحدى وسائل النشر.