يتساءل العديد من المستأجرين عن الحالات التي تمنح الحق لمالك العقاري إخلاء العقار قبل نهاية عقد الإيجار.

وتأتي تلك التساؤلات في سياق جملة أخرى من الأسئلة المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي ضمنتها القوانين العقارية النافذة. وينص القانون على قائمة مشتملة على تسعة أسباب تمنح الحق للمؤجر لإخلاء المستأجر قبل انتهاء عقد الإيجار.

وألقى حازم بلبع، مستشار قانوني في «بي إس أيه» أحمد بن هزيم ومشاركوه «إل إل بي» الضوء على تلك التساؤلات وغيرها مع إيضاحات قانونية تخدم شريحة المستأجرين.

وقال بلبع: ليس غريباً جشع بعض ملاك العقارات، لاسيما أولئك الذين يسعون إلى إخلاء المستأجر الحالي من أجل مطاردة عائدات أعلى. وفي حالة نادرة، ذهب مالك إلى حد تقديم إشعار الإخلاء بعد يوم واحد فقط من توقيع عقد إيجار جديد.

ويضيف: لقد تلقى بعض المستأجرين إشعارات بالإخلاء بواسطة رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل على تطبيق «واتساب».

لكن من المهم أن ندرك أن قانون المؤجر والمستأجر أوضح أنه في حال كان المؤجر لديه الرغبة لإخلاء المستأجر من العقار، ففي هذه الحالة يكون المؤجر ملزماً بتوجيه إشعار بالإخلاء إلى المستأجر من خلال كاتب العدل أو عبر البريد المسجل. والأهم من ذلك، فإن المؤجر ملزم بتقديم أسباب مبررة لطلب الإخلاء.

وأشار بلبع إلى أن القانون يوضح صراحة لماذا ومتى يستطيع الملاك المطالبة بإخلاء المستأجرين. حيث شدد القانون على التمييز بين المالك الراغب في إخلاء المستأجر قبل انتهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار.

9 أسباب

وينص القانون على قائمة مشتملة على تسعة أسباب تمنح الحق للمؤجر لإخلاء المستأجر قبل انتهاء عقد الإيجار، ويظهر على نحو جلي من تلك الأحكام بأن قانون المؤجر والمستأجر يوفر حماية كبيرة لأصحاب العقارات، حيث يتمتع أصحاب العقارات بحق الرجوع في حالة مخالفة المستأجر لالتزامات الإيجار الخاصة به وفشله في تصحيح الوضع حتى عقب إخطاره بذلك. أما الأسباب التي حددها القانون فهي:

1- في حال فشل المستأجر في دفع بدل الإيجار حتى عقب انقضاء 30 يوماً من تاريخ إخطاره باستحقاق بدل الإيجار.

2- في حال قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن بدون موافقة المؤجر.

3- في حال تم استخدام العين المؤجرة لأغراض غير قانونية تخالف النظام العام والأخلاق.

4- في حال كانت العين المؤجرة عقاراً تجارياً وتم تركها خالية لمدة ثلاثين يوماً متوالية أو لفترة تسعين يوماً غير متوالية في عام واحد.

5- أحدث المستأجر تغييراً في العقار بحيث يؤثر على سلامته أو إلحاق الضرر بالعين المؤجرة نتيجة للإهمال المتعمد والجسيم.

6- تم استخدام العين المؤجرة لأغراض خلاف الأغراض التي تم استئجارها لها أو تم استخدامها على نحو يخالف اللوائح التنظيمية للتخطيط والبناء التابعة لإمارة دبي.

7- في حال كانت العين المؤجرة في حالة ميؤوس من إصلاحها على النحو المبين والمثبت من خلال تقرير فني معتمد لدى بلدية دبي.

8- في حال فشل المستأجر في التقيد بالالتزامات القانونية أو ببنود عقد الإيجار، حتى عقب توجيه إشعار مسبق بثلاثين يوماً إلى المستأجر لغرض الالتزام بأحكام اتفاقية عقد الإيجار أو القانون.

9- اقتضى هدم العين المؤجرة بمقتضى أمر حكومي.

انتهاء العقد

ومرة أخرى، يوفر قانون المالك والمستأجر حماية واسعة للمستأجرين. الهدف من ذلك هو توفير الاستقرار للمستأجرين وسوق العقارات. حتى عند انتهاء عقد إيجار المستأجر، يقتصر الملاك على أسباب معينة لإخلاء المستأجر.

أولاً، يجب توجيه إشعار الإخلاء من خلال كاتب العدل أو البريد المسجل على أن يُحدد فيه أسباب الإخلاء. والأكثر أهمية، يجب على المؤجر بتزويد مستأجره بإشعار مسبق بفترة اثنا عشر (12) شهراً من تاريخ الإخلاء لإخلاء مستأجره بصورة ناجحة.

وتقتصر أسباب إخلاء المستأجر على:

1- رغبة مالك العقار في هدم العين المؤجرة لإعادة إنشائها أو إضافة مبان جديدة وبأن هذه الإضافة ستحرم المستأجر من الاستفادة من العين المؤجرة، وذلك مرهون بحصول مالك العقار على المصادقات والتصاريح ذات الصلة.

2- تتطلب حالة العين المؤجرة تجديداً أو صيانة شاملة ولا يمكن القيام بهذا العمل خلال استخدام المستأجر أو شغله له، وذلك مرهون بالحصول على الموافقة على التقرير الفني من قبل بلدية دبي وتبين الحاجة إلى إجراء تلك التجديدات أو الإصلاحات.

3- يرغب مالك العقار في شغل العين المؤجرة لغرض استخدامه الخاص أو بواسطة أي فرد من أفراد عائلته حتى الدرجة الأولى، وذلك مرهون بألا يكون المالك لديه أي عقار آخر مماثل ومناسب.

4- يرغب المالك في بيع العين المؤجرة.

زيادة

وتنص القوانين السائدة في دبي على نحو واضح على حقوق ملاك العقارات والمستأجرين محاولة لتحقيق توازن عادل للسلطات بين الأطراف. من الواضح أنه يحق لملاك العقارات إجراء زيادة في قيمة الإيجارات عبر آلية منظمة، كما يحق للمستأجرين عدم التعرض للطرد من العيون المستأجرة لهم، ما لم يكن هنالك سبب قهري منصوص عليه بمقتضى القانون.

وعليه من المستحسن أن يكون كل من ملاك العقارات والمستأجرين على علم ودراية تامة بالقانون ذي الصلة من أجل تفادي تكبد أي تكاليف إضافية عن طريق إحالة منازعاتهم إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية. في حال كان أي من الطرفين غير متأكد من حكم معين في القانون.