«الأوراق المالية» تحدد إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية السنوية

ت + ت - الحجم الطبيعي

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع الأحكام العامة للشركات المدرجة في أسواق المال المحلية، والإجراءات التي يجب الالتزام بها مع قرب موعد انعقاد الجمعيات العمومية السنوية، بما يعزز الالتزام بالإفصاح والشفافية، وفق الأنظمة والقرارات المعمول بها.

وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع، في تعميم أرسلته إلى الأسواق المالية والشركات المدرجة، إن هذه الأحكام تأتي استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم «32» لسنة 2021، بشأن الشركات التجارية، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.

وذكرت الهيئة أنه يجب على الشركات المدرجة عدم نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية في الصحف إلا بعد موافقة الهيئة على النشر، وموافاتها بنسخة من مسودة إعلان الدعوة، ومسودة إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في حال وجود انتخاب.

وأكدت الهيئة أنه يتعين الالتزام بإرسال الإخطار بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة إلى السوق المدرجة به أسهم الشركة، وذلك قبل الإعلان للمساهمين عبر الصحف، ويكون توجيه الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة إلى جميع المساهمين.

وأوضحت أنه يجب الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للاجتماع بـ 21 يوماً على الأقل، حتى وإن كان النظام الأساسي ينص على مدة أقل، ونشر الإعلان عن الدعوة في الموقع الإلكتروني للشركة والسوق المالي المدرجة به أسهمها، وإخطار المساهمين بكتب مسجلة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة، وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي.

وأشارت الهيئة إلى أن إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية يجب أن يشتمل على جدول الأعمال ومكان وتاريخ وموعد الاجتماع الأول، والاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول، وبيان صاحب الحق في حضور الاجتماع، وجواز أن ينيب عنه من يختاره بمقتضى توكيل خاص معتمد.

رئاسة الجمعية

وأوضحت الهيئة أن رئاسة الجمعية يتولاها رئيس مجلس إدارة الشركة، وفي حال غيابه يرأسها نائبه، وفي حال غيابهما يرأسها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، يختاره مجلس الإدارة لذلك، وفي حال عدم اختيار مجلس الإدارة للعضو يرأسها أي شخص تختاره الجمعية العمومية.

وأكدت الهيئة عدم جواز مداولة الجمعية العمومية في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال باستثناء الوقائع الخطيرة، التي تكتشف أثناء الاجتماع، موضحة أنه إذا طلبت الهيئة أو مساهم أو عدد من المساهمين يملكون نسبة لا تقل عن 5% من أسهم رأسمال الشركة، وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، إدراج بند أو بنود إضافية بجدول الأعمال وجب على رئيس الاجتماع إدراجها، على أن يتم مراعاة الاشتراطات المنصوص عليها في دليل الحوكمة.

ولفتت الهيئة إلى أنه يحظر إدراج بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية إلا في حالتين، وهي إذا تطلب اتخاذ القرار بشأن البند الجديد إصدار قرار خاص من الجمعية العمومية، وإذا كان البند الجديد يتعلق بعزل كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.

حق المناقشة

وأشارت إلى أن لكل مساهم يحضر الجمعية العمومية حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، ويلتزم أعضاء المجلس والمدقق بالإجابة عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.

وذكرت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه بالنسبة للجمعيات العمومية السنوية فيجب الالتزام بموعد انعقادها خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية، ومراعاة عند عقد اجتماع مجلس الإدارة للنظر في دعوة الجمعية العمومية أن يعقد اجتماع مجلس الإدارة قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع للجمعية العمومية السنوي.

Email