حددت الهيئة الاتحادية للضرائب مُدداً زمنية لفئات الخاضعين لضريبة الشركات للقيام بتقديم طلبات التسجيل خلالها لدى الهيئة تجنُّباً لمخالفة التشريعات الضريبية.

جاء ذلك في قرار جديد أصدرته الهيئة بشأن المُدد المُحدَّدة لتقديم طلبات تسجيل الخاضعين للضريبة وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته الذي دخل حيز التنفيذ في شهر يونيو الماضي، والذي يُطبَّق على الفترات الضريبية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

وأوضح قرار الهيئة الاتحادية للضرائب الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من شهر مارس 2024 أن الفترات الزمنية المُحدَّدة للقيام بتقديم طلبات تسجيل الخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين (المُقيمين وغير المُقيمين)، والأشخاص الطبيعيين (المُقيمين وغير المُقيمين).

وأشار إلى أن الشخص الاعتباري المُقيم الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل 1 مارس 2024؛ يجب عليه القيام بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات.

وأكدت الهيئة على أهمية قيام الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل وفقاً للمُدد الزمنية المُحدَّدة بالقرار، وبصفةٍ خاصة أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري يناير وفبراير بغض النظر عن سنة صدور التراخيص حيث يتعين عليهم القيام بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 31 مايو 2024، وذلك لتجنب مُخالفة التشريعات الضريبية.

ووفقاً للقرار فإنه في حال لم يكن للشخص الاعتباري ترخيص في تاريخ 1 مارس 2024؛ يجب عليه القيام بتقديم طلب التسجيل بحدٍ أقصى خلال ثلاثة أشهر أي حتى 31 مايو 2024. وإذا كان للشخص الاعتباري أكثر من ترخيص فإنه يعتمد تاريخ الترخيص الأسبق لتحديد الحد الأقصى لتقديم طلب التسجيل الضريبي.

وبالنسبة للشخص الاعتباري المُقيم الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب التشريعات السارية في الدولة بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة في أو بعد 1 مارس 2024؛ يجب عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس أو الإنشاء أو الاعتراف.

وأوضح القرار أن الشخص الاعتباري المُقيم الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي وتتم إدارته والتحكّم فيه بشكل فعال في الدولة في أو بعد 1 مارس 2024؛ يجب عليه القيام بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية للشخص.

ووفقًا لقرار الهيئة الاتحادية للضرائب، على الشخص الاعتباري إذا كان شخصاً غير مقيماً لديه منشأة دائمة في الدولة قبل 1 مارس 2024، القيام بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى خلال تسعة أشهر من تاريخ وجود المنشأة الدائمة في الدولة.