فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 5.2 ملايين درهم على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي 14 لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.

وأجرى المصرف المركزي تفتيشاً ميدانياً على شركة الصرافة، والتي كشفت نتائجه أن لدى شركة الصرافة إطار امتثال يتّسم بالضعف في ما يتعلق بسياسات وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه قام بتغريم الشركة 5 ملايين و220.8 ألف درهم.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة العاملة في دولة الإمارات، ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي.