أكدت إدارة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة تنمية المجتمع عدم قانونية إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي «انستغرام، فيسبوك ـ تيك توك، وتويتر» لمن هم دون سن الـ13.
واستعرضت من خلال مبادرتها النوعية «بطاقات توعية» الرامية إلى نشر الوعي بين الأطفال وذويهم لغايات حمايتهم من التعرض للتنمر الإلكتروني عدداً من المحاذير والنصائح الواجب اتباعها لتوفير الحماية للأطفال أبرزها عدم مشاركة المعلومات الشخصية كالاسم والعنوان ورقم الهاتف، عبر الإنترنت والحرص على الحفاظ الآمن لكلمة المرور وتغييرها بانتظام، مشددة على عدم إضافة المعلمين كأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي وجعل التعامل معهم وجاهياً من خلال المدرسة.
وتحت بند الحظر بحكمة، دعت إلى حظر أو حذف الرسائل في البريد الإلكتروني الواردة من أي شخص غير معروف، وعدم فتح أي مرفقات من أشخاص غرباء، والعمل على حظر أي شخص يرسل بريداً إلكترونياً مسيئاً، مشيرة إلى ضرورة التمهل والتفكير قبل إرسال أي رسالة لأن تأثيرها على المتلقي كمن يقولها وجهاً لوجه.
مقابلات إلكترونية
وحذرت البطاقات التي أصدرتها وزارة تنمية المجتمع تحت بند «المقابلات الإلكترونية» من مقابلة أي شخص على الإنترنت دون وجود شخص بالغ لأنه أمر خطير للغاية، والحديث إلى شخص موثوق وبالغ، والحرص على اتخاذ الخيارات الصحيحة والتحرك الفوري لطلب المساعدة والنصيحة عند الحاجة.
وتسعى الوزارة من خلال مبادراتها وبرامجها وأدلتها التي تصدرها إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، استناداً إلى الدور المنوط بها في المساهمة بوضع السياسات والخطط التي لها علاقة بحماية الأسرة والحفاظ على استقرارها، إلى جانب دورها في رفع مستوى أنظمة الحماية وآلياتها في معالجة أي من المظاهر السلبية.
محتوى
من جانبها، أوضحت المحامية نادية عبد الرزاق أن استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي في أعمار سنية صغيرة يعرضهم لمحتوى وأشخاص ومواقف لا تتناسب وثقافتهم، ما يؤثر في بنائهم المعرفي والاجتماعي والانفعالي، مشددة على ضرورة إعداد الطفل إعداداً كاملاً، مطالبة أولياء الأمور الالتزام بالبند الخاص «بعدم فتح حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي» على اختلافها لمن هم أقل من 13 سنة، لكونهم لا يملكون النضج الكافي للتعامل مع محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ما يجعلهم عرضة للخطر، ومن الممكن استغلال قلة خبرة الأطفال للإيقاع بهم من قبل المحتالين والمتربصين.
وذكرت أن القانون الاتحادي رقم 3 سنة 2016 (وديمة) كفل للطفل حقه في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، ووفر له الحماية القانونية من كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجسدية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال، وجاء بنص المادة رقم 25 من القانون المذكور أن: «للطفل الحق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع سنه ومع النظام العام والآداب العامة وتضع السلطات المختصة والجهات المعنية البرامج اللازمة لذلك».