اعتمدت محكمة أبوظبي العمالية، إجراءات تطويرية وآليات جديدة، تهدف إلى ضمان تسوية وتسليم المستحقات العمالية في وقت قياسي عبر خطوات سهلة وميسرة، ومن ضمنها افتتاح مكتب لشركة التأمين المعنية بالتغطية التأمينية على حقوق العمال في القطاع الخاص، وذلك بمقر المحكمة العمالية، بما يسهم في سرعة تسليم المستحقات المالية وفق الضوابط القانونية المحددة.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن محاكم أبوظبي تنتهج نهجاً تطويرياً مستداماً في جميع الإجراءات القضائية منذ بدء قيد الدعاوى، مروراً بعقد الجلسات عن بُعد، وصولاً إلى عملية تنفيذ الأحكام القضائية، وحصول كل طرف من أطراف النزاع على حقوقه التي نظمها القانون في الدولة، لضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون. 

وقال المستشار يوسف العبري: إن الآلية الجديدة تستهدف تحقيق سهولة الوصول إلى العدالة الناجزة، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة قضائية رائدة ومواكبة المستجدات والتشريعات المستحدثة، بما يدعم التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التنافسية ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.

وأشاد بالتعاون البناء مع الشركاء الاستراتيجيين لدائرة القضاء، ودوره في ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في مختلف العمليات القضائية والإجراءات التنفيذية، طبقاً لأولويات الخطة الاستراتيجية 2021- 2023، والتي تركز على أهمية ترابط جميع العمليات وقياس مدى فاعليتها بدءاً من المدخلات الأساسية وحتى النتائج النهائية. 

يشار إلى أن القرار الوزاري رقم 318 لسنة 2022 بشأن الضمان المصرفي والتأمين على حقوق العمال في القطاع الخاص، يتيح للمنشآت خيارين، أولهما سداد ضمان مصرفي لا تقل قيمته عن 3000 درهم عن كل عامل، عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة، على أن يكون الضمان ساري المفعول ابتداءً من تاريخ إصداره ولمدة عام، ويجدد تلقائياً، ويدفع بناءً على طلب وزارة الموارد البشرية والتوطين ودون وجود أي قيود أخرى.

ويتمثل الخيار الآخر في التأمين على العامل من خلال وثيقة تأمين تمتد 30 شهراً بقيمة 137.50 درهماً عن كل عامل ماهر، و180 درهماً عن كل عامل محدود المهارة، و250 درهماً تسددها المنشأة المخالفة ذات الخطورة العالية وغير الملتزمة بنظام حماية الأجور عن كل عامل يعمل لديها.

وتصل التغطية التأمينية إلى 20 ألف درهم وتشمل الأجور وبحد أقصى أجر آخر 120 يوماً السابقة لآخر يوم عمل للعامل، مكافأة نهاية الخدمة، نفقات عودة العامل إلى بلده، وغيرها من حقوق ومستحقات العمالة التي يعجز صاحب العمل عن الوفاء بها، بناءً على قرار صادر من الوزارة أو المحكمة العمالية المختصة.