أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق والخاص بآليات توفيق الأوضاع لترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة. وأوضحت الهيئة أن التعديل تضمن إضافة مادة جديدة برقم (2/ مكرر) إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق يكون نصها على النحو الآتي: «استثناء من أحكام هذا القرار، يجوز للهيئة الموافقة للمروّج على الاستمرار مؤقتاً في ترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة والمسجلة لدى الهيئة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022 للمستثمر العادي خلال مهلة تنتهي في 31 مارس 2024، وذلك وفق 3 شروط يلتزم المروّج بها».

وذكر القرار أن الشرط الأول هو تقديم المروّج لطلب للهيئة متضمناً خطة لتوفيق أوضاعه، موضحاً فيها أسباب طلب الاستثناء والإجراءات والآليات البديلة لعمله والمدة اللازمة لذلك للتمكن من تطبيق هذا القرار، وللهيئة الموافقة على الخطة أو رفضها أو طلب تعديلها.

والشرط الثاني هو تجديد المروّج لتسجيل وحدات الصندوق الأجنبي في حال موافقة الهيئة على الطلب، وسداد الرسم المقرر نسبة وتناسب اعتباراً من تاريخ موافقة الهيئة وحتى تاريخ انتهاء المهلة المحددة في 31 مارس 2024، بينما الشرط الثالث هو الالتزام بأي أحكام أخرى تقررها الهيئة تتعلق بالترويج للمستثمر العادي.