إن مفهوم التحرش بمعناه الشائع في المجتمع يقصد به في الغالب المُضايقة أو إتيان أي فعلٍ غير مرحبٍّ به، يشكل انتهاكاً للضحية، ويتدرج من مرحلة الإيذاء النفسي إلى الإيذاء اللفظي أو التلميحات المسيئة، ويصل لحد الإيذاء الجسدي والجنسي، أما من الناحية القانونية فإن مفهوم التحرش يختلف توصيفاً وعقوبةً باختلاف الواقعة المرتكبة وفقاً لما سنورده لاحقاً تفصيلاً، إثراءً للمعرفة القانونية للقارئ وتبصرة له بحقوقه.

الإكراه

أفرد قانون العقوبات الفصل الخامس منه لهذا النوع من الجرائم، وأسماها الجرائم الواقعة على العرض، فبدأ بالجريمة الكبرى، وهي الاغتصاب، ويعرف قانوناً بأنه استخدام الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، ولا يعتد القانون بموافقة المجني عليه/‏‏ها من عدمه، إذ يعتبر الإكراه قائماً بموجب القانون متى كان عمر المجني عليه/‏‏ها أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة، وشدد القانون العقوبة برفع الحد الأقصى لعقوبة الاغتصاب، فأعطى المحكمة الحق في الحكم بإعدام المغتصب، وكذلك الحكم بالسجن المؤبد حداً أقصى في حال ثبوت جريمة الشروع في ارتكاب جريمة الاغتصاب، والشروع هو البدء في تنفيذ الفعل بقصد ارتكاب جريمة، بيد أن الفعل أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها.

رضا الطرفين

ثم تدرج القانون فنصّ على جريمة هتك العرض، وهو أي فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه /‏‏ها، ويخدش عاطفة الحياء عنده/‏‏ها، وصور ذلك الهتك للعرض أنه قد يقع بالإكراه أو على شخص لم يبلغ الرابعة عشرة من العمر، ويعاقب الفاعل حينها بالسجن المؤقت، وهو السجن لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر عاماً، وقد يقع برضا الطرفين، ويعاقَب مرتكبو جريمة هتك العرض بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

الفعل الفاضح

انتقل القانون بعد ذلك للنص على جريمة الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، وهو إتيان الجاني أي فعل مادي يكون من شأنه خدش حياء العين أو الأذن، سواء وقع هذا الفعل على الغير أو أوقعه الجاني على نفسه، أو كان من شأن الفعل الإخلال بالآداب العامة، وقد عاقب القانون الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وشدد العقوبة في حال ارتكب الفعل المخل بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز الخامسة عشرة، ولو في غير علانية، فنص على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ونص كذلك القانون على معاقبة كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق بالحبس مدة لا تزيد عن سنة و/‏‏أو الغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم.

تشديد العقوبة

وقد اعتبر القانون التنكر بزي امرأة والدخول متنكراً لمكان خاص بالنساء جريمة يعاقب فاعلها بالحبس والغرامة، وعده ظرفاً مشدداً للعقوبة إذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة.

يتبين جلياً من السرد آنف الذكر الحرص الشديد للقانون على محاربة كل أشكال التحرش، وإيقاع أشد العقوبات بحق مرتكبي التحرش ردعاً لهم، وللحد من ظاهرة التحرش.