دعوة أصحاب تراخيص أغسطس وسبتمبر للتسجيل بضريبة الشركات

لوجو الهيئة الاتحادية للضرائب
لوجو الهيئة الاتحادية للضرائب

 دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الاعتباريين المقيمين، أصحاب التراخيص الصادرة في شهري أغسطس وسبتمبر (بغض النظر عن سنة صدور الترخيص)، إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ أقصاه 31 أكتوبر الحالي 2024 تجنباً للغرامات الإدارية.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، ضرورة الالتزام بالمُدد المُحدَّدة بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024، بشأن المُدة المُحدَّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024، والذي حدد المُدد الزمنية التي يتعيّن على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.

وأوضحت أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023، بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المُرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، بشأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته؛ يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات، خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار الهيئة بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن قرار الهيئة ينطبق على المُدد المُحدَّدة لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات، وتشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين (المُقيمين وغير المُقيمين)، مُوضحة أن الشخص الاعتباري المُقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل أول مارس 2024؛ يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناء على شهر صدور الترخيص، بغض النظر عن سنة الصدور.

وأشارت إلى أنه في حال كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في الأول من مارس 2024؛ فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، وفي حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص مُنتهي الصلاحية في الأول من مارس 2024؛ فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص.