«الاتحادية للضرائب» تجدد مطالبتها لأصحاب تراخيص يوليو بالتسجيل

جددت الهيئة الاتحادية للضرائب مطالبتها للأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهر يوليو (بغض النظر عن سنة صدور الترخيص) بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر الحالي 2024 تجنباً للغرامات الإدارية.

وأكدت في بيان صحافي ضرورة الالتزام بالمدد المحددة بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 بشأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024، والذي حدد المدد الزمنية التي يتعين على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.

وأوضحت الهيئة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته؛ يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير الملتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المدد الزمنية المحددة في قرار الهيئة بهذا الشأن.

وأشارت الهيئة إلى أن قرارها ينطبق على المدد المحددة لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين (المقيمين وغير المقيمين)، موضحة أن الشخص الاعتباري المقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل 1 مارس 2024؛ يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور الترخيص، بغض النظر عن سنة الصدور.

وأوضحت أنه في حال كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في 1 مارس 2024؛ فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، وفي حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص منتهي الصلاحية في 1 مارس 2024؛ فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص.

الأكثر مشاركة