أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة تشريعات لتحفيز قطاعات العقارات والسياحة والطيران والتدريب في دبي.
وخول سموه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي صلاحية اعتماد مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي في إمارة دبي، وتحديد مداها ونطاقها، والمستفيدين منها، ومراحل تطبيقها، بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، بناء على اقتراح الجهة الحكومية المعنية وموافقة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ودائرة المالية في هذا الشأن.
وأصدر سموه القانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي، إذ جرى استبدال نص المادة (9) من القانون رقم (7) لسنة 2006 بالتالي:
أ ـ يجب أن تُسجّل في السِّجل العقاري جميع التصرُّفات التي من شأنها إنشاء حق عقاري أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لتلك التصرفات، ولا يعتد بهذه التصرفات إلا بتسجيلها في السجل العقاري.
ب ـ مع مراعاة أحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 المشار إليه، تعتبر التصرفات العقارية المنشئة للحقوق العقارية والتي تسجل في السجل العقاري لدى الدائرة نافذة في مواجهة الكافة، حتى ولو كان من أجرى التصرف العقاري مديناً لدى الغير، ما لم يكن التصرف العقاري قد قصد به الإضرار بحقوق الغير، وذلك كلفه دون الإخلال بحقوق الشخص حسن النية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرسوم رقم (27) لسنة 2019، بشأن التخفيض والإعفاء من بعض الرسوم والغرامات في إمارة دبي، جاء فيه:
أ ـ يخفض رسم الأسواق المقرر على المنشآت الاقتصادية في إمارة دبي بموجب قانون العوائد لبلدية دبي المشار إليه بنسبة (50%).
ب ـ يخفض رسم البلدية المقرر على مبيعات المنشآت الفندقية بموجب النظام رقم (2) لسنة 2006 المشار إليه، ليصبح (7%) من (10%).
ج ـ تخفض الرسوم المقررة على المعاهد التدريبية بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2015 المشار إليه، حيث تم إلغاء رسم تقديم طلب الحصول على التصريح بدلاً من 5 آلاف درهم سابقاً، كما تم تخفيض إصدار أو تجديد التصريح لمعهد يقدم من (1) إلى (2) برنامج تدريبي إلى 15 ألفاً بدلاً من 25 ألف درهم، كما تم تخفيض إصدار أو تجديد التصريح لمعهد يقدم من (3) إلى (4) برامج تدريبية إلى 18 ألفاً بدلاً من 30 ألف درهم، وتم تخفيض إصدار أو تجديد التصريح لمعهد يقدم من (5) إلى (6) برامج تدريبية من 35 ألف درهم إلى 20 ألف درهم، وتخفيض إصدار أو تجديد التصريح لمعهد يقدم (7) برامج تدريبية فأكثر من 40 ألف درهم، إلى 25 ألف درهم، وتم تخفيض تصريح بتقديم دورة تدريبية لغير المعاهد من 15 ألف درهم لكل دورة تدريبية إلى 5 آلاف درهم.
د ـ تحدد اللجنة العليا المنشآت الاقتصادية التي سيشملها التخفيض المنصوص عليه أعلاه، وموعد تطبيق التخفيض المنصوص، ومدة التخفيض.
كما أقر المرسوم الإعفاء من رسوم هيئة دبي للطيران المدني وفقاً للتالي:
أ ـ تعفى من الرسوم المقررة لصالح هيئة دبي للطيران المدني بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (4) 2017 المشار إليه، وهي كالتالي:
1 ـ طلب إصدار أو تجديد تصريح مزاولة نشاط صناعة الطائرات 100.000 درهم.
2 ـ طلب إصدار أو تجديد تصريح مزاولة نشاط صناعة الأجزاء الداخلية للطائرات 50.000.
3 ـ طلب إصدار أو تجديد تصريح مزاولة نشاط صناعة أجهزة محاكاة الطائرات 20.000.
4 ـ طلب إصدار أو تجديد تصريح مزاولة نشاط صناعة طائرات التحكم عن بعد 10.000.
5 ـ طلب إصدار أو تجديد تصريح مزاولة نشاط صناعة هياكل الطائرات 50.000
6 ـ طلب إصدار أو تجديد تصريح مزاولة أي نشاط يتعلق بقطاع الطيران من غير الأنشطة المبنية في البنود (1) إلى (5) من هذا الجدول 6500 درهم
7 ـ طلب إصدار تصريح لفتح فرع أو مركز خدمات في إمارة دبي لمزاولة الأنشطة المتعلقة بقطاع الطيران 6500 درهم.
8 ـ طلب تعديل بيانات التصريح الصادر عن الهيئة للشركات والمؤسسات والوكالات التي تمارس أنشطة متعلقة بقطاع الطيران 2500 درهم لكل طلب والمحددة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم، الفئات التالية:
1 ـ المنشآت والأنشطة الموجودة في المنطقة الحرة في مطار آل مكتوم الدولي.
2 ـ الطائرة الخاصة في مطار آل مكتوم الدولي.
ب ـ تكون مدة الإعفاء المقرر بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، (3) ثلاث سنوات، قابلة للتمديد بقرار من اللجنة العليا.
أما الرسوم الخاصة بتصريح واعتماد المعاهد والبرامج التدريبية المتعلقة بقطاع الطيران وتشمل:
1 ـ طلب إصدار أو تجديد تصريح إنشاء معهد تدريب يتعلق بقطاع الطيران 6500 درهم.
2 ـ طلب إصدار أو تجديد تصريح إنشاء نادٍ لمزاولة أنشطة تتعلق بقطاع الطيران 20.000 درهم.
3 ـ طلب اعتماد البرامج المهنية والتدريبية المتعلقة بقطاع الطيران 5000 درهم لكل برنامج.
ثالثاً: الرسوم الخاصة بتصريح هبوط الطائرات الخاصة وطائرات الركاب والشحن غير المجدول وتشمل:
1 ـ طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة أو تجارية (ركاب أو شحن) مسجلة داخل الدولة لسنة واحدة 30.000 درهم
2 ـ طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة ليوم واحد 400.
3 ـ طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة لشهر واحد 2800.
4 ـ طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة لشهرين 5600.
5 ـ طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة لثلاثة أشهر 7400.
6 ـ طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة لأربعة أشهر 10.000.
7 ـ طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة لخمسة أشهر 14.000.
8 ـ طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة لستة أشهر 15.000 درهم.
رسوم التسجيل
وفيما يتعلق برسوم تسجيل التصرفات العقارية، فقد نص المرسوم رقم 27 لسنة 2019 بشأن التخفيض والإعفاء من بعض الرسوم والغرامات في إمارة دبي على نسب الإعفاء من غرامة عدم تسجيل التصرفات العقارية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ووفق المرسوم، تبلغ نسبة الإعفاء 100% من غرامة التخلف عن تسجيل العقار عند التسجيل والسداد قبل الرابع من شهر ديسمبر المقبل أي خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار المرسوم الصادر في 4 سبتمبر الجاري.
وفق المرسوم، يتم تخفيض 75% من قيمة غرامة التخلف عن التسجيل في حال إنجاز التسجيل العقاري وسداد رسومه خلال الفترة من 4 ديسمبر إلى 4 يونيو 2020 أي خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر من تاريخ إصدار المرسوم.
ويتم تخفيض نصف الغرامة في حال تسجيل العقار وسداد الرسوم خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر و9 أشهر من تاريخ إصدار المرسوم، على أن تنخفض نسبة الإعفاء لتصل إلى 25% عند التسجيل وسداد الرسوم خلال 12 شهراً.
كما أصدر سموه المرسوم رقم (33) لسنة 2019، بتشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري في إمارة دبي، يوضح اختصاصات اللجنة وتشمل:
1 ـ اعتماد السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للقطاع العقاري والمشاريع العقارية في الإمارة، والإشراف على ضمان تنفيذها.
2 ـ وضع القواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تضمن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع العقاري.
3 ـ وضع الأطر التنسيقية بين المطورين العقاريين في الإمارة لضمان تحقيق التوازن في القطاع العقاري.
4 ـ تقييم المشروعات العقارية المستقبلية بما يضمن عدم تكرار المشاريع العقارية، واستيفاء احتياجات السوق العقاري من المشاريع العقارية، وتطوير مشروعات عقارية جديدة ونوعية ومبتكرة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
5 ـ دراسة الوضع الراهن للمشاريع العقارية والقطاع العقاري في الإمارة، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
6 ـ تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل لمعاونتها في أداء مهامها، وتحديد مهام وصلاحيات تلك اللجان وفرق العمل ومدة عملها.
7 ـ الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواء من موظفي الحكومة والجهات الحكومية أو من خارجها، ودعوته لحضور أي من اجتماعاتها، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.
8 ـ أي مهام أو صلاحيات أخرى تراها اللجنة لازمة لتحقيق أهداف تشكيلها، أو يتم تكليفها بها من الحاكم.
أما التزامات الجهات الحكومية المعنية فقد حددها المرسوم كالتالي:
أ ـ يحظر على الجهات الحكومية المعنية الترخيص أو التصريح أو الموافقة على إقامة أي مشروع عقاري يتم تطويره من قبل أي مطور عقاري مملوك كلياً أو جزئياً من قبل الحكومة أو أي من الجهات الحكومية، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة.
ب ـ تصدر اللجنة موافقتها على المشاريع العقارية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي تعتمدها في هذا الشأن.