قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن دولة الإمارات العربية المتحدة يوجد بها عدد من صناديق التقاعد التي تقدم خدماتها التأمينية للمواطنين العاملين في القطاعين المدني والعسكري، وتؤدي هذه الصناديق دورًا هامًا في توفير الأمان المالي والاجتماعي للمواطنين وعائلاتهم.

وقالت الهيئة "في إطار جهودها لرفع مستوى الوعي التأميني لدى المؤمن عليهم العاملين في دولة الإمارات ضمن الحملة التوعوية "اعرف قانون" ارتأت أنه من المهم التعريف بصناديق التقاعد في دولة الإمارات، فالصناديق الرئيسية للتقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تغطي المواطنين العاملين في القطاع المدني بدولة الإمارات هي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وهي جهة اتحادية، وصندوق أبوظبي للتقاعد وهي جهة محلية في إمارة أبوظبي، وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، وتدير الهيئة العامة للمعاشات وصندوق أبوظبي للتقاعد بعض ملفات القطاعات العسكرية في حين يتوفر لبعضها الآخر صناديق تقاعد خاصة بها".

وأكدت الهيئة على أنه ينبغي على أي مؤمن عليه في الدولة معرفة صندوق التقاعد الذي تطبق عليه أحكام قانونه ويكون مشمولاً به، خاصة وأن هذه المعرفة ستسهل على المؤمن عليه الاطلاع على المزايا التأمينية التي توفرها صناديق التقاعد التي سيخضع لها وفق جهة العمل التي يلتحق بها بالإضافة إلى معرفة التزاماته في موضوع الاشتراكات وفق القانون الذي يطبقه الصندوق وما يتبع ذلك من مزايا تقاعدية ومنافع تأمينية باعتبار وجود اختلافات بين قوانين الصناديق الثلاثة. 

وقالت الهيئة إن هذه المعرفة تسهم في تشجيع المؤمن عليهم على اتخاذ إجراءات وقائية لتحسين استدامة وضعهم المالي ليكونوا أكثر استعدادًا للتفكير في التخطيط لمرحلة ما بعد التقاعد، وهذا أمر لا يتحقق إلا مع إدراك أهمية التأمين ومعرفة قوانينه وأحكامه. 

ويناط بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كجهة اتحادية تطبيق ثلاثة قوانين: الأول منها هو القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، ويشمل بهذا القانون جهات العمل في الدولة سواء كانت جهات اتحادية أو محلية أو خاصة والمؤمن عليهم الملتحقين فيها قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023، والثاني القانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويشمل به جهات العمل في الدولة سواء كانت اتحادية أو محلية أو خاصة والمؤمن عليهم الملتحقين فيها بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023، وكلا القانونين السابقين يستثني من الشمول بأحكامهما جهات العمل والمؤمن عليهم في القطاع الحكومي المحلي والقطاع الخاص بإمارة أبوظبي، وكذلك جهات العمل والمؤمن عليهم في الحكومة المحلية لإمارة الشارقة.

أما القانون الثالث فهو القانون الخاص بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية وقد شرعت دولة الإمارات في العمل بالقانون في 1/1/2007 وذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 والذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22 يوليو 2007م حيث حدد القرار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة، ويُشمل بالقانون جميع مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع المدني في جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات، فضلاً عن مواطني الدولة العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم الشمول وفق الضوابط والأحكام التي يحددها القانون.

أما بخصوص صندوق أبوظبي للتقاعد فيطبق الصندوق القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لأبوظبي ويشمل حالياً المتقاعدين لدى الصندوق، بينما يشمل قانون رقم (18) لسنة 2023 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية إمارة أبوظبي المؤمن عليهم ممن هم على رأس عملهم والمؤمن عليهم الجدد، ويشمل بهذه القوانين جهات العمل والمؤمن عليهم في الحكومة المحلية للإمارة وكذلك جهات العمل في القطاع الخاص والعاملين فيها.

أما صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي فهو معني بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة ويشمل جهات العمل في الحكومة المحلية لإمارة الشارقة والعاملين فيها، بينما يشمل القطاع الخاص والعاملين فيه بالإمارة لدى هيئة المعاشات.