الثلاثاء 2 شعبان 1423 هـ الموافق 8 أكتوبر 2002 أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بوصفه حاكما لامارة دبي المرسوم رقم (15) لسنة 2002 بشأن انشاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. وتضمن المرسوم الصادر في الثاني من أكتوبر الجاري خمس عشرة مادة نصت المادة الثالثة منها على أن تكون المؤسسة ذات شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي وإداري وتمارس أعمالها على أسس تجارية ويكون مركز المؤسسة في دبي ويجوز لها فتح فروع خارجها. وجاء في المادة الخامسة ان المؤسسة تعنى بدعم مشاريع الشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم في اطار عملي ومهني مناسب. وحدد مرسوم صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رأسمال المؤسسة بمبلغ خمسين مليون درهم يدفع من قبل هيئة دبي للاستثمار والتطوير ويجوز زيادة رأس المال بقرار من رئيس الهيئة. وحسب المادة الثامنة يكون للمؤسسة مجلس إدارة يتألف من رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير رئيسا للمجلس ومن نائب له وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة من بينهم مدير عام الهيئة ويعين نائب رئيس المجلس وأعضاؤه وتحدد مكافآتهم من قبل رئيس الهيئة وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ونصت المادة التاسعة من المرسوم على أن يتولى المجلس الاشراف على إدارة المؤسسة وتسيير شئونها ويقوم بوجه خاص بما يلي: 1 ـ اعتماد السياسة العامة للمؤسسة. 2 ـ اعداد مشروع الموازنة ورفعه للهيئة للتصديق عليه. 3 ـ الحصول على القروض من أية جهة كانت وتقديم مختلف الضمانات لهذه الغاية، شريطة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك. 4 ـ وضع الأنظمة الخاصة بتنظيم العمل في المؤسسة فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية والاشراف على تنفيذها. 5 ـ تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية. 6 ـ اعداد الحسابات الختامية خلال أربعة شهور على الأكثر من انتهاء السنة المالية وتقديمها للموافقة عليها من قبل الهيئة. وحسب ما جاء في المادة العاشرة يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهرين ويجوز كما جاء في المادة الحادية عشرة للمجلس بموافقة رئيسه تشكيل لجان تنفيذية لمساعدته في أداء مهامه. كما أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي أمرا يقضي بأن تخصص جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية في امارة دبي وأي جهة أو مؤسسة أو شركة تملك حكومة امارة دبي فيها نسبة تزيد على 50% أن تخصص نسبة لا تقل عن 5% من مشترياتها من البضائع والخدمات من المؤسسات والشركات المسجلة لدى مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. ونصت المادة الثانية من أمر صاحب السمو حاكم دبي على انه تعتبر مخالفة مسلكية التخلف عن تنفيذ هذا الأمر دون مبرر مشروع ويعاقب المسئول عنها تأديبيا. وجاء في المادة الثالثة من الأمر ان يصدر مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب لائحة بالاجراءات الخاصة بتطبيق أحكام هذا الأمر. ويعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره في الثاني من أكتوبر الجاري وينشر في الجريدة الرسمية. مرسوم رقم (15) لسنة 2002 بشأن انشاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على المرسوم رقم (2) لسنة 2002 بشأن انشاء هيئة دبي لاستقطاب الاستثمار والتطوير، نرسم ما يلي: مادة (1) يسمى هذا المرسوم «مرسوم انشاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب رقم (15) لسنة 2002». مادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها، إلا اذا دل السياق على خلاف ذلك: الهيئة: هيئة دبي لاستقطاب الاستثمار والتطوير. الشباب: الشباب من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة. المؤسسة: مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. مادة (3) تنشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة تدعى «مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب» وتكون لها شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي وإداري وتمارس أعمالها على أسس تجارية، ولها أن تتعاقد مع الغير وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وأن تقاضي وتقاضى، وأن تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي شخص لهذه الغاية، وتعود ملكية هذه المؤسسة للهيئة. مادة (4) يكون مركز المؤسسة في دبي، ويجوز لها فتح فروع خارجها. مادة (5) تعنى المؤسسة بدعم مشاريع الشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم في اطار عملي ومهني مناسب، وتهدف بشكل خاص لما يلي: 1 ـ العمل على اذكاء روح الاستثمار الفردي بين الشباب. 2 ـ دعم ومساندة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقيمها الشباب. 3 ـ رفع الوعي العام بين الشباب بقيمة المبادرة الاستثمارية، وتقديم النصح والارشاد لهم في هذا المجال. 4 ـ انشاء مراكز الأعمال التي توفر المكاتب وتسهيلاتها المختلفة للشباب بشكل يمكنهم من ايجاد المكان المناسب للعمل. 5 ـ توفير شبكات الخدمات المختلفة وفق احتياجات الشباب لممارسة اعمالهم. 6 ـ توفير الحوافز التشجيعية للشباب وحثهم على طرق كافة مجالات الاستثمار الاقتصادية. 7 ـ توفير خدمات وتسهيلات التدريب واقامة الفعاليات المناسبة لصقل مواهب وخبرات الشباب العملية والمهنية. 8 ـ اصدار دليل الخدمات المختارة لدعم ومساندة الشركات والمؤسسات التي يقيمها الشباب. 9 ـ خلق وانشاء حاضنة للمشاريع وخدمات الاعمال المملوكة للشباب. 10 ـ خلق وانشاء محافظ استثمارية مع أي مؤسسات مالية، وتقديم القروض المناسبة للشباب لتمكينهم من انشاء وتملك المشاريع التي تناسبهم، وتوفير الدعم المادي والفني لهذه المشاريع وذلك عن طريق انشاء صندوق خاص لهذا الغرض، يقدم الخدمات التمويلية على أسس تنافسية ووفقا لنظام المرابحة الاسلامي. 11 ـ التنسيق مع الهيئة والدوائر الحكومية بخصوص ترخيص مشاريع الشباب. مادة (6) رأسمال المؤسسة (50 مليون درهم)، يدفع من قبل الهيئة، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من رئيس الهيئة. مادة (7) تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي. مادة (8) يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يتألف من رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيسا للمجلس، ومن نائب له، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من بينهم مدير عام الهيئة، ويعين نائب رئيس المجلس وأعضائه وتحدد مكافآتهم من قبل رئيس الهيئة، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. مادة (9) يتولى المجلس الاشراف على ادارة المؤسسة وتسيير شئونها، ويقوم بوجه خاص بما يلي: 1 ـ اعتماد السياسة العامة للمؤسسة. 2 ـ اعداد مشروع الموازنة ورفعه للهيئة للتصديق عليه. 3 ـ الحصول على القروض من أية جهة كانت وتقديم مختلف الضمانات لهذه الغاية، شريطة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك. 4 ـ وضع الأنظمة الخاصة بتنظيم العمل في المؤسسة فيما يتعلق بالنواحي الادارية والمالية والفنية والاشراف على تنفيذها. 5 ـ تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية. 6 ـ اعداد الحسابات الختامية خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية، وتقديمها للموافقة عليها من قبل الهيئة. مادة (10) يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهرين، وتتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، ويكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه واثنين من أعضائه على الأقل، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الذين حضروا الاجتماع. مادة (11) يجوز للمجلس بموافقة رئيسه تشكيل لجان تنفيذية لمساعدته في أداء مهامه، ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصلاحياتها، كما يجوز له بموافقة رئيسه أن يفوض بعض صلاحياته لأي من تلك اللجان أو لأي شخص آخر يراه مناسبا. مادة (12) لا يكون المجلس أو رئيسه أو أي عضو من أعضائه مسئولا تجاه الغير فيما يتصل بإدارة المؤسسة، إلا في حالات أعمال الغش أو اساءة استعمال السلطة أو حالة مخالفة القانون أو أحكام هذا المرسوم. مادة (13) يمثل رئيس المجلس المؤسسة في علاقاتها مع الغير وله أن يفوض بعض صلاحياته لأي من أعضاء مجلس الادارة أو المدير العام للمؤسسة. مادة (14) يعين رئيس المجلس المدير العام ويحدد صلاحياته ومخصصاته. مادة (15) يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 2 أكتوبر 2002م الموافق 25 رجب 1423ه أمر بشأن دعم مشاريع الشباب نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على المرسوم رقم (2) لسنة 2002 بشأن انشاء هيئة دبي للاستثمار والتطوير، وعلى المرسوم رقم (15) بشأن انشاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب،نأمر بما يلي: مادة (1) على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية في امارة دبي، وأي جهة أو مؤسسة أو شركة تملك حكومة امارة دبي فيها نسبة تزيد على 50%، أن تخصص نسبة لا تقل عن 5% من مشترياتها من البضائع والخدمات من المؤسسات والشركات المسجلة لدى مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. مادة (2) تعتبر مخالفة مسلكية التخلف عن تنفيذ هذا الأمر دون مبرر مشروع ويعاقب المسئول عنها تأديبيا. المادة (3) يصدر مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب لائحة بالاجراءات الخاصة بتطبيق أحكام هذا الأمر. المادة (4) يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 2 أكتوبر 2002م الموافق 25 رجب 1423ه كتب وليد العارضة: