أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن حكومة الإمارات تقوم بجهود دؤوبة لتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإرساء قوانين استشرافية مرنة، تسهم في دعم بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن تعديلات بعض أحكام قانون التحكيم، سمحت بإجراء جميع أعمال التحكيم من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية مقارنة بالقانون السابق الذي حصر التعامل بوسائل التقنية الحديثة في نطاق إجراء الاجتماعات فقط. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية، نظمتها وزارة الاقتصاد في أبوظبي استعرضت خلالها أبرز المستجدات الخاصة بتشريعات وسياسات دعم وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني والمتمثلة في إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018، بشأن التحكيم، والذي يستهدف دفع مسيرة التنمية المستدامة قدماً في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

نقلة نوعية

وأضاف إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018، بشأن التحكيم، يأتي بمثابة تتويج لهذه الجهود المتضافرة بين جميع الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي والشركاء من جهات التحكيم المختلفة بالدولة.

وقال آل صالح: «تهدف تعديلات قانون التحكيم إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال بالدولة، ودعم نموذجها الاقتصادي المعرفي القائم على قطاعات الاقتصاد الجديد، عبر تطوير آلية تحكيم توفر أعلى درجات الاستجابة والمرونة والحسم للمنازعات الاقتصادية والتجارية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الشأن، وبما يصب في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويضمن تحقيق أعلى معايير الشفافية والمنافسة العادلة».

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد راعت خلال إعدادها لمشروع التعديل بشأن التحكيم، الأخذ في الاعتبار آراء وملاحظات الجهات المعنية ذات الصلة بالتحكيم، وهي مراكز ومؤسسات التحكيم في الدولة، إضافة إلى المحكمين، باعتبارهم شركاء رئيسيين في دعم مسيرة التنمية لدولة الإمارات، وذلك من أجل الخروج بتشريع متكامل يعالج جميع الإجراءات التي قد تقف عائقاً أمام خلق بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات.

طابع السرية

واستعرض وكيل وزارة الاقتصاد أبرز الأحكام والبنود الذي تناولها التعديل، مشيراً إلى أن التعديل يسمح بتعيين محكم من أعضاء مجلس إدارة أو مجلس أمناء مؤسسة التحكيم المنظور أمامها الدعوى وفق ضوابط تضمن النزاهة والحيادية وتلافي تعارض المصالح، بالإضافة إلى استحداث تبعات قانونية تجاه مؤسسة التحكيم والمحكم حال مخالفة شروط الحوكمة المشار إليها بداية من بطلان حكم التحكيم والتعويض المدني للمتضرر. وأضاف إن التعديلات تضفى طابع السرية على أعمال التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، بخلاف ما كان عليه النص السابق والذي حصر السرية بالاجتماعات فقط، ولا يمتد ليغطي أعمال التحكيم كاملة.